ويعضد ما ذكره أولا قول لف ولان هذا القول أحوط وثانيا قول غاية المراد ولانّه أوفق وثالثا قول التنقيح نعم القول برد اليمين [ على ] مع النكول أولى وأحوط في الحكم ولئلا يلزم الحكم بغير دليل ورابعا قول ضة ولان الحكم مبنى على الاحتياط التام ولا يحصل الا باليمين من المدّعى وخامسا تصريح س ولك ومجمع الفائدة بان رد اليمين على المدّعى أولى وزاد في الثاني فنفى الريب في الأولوية وزاد في الثالث قائلا ردّ اليمين أولى وأحوط إذ لا دليل عليه الا فعله في واقعة الأخرس وهو بمجرده لا يفيد العموم وأورد بعض الأصحاب على هذا الوجه قائلا هذا القول أحوط لو بذل المدّعى اليمين لثبوت الحق عليه ح اجماعا واما مع بذله لها ونكوله عنها فتصور الاحتياط في هذا القول مشكل وان اطلق جماعة كونها وفق الاحتياط لانّ المدّعى بنكوله عن اليمين بعد ردّها عليه يوجب سقوط حقه وعدم جواز مطالبة المنكر بشئ وهو لا يوافق القول الأوّل لاثبات الحق فيه على المنكر بنكوله على الاطلاق والاحتياط عبارة عن الاخذ بالمتفق عليه والاخذ بهذا القول فيما فرضناه ليس كك قطعا لاحتمال كون الحق مع القول الأول فلو عمل بهذا القول لذهب حق المدعى لو كان ومنها ما تمسّك به في الخلاف قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا وايض قوله تعالى : « ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ » فاثبت اللَّه تعالى يمينا مردودة بعد يمين فاقتضى ذلك انّ اليمين تردّ في بعض المواضع بعد يمين أخرى فان قيل الآية تقتضى ردّ اليمين بعد اليمين والاجماع انّ المدّعى عليه إذا حلف لم يرد اليمين بعد ذلك على المدّعى قيل لما اجمعوا على انّه لا يجوز رد اليمين بعد اليمين عدل بالظَّاهر عن هذه وعلم ان المراد به ان يرد ايمان بعد وجوب ايمان وقد يناقش فيما ذكره بما نبّه عليه في لك بقوله والاستدلال بالآية الدّالة على الخوف من ردّ اليمين بعيد جدّا لانّها مسوقة لحكم الوصيّة الَّتي شهد عليها أهل الذمة واحلف الشّاهدان استظهارا وخوفا من ان ترد شهادتهم وايمانهم وليس فيها ما يشعر بموضع النزاع أصلا ومنها ما احتج به في الخلاف أيضاً قائلا ويدلّ عليه أيضاً قوله ع المطلوب باليمين أولى من الطالب ولفظ أولى من وزن افعل وحقيقتها الاشتراك في الحقيقة وتفضيل أحدهما على الاخر فاقتضى الخبر ان الطالب والمطلوب يشتركان في اليمين لكن المطلوب مزية عليه وقد يناقش فيما ذكره أولا بان الرّواية التي أشار إليها ضعيفة بالارسال الا ان يدعى جبر الضعف بالاجماع المنقول والشهرة المنقولة المتقدم اليهما الإشارة فت وثانيا بما نبّه عليه في لك بقوله وقوله ص يمين المطلوب أولى فالتفصيل فيه في محله لان اليمين على المنكر وهو أولى به من ردّه على المدعى ولا تعرض إلى يمينه مع النكول لان التفضيل يحصل بدونه وثالثا بان لفظة أولى قد شاع استعمالها في غير معناها الحقيقي الذي أشار إليه بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة فت ومنها ما استدل به في لف وأشار إليه في غاية المراد والتنقيح والمهذب البارع وغيرها من انّه روى عن النبي ص انّه ردّ اليمين على طالب الحق وقد يناقش فيما ذكره أولا بانّ الرّواية المذكورة ضعيفة بالارسال الا ان يجاب بنحو ما تقدم وثانيا بما نبّه عليه في لك قائلا إلى الوجه المذكور وفيه نظر لانّه مع قطع النّظر عن سنده من حيث انّه عامي لا يدل على المطلوب لأنه ظاهر في حكاية الحال ويحتمل بل ظاهر في ردّ اليمين في تلك الواقعة وجاز كونه بالتماس المنكر يمينه كما هو مقتضى القاعدة السّابقة ولا دلالة فيه على رده عليه مطلقا بل لا يصحّ إرادة هذا المعنى لان المنكر إذا بذل اليمين لا يصحّ ردّها على طالب الحق ووقايع إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال فيسقط بها الاستدلال ويعضد ما ذكره أولا قول غاية المراد بعد الإشارة إلى الخبر المذكور فيه نظر لان حكاية الحال لا يعمّ وثانيا قول ضة والكفاية بعد الإشارة إلى ذلك فيه نظر ومنها ما تمسك به في الايضاح وأشار إليه في التنقيح والمهذّب البارع وغيرهما من خبر هشام الَّذى وصفه بالحسن في لف والايضاح والتنقيح ولك والمهذّب البارع عن الص ع قال يردّ اليمين على المدّعى وهو عام وقد يناقش فيه أولا بما نبّه عليه في لك قائلا فيه نظر لان عموم المدّعى المردود عليه اليمين في رواية هشام مبنى على كون المفرد المحلى باللام الجنسية للعموم وهو غير مرضى عند الأصوليين وفيما ذكره نظر واضح فان الأصوليين اختلفوا في إفادة المفرد المحلَّى باللام الجنسية العموم وضعا وقد ذهب جماعة منهم كالشيخ والحنابلة إلى افادته له وضعا نعم المشهور بينهم انه لا يفيده ولا هو موضوع له ولكن الظ اتفاقهم واتفاق الفقهاء على افادته له إذا ورد في مقام تأسيس حكم شرعي خبري ابتدائي كما في الرّواية وقد نبه عليه المحقّق في المعارج وحكى كلامه في المعالم على وجه يفيد رضائه وقد استمر عادة أصحابنا من اوّل الفقه إلى اخره على استفادة العموم ومنه تأسيس احكام شرعية كلية بواسطته ولو منع من افادته العموم فيما ذكرناه لم يقم للفقه عمود ولا يحضر له عود ويعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لا ينفع لو سلم كون المفرد المحلَّى باللام الجنسيّة للعموم وهو غير مرضى عند الأصوليين محل التأمل فإنّه يدل على صحّة الاستدلال بها على تقدير عمومها على انه مختلف فيه عند الأصوليين وأهل العربية وانه لا ينبغي ان لا يقول سند الأصوليين وانه هنا ظاهرة في العموم عرفا وان لم يكن لغة فلم يكن هنا رواية صريحة صحيحة فكأنه لذلك قال يع الأوّل اظهر وهو المروى حيث حصر الرّواية فيه فت وثانيا ما نبّه عليه في التنقيح قائلا بعد الإشارة إلى هذه الرّواية ليست تامة في محل النّزاع لان ظاهرها الرد من المنكر على المدعى لا الردّ من الحاكم على المدّعى بعد نكول المدّعى عليه ويؤيد ما قلناه قول لك وهو المروى بلام التعريف فإنه يعطى انحصار الرواية في رواية الحكم بمجرد النكول كما إذا قلت زيد الضارب فإنّه يفيد انحصار الضرب في زيد ويعضد ما ذكره أمور أحدها قول لك بعد ما حكينا عنه سابقا ولو سلم فهو ظاهر في رد اليمين على المنكر كما في غيره وثانيها قد يكون المراد بحسنة هشام ردّ المدّعى عليه اليمين على المدّعى فلا يعلم لزوم ردّها مع نكوله وعدم جواز ردها أيضاً وثالثها تأمل الروضة والكفاية في دلالة هذه الرّواية عليه وقد يناقش فيما ذكروه بان قوله ع يرد اليمين على المدعى بصيغة المعلوم أو المجهول يفيد وجوب الردّ على المدّعى عينا فلا يمكن أن يكون الراد المنكر لعدم وجوب الردّ عينا لأنه مخير بين ان يحلف أو يرد اليمين ؟ ؟ ؟ عليه ولا كك الحاكم فإنّه يجب عليه الرّد على المدعى إذا نكل المنكر عن الحلف فيلزم أن يكون هو الراد في الرّواية فيصح الاحتجاج بها على المدعى