ولا يدل قبول ما في هذه الرّواية من لزوم اليمين على المدّعى مع البيّنة إذا كان الدّعوى على الميّت على قبول جميع ما في هذه الرّواية ولا توثيق من في سندها لاحتمال كون الحكم ثابتا بغيرها مثل الاجماع والشهرة وهو ظاهر وكأنه لذلك ما جعلت دليلا على هذا الحكم فلا يرد قول شارح يع وهذه الرواية لم يذكروها اه فتأمل واما ثانيا فلما نبّه عليه في الرّياض بقوله بعد الإشارة إلى الخبر المذكور وفيه نظر باختلاف النسخة ففي الكافي والتهذيب كما مر وفى ية يدلّ مع الاستدلال وهو قوله وان لم يحلف فعليه بقوله وان ردّ اليمين على المدّعى ولم يحلف فلا حقّ له وعليه فلا دلالة فيه على الحكم واختلاف النسخة موجب لتزلزل الرّواية وان رجحت النسخة الأولى بتعدد الأولى وفيما ذكره نظر واما ثالثا فلما نبّه عليه في الرّياض أيضاً قائلا هو ضعيف الدّلالة بما ضعفنا به الصحيح المتقدم من عدم القائل باطلاقه فلا بدّ من تقييده امّا بالنكول عن الرّد كما هو مناط الاستدلال أو بما إذا ردّ اليمين على المدّعى وحلف وليس بمرجوح بالإضافة إلى الأوّل كما مرّ وفيما ذكره نظر للمنع من لزوم التقييد بأحد الامرين بل هما داخلان تحت الاطلاق واما رابعا فلما نبّه عليه في الرّياض بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا ورابعا باجمال مرجع الضمير في عليه والمبتدأ المقدر فكما يحتمل المنكر ويكون المبتدأ المقدر الحقّ كذا يحتمل المدّعى ويكون المقدر الحلف أو المنكر ويكون الحق المقدر غير المال يعنى الدّعوى وبكونه كناية عن عدم انقطاع الدّعوى بمجرد نكوله فلا يحسبه مقرّا عنها بل هي عليه باقية وربّما أوجب عليه المدّعى بعد اتيان المدّعى باليمين المردودة عليه ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد الإشارة إلى الرّواية المذكورة ويمكن المناقشة في دلالتها فانّها غير ظاهرة في لزوم الحق بغير رد اليمين ولعّل المقصود عدم سقوط الحق ان لم يحلف ويؤيده ما ذكره في آخر هذه الرّواية بعينها ولو كان اى المدّعى عليه حيّا لالزم اليمين أو الحق أو يردّ وهذه مؤيّدة للقدح في رواية الأخرس وفيما ذكراه نظر بل الظ ان مرجع الضّمير في عليه هو المدّعى عليه وان المبتدأ المقدّر هو الحق المالى لان المتبادر ذلك ولأصالة رجوع الضمير إلى الأقرب وليس هنا الا المدعى عليه كما لا يخفى ولان ارجاع الضمير في فعليه إلى المدّعى يستلزم اضمارا إذ ليس عدم حلفه مط يوجب ثبوت الحقّ عليه بل انّما يوجبه بعد ردّ الحاكم اليمين عليه والأصل عدم الاضمار فت واما خامسا فلما نبّه عليه في الرّياض أيضاً بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا وخامسا بان في ذيله ما يؤيد القول الآتي بل وربما يستدل عليه به وهو قوله ولو كان اى المدّعى عليه حيّا لالزم باليمين أو الحقّ أو يرّد اليمين عليه بصيغة المجهول كما هو في يب المعتبر الصحيح عندي مضبوطة وبه صرح بعض الفضلاء أيضاً ووجه التأييد ظاهر إذ العدول عن قوله أو رد اليمين أو يرد بصيغة المعلوم إلى المجهول لا وجه له بحسب الظ غير التنبيه على عدم انحصار في المنكر وإن كان كونه غيره وليس الا الحاكم وامّا سادسا فإنما فيما نبه عليه في الرّياض أيضاً بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا وسادسا بقوة احتماله كغيره على تقدير تسليمه الحمل على التقية لكونه مذهب جماعة من العامة ومنهم أبو حنيفة ورايه مشتهر بينهم بل وأكثرهم عليه في الأزمنة السّابقة واللاحقة ولعل ما ذكرناه من وجوه النظر في هذا الخبر عدم الأخير منها هو الوجه في عدم الاستدلال أكثر الأصحاب به لهذا القول في محل البحث وللآخرين وجوه أيضاً منها انه نبّه في الخلاف على دعوى الاجماع على ما صاروا إليه قائلا إذا ادعى رجل على رجل حقا ولا بيّنة له فعرض اليمين على المدّعى عليه فلم يحلف ونكل ردت اليمين على المدّعى فيحلف ويحكم له ولا يجوز الحكم على المدّعى بنكوله دليلنا على ان اليمين يرد اجماع الفرقة واخبارهم ويعضد ما ذكره قول الرّياض بعد الإشارة إلى هذا القول لا ريب في شهرة هذا القول بين المتأخرين بل عليه عامتهم كما يظهر من المسالك وعن الخلاف وفى الغينة الاجماع عليه وفى السّرائر انّه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في يه وقد رجع عنه في الخلاف وظاهره أيضاً الاجماع عليه ولا يقال هذا الوجه ضعيف لما نبّه عليه في لك بقوله بعد الإشارة إليه وفيه نظر إذ دعوى الشيخ الاجماع من غريب الاحتجاج مع مخالفته للحكم في النهاية وقد سبقه الصّدوقان وشيخه المفيد وأبو الصّلاح وسلار لو عكس الدّعوى كان أولى لان هؤلاء المذكورين هم عمدة فقهاء الطائفة في تلك الأوقات ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة ولكن أنت تعلم ما في هذا الاجماع لأنا نقول ما ذكره في لك ضعيف لما نبه عليه في الرياض قائلا الجواب عن الاجماع بوجود المخالف من نحو المفيد وغيره ضعيف أولا لابتنائه على أصول العامة في الاجماع حيث جعلوه مجرد الوفاق ولا يتمّ على ما عليه الأصحاب من انّه هو الاتفاق الكاشف عن قول الامام ع ولو كان في اثنين وخلَّى عنه مائة مط كائنا من كانوا نعم لو بلغ في الكثرة حد الشهرة أمكن القدح فيه بالوهن اما الموجب للمرجوحية أو الخروج عن الحجيّة وليس في المسئلة بلا شبهة وثانيا بعدم صراحة كلامهم في المخالفة لاحتماله الحمل على ما حمل عليه الحلى كلام النّهاية حيث قال ان المراد بقوله لزمه الحق يعنى ان نكوله صيرت اليمين على المدّعى بعد ان كانت له وكل من كانت عليه فهو أقوى من صاحبه والقول قوله مع يمينه لانّه بمجرد النكول يقضى الحاكم عليه بالحقّ من دون يمين خصمه انتهى على المختار صريحا اجماع الامامية ومع ذلك قال فيما بعد ذلك بعدمه وان نكل المدّعى عليه عن اليمين الزمه الخروج عن حق عن خصمه مما ادّعاه فتدبر هذا مع التأيد كثير مما ذكره الجماعة دليلا لهذا القول وحجة لا فائدة لذكرها بعد قوة امكان المناقشة فيها بسبب لا يمكن ان يتخذ حجّة لكنها للتاييد صالحة ومنها ما احتج به في الخلاف ولف وغاية المراد والرّياض من ان الأصل براءة الذمة وعدم شغلها بالمال إلى أن يثبت المزيل عن حكم الأصل وايجاب الحكم بالنكول يحتاج إلى دليل وزاد فيما عدا الخلاف قائلين والنكول جاز استناده إلى تعظيم حال اليمين فلا يثبت بمجرد ما يخالف حكم الأصل المعلوم لأنه غير مظنون المعارضة فكيف يكون معلومها وأجاب في لك عن هذا الوجه قائلا واصالة البراءة مقطوعة بالأدلة الدّالة على ثبوت الحق ودفعه في الرّياض بضعف الأدلة المذكورة كما تقدم إليه الإشارة فلا تصلح مخصّصة للأصل المذكور ومنها ما استدل به في الايضاح قائلا ولان الحكم مبنى على الاحتياط التام ولا يحصل الا باليمين من المدّعى لاحتمال نكوله لا عن ثبوت الحق لحرمة اليمين لتخلفه انّه لا يحلف أو لغير ذلك فهو اعمّ من ثبوت الحقّ ولا دلالة للعام على الخاص ولو دل هنا فدلالته ظنية ضعيفة