محضة ولا مفسدة فيه أصلا غالبا فيكون جائزا عقلا فكذا شرعا لاتفاق الامامية على التطابق بينهما وسادسا ان ذلك لو لم يكن جائزا لوجب على الحاكم السكوت عنه و ح امّا ان لا يجوز له الاشتغال بأمر اخر من قطع دعوى أخرى وغيره أو يجوز وكلاهما باطل اما الأوّل فلاستلزامه الحرج العظيم والتضرر الشديد خصوصا فيما لم يعلم المدّعى ان له إقامة البيّنة وامّا الثّاني فلاستلزامه بقاء الدّعوى وهو مستلزم لبقاء الظلم والمفسدة وقد امر بدفعهما وفيه نظر فت وسابعا انّه يجوز للحاكم ان يلتمس منهما الصّلح على قطع الدّعوى فيجوز له اظهار إقامة البيّنة للمدّعى فت وقد نبّه على التحقيق الَّذى ذكرناه في الرّياض قائلا بعد الإشارة إلى القولين الأوّل والقول الثالث والتحقيق ان يق ان قصد المانع عن الامر بالاحضار في الجملة أو مط ولو كان المقصود به الارشاد ونحوه دون الوجوب فالحق مع المجوز للأصل مع عدم دليل عليها كك اى مط والدّليل المتقدّم لهم لا يفيد مفاده المنع عن الامر إذا قصد به الوجوب لا مط وان قصد المنع عنه مع قصد الوجوب منه خاصة لا مط كما أفاد دليله فالمنع متوجّه ح الا انّ الظاهر ح من المجوّز ودليله كما عرفته اختصاص الجواز بما إذا قصد بالامر الارشاد والاعلام و ح فيعود النزاع لفظيا في المقام وبالجملة على المختار كل لفظ يدل على تجويز الاحضار والرخصة به لا يجوز الاتيان به ولو كان من صيغ الامر وكلّ لفظ يدلّ على وجوب ذلك من الامر المجرّد عن القرينة الحالية والمقالية ولفظ الوجوب ونحوهما لا يجوز الاتيان به ولا يجب على المدّعى العمل به لو اتى به وان قصد الحاكم الايجاب من قبل نفسه لا من قبل الشّرع ففي جوازه ح اشكال وإن كان الأحوط الترك منهل لا يسال الحاكم الشهادة من الشاهد الحاضر مع حضور المدّعى من غير التماسه وطلبه فلو سال من غير التماسه لم تكن البيّنة معتبرة وقد صرّح بذلك في ئر ويع وير وعد ود وس وضة ولك والكشف وض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك بل صرّح في الرّياض بنفي وجدانه الخلاف في ذلك ومنها ما تمسك به في ئر وعد ولك والكشف والرّياض قائلين لانّ الحق للمدّعى فلا يستوفيه الَّا باذنه ومنها الأصل وهل يتوقف حكم الحاكم على مسئلة المدّعى أيضاً أو لا بل يجوز له الحكم من دون مسئلته صرّح الأوّل في يع وير وعد وس وضة ولك والكشف وهو ظاهر الارشاد بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر الأصل وما ذكره في لك من انّه حقّ للمدّعى فلا يستوفيه الا باذنه ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وهنا أيضاً اختار المص عدم الحكم الا بعد السؤال ويؤيّد ما اختاره انّه قد يعفو أو يحصل له ما يمنعه وقد يحصل للمدّعى عليه شئ أو للشهود ولا يمكن استدراك ذلك كله ولا شك انّه أحوط الَّا ان يؤل إلى تضييع الحقوق لانّ الحكم صعب جدّا كما عرفت من صفات القاضي والمبالغة فيه فالاحتياط يقتضى تركه مهما أمكن وكان له المفر المخلص منه ثمّ احتمل جواز ان يحكم الحاكم من غير التماس المدّعى قائلا ويمكن الجواز لما مر من انّه انما جاء المدّعى لذلك فكان السؤال حاصل على تقدير الاحتياج إليه ومجيئه وطلبه والدّعوى دليل ظاهر على ذلك وفيما ذكره نظر وربّما يظهر من كلامه التوقف في المسئلة بل المصير إلى ما احتمله وليس شئ منهما بمعتمد بل المعتمد ما بيّناه من عدم الجواز فحكم الحاكم للمدّعى بعد اقامته البيّنة على ما يدّعيه مشروط بالتماس المدّعى فلا يترتب عليه اثر لو صدر من غير التماسه الثاني هل يشترط في سؤال المدّعى هنا وفيما سبق التّصريح به بلفظ يدل عليه بإحدى الدّلالات الثلاثة المعتبرة عند أهل اللسان فلا يكفى شهادة الحال وقرائن الأحوال والافعال والكتابة والإشارة ونحو ذلك فيه اشكال ولكن الأقرب الأخير مع العلم لا مع الظنّ وقال في الكشف ولعلَّه يكفى في سؤاله ان يقول إذا حضر البيّنة انّها بينتى أو تكلَّما ان شئتما وفيما ذكره نظر الثالث إذا كان المدّعى جاهلا بتوقف الامرين على سؤاله فهل يجوزان بدونه ح أو لا يظهر من اطلاق المعظم الثّاني وهو أحوط بل وأقرب وربّما يظهر خلافه من قول الكشف فان أقاما الشّهادة لم يحكم الا بمسئلة المدّعى الَّا إذا جهل المدّعى مطالبته الحاكم بالحكم وقد مر القول بانّ له الحكم وان لم يسئل المدعى الرّابع لا فرق في توقف الامرين على سؤال المدّعى بين كونه أصيلا أو وكيلا أو وليّا الخامس صرّح في ئر وعد وس وضة والكشف والرّياض بأنه لا يقول الحاكم للشّاهدين اشهدا بل يقول من كان عنده شهادة أو كلام ذكره بل صرّح في الرّياض بأنّه لم يجد فيه خلافا وما ذكروه أحوط وإن كان في تعينه نظر بل احتمال جواز ذلك مع نصب القرينة على عدم إرادة الوجوب وإرادة الرّخصة في غاية القوة ويمكن حمل كلام المانعين على صورة إرادة الوجوب كما هو ظاهر الامر بإقامة الشّهادة لأنه علل في ئر والكشف والرّياض المنع بان قوله اشهد امر وهو لا يأمرهما فت منهل إذا أقيمت البيّنة على المدّعى عليه باشتغال ذمته بدين وحق أو بغير ذلك وكان حيّا وحاضرا وجامعا لشروط التكليف لم يجب على المدّعى مع إقامة البيّنة الحلف على بقاء الاشتغال ولا على بقاء الاستحقاق ويدل على ذلك أولا ما نبّه عليه في الرّياض بقوله لا يستحلف المدّعى مع بيّنته المرضية بغير خلاف أجده وبه صرّح في عبائر جماعة وفى الخلاف الاجماع وثانيا ظواهر النصوص الدّالة على قبول شهادة العدلين فت وثالثها خبر محمّد بن مسلم قال سالت أبا جعفر ع عن الرّجل يقيم البيّنة على حقّه فليس عليه يمين ورابعا ما نبّه عليه في الرّياض أيضاً قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة منها زيادة على ما مرّ إليه الإشارة الصحيح وغيره عن الرّجل يقيم البيّنة على حقه هل عليه ان يستحلف قال لا ونحوهما الموثق القريب منه بفضالة المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه واما الخبر المخالف لذلك فمع قصور سنده وشذوذه محمول اما على ما إذا اشتبه صدق البيّنة كما قيل وفيه نظر أو على الاستحباب ان بذل اليمين أو مط وخامسا ما نبّه عليه في غاية المراد ولك والكفاية قائلين الأصل في المدّعى ان لا يكلَّف باليمين خصوصا إذا أقام البيّنة للتفصيل القاطع للاشتراك في الحديث المش منهل إذا ادعى على ميت دين واقام على ما يدعيه بيّنة مقبولة وجب عليه مع بيّنته اليمين على بقائه في ذمة الميّت إلى حال الدّعوى استظهارا حيث لا يكون الحاكم عالما بأصل الاشتغال وقد نبّه على ما ذكر في يع وفع وير ود وعد وس والتنقيح واللمعة وضه ولك والكشف والرّياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه بل صرّح بدعوى الاجماع عليه في التنقيح ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر الأصل وبعض الاخبار وهو خبر عبد الرّحمن وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في الدّين على الميّت بين القرض وثمن البيع وغير ذلك ممّا يشتغل ذمة الميّت به حال حياته لاطلاق النّص والفتوى الثّاني صرّح في مجمع الفائدة والكفاية بان اليمين المتوجهة إلى المدّعى يمين واحدة سواء