responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 731

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


المؤمنين ع واللَّه الَّذى لا اله الَّا هو عالم الغيب والشّهادة هو الرحمن الرّحيم الطالب الغالب الضّار النافع المهلك المدرك الَّذى يعلم السرّ والعلانية ان فلان بن فلان المدّعى ليس له قبل فلان بن فلان اعني الأخرس حق ولا طلبه بوجه من الوجوه ولا سبب من الأسباب ثمّ غسله وامر الأخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدّين ونبّه في غاية المراد ولك والرّياض على وجه الدّلالة على المدّعى قائلين ظاهره انّه لم يردّ اليمين على خصمه والا لنقل ولزم تأخير البيان عن وقت الخطاب بل عن وقت الحاجة وزاد في الأخيرين قائلين وايض فقوله فامتنع فالزمه الدّين يدل على تعقيب الالزام للامتناع بغير مهلة لمكان الفاء وهو ينافي تخلل اليمين بينهما ثمّ قالا كالأوّل وفعله ع حجّة كقوله والفرق بين الأخرس وغيره ملغى بالاجماع وقد يناقش فيما ذكروه أولا بما نبّه عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إلى الخبر المذكور وفيه نظر امّا أولا فبعدم القائل باطلاقه لان الحكم بالنكول على تقدير القول به مشروط اتفاقا بالنكول عن كل من الحلف وردّه وليس فيه الإشارة إلى النكول عن الحلف خاصّة دون النّكول عن ردّه فلا بد من تقديره وليس بأولى من تقدير الردّ على المدّعى وقد يجاب عمّا ذكره بأنّه لا نسلم عدم الأولوية لان هذا يستلزم تقدير امرين ولا كك الأوّل ولانّ هذا يستلزم تقدير امرين وجوديين وهو الرّد على المدّعى وحلفه ولا شك في انّهما وجوديان ولا كك الأوّل فإنّه يستلزم تقدير امر عدمي وهو عدم الرّد الا ان يق عدم الرّد هنا هو الكف وهو امر وجودي فت وثانيا بما نبّه عليه في الرّياض أيضاً قائلا بعد الإشارة إلى ما حكيناه عنه سابقا واما ثانيا فلان لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة وإن كان مسلما قبحه الا ان الحاجة في الخبر كما يظهر من صدره وهو معرفة كيفية حلف الأخرس لا كيفية الحكم في الدّعوى معه مع نكوله ولزوم تأخير البيان عن وقت الخطاب لا باس به كما قرر في محله ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد الإشارة إلى الاحتجاج بالرّواية المذكورة على المدّعى قد يمنع دلالتها فإنه ما يفهم انّه حكم عليه بالحكم ويكون المراد بالزامه الدين عدم السّقوط ويكون الغرض بيان تحليفه كما هو المتبادر من اوّل الخبر واقتصر على ذلك وما بين الرّد وقد يكون معلوما عند رد اليمين أو ردّ بعد ذلك فلا يلزم التأخير عن وقت ذلك الحاجة وفيما ذكراه نظر وثالثا بما نبّه عليه في الرّياض بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا واما ثالثا فبان الخبر قضية في واقعة فلا يكون عامة فت وقد يجاب عمّا ذكر بانا لم نجد جهة توجب سقوط الرّد في فروض المسئلة الا كون الحالف هنا هو الأخرس أو حصول العلم للامام ع باشتغال ذمة الأخرس بالدّين أو باعتبار كون المدّعى ممّن لا يجوز الرّد عليه كالوصى والوكيل وجميع ذلك باطل امّا الأوّل فلظهور عدم القائل بالفصل بين الأخرس وغيره في حكم المسئلة وقد صرّح بدعوى الاجماع على ذلك في غاية المراد ولك والرّياض فيما ذكر يندفع ما أورده في مجمع الفائدة بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا أو يقال قد يكون ذلك مخصوصا بالأخرس فإذا كان لا يشرب هو اليمين تلزم الحقّ من دون الرّد ولا يلزم منه المطلوب وهو عدم الرّد والحكم في جميع الدّعاوى بمجرد النكول بلزوم الحق على المدّعى عليه وهذا ظاهر وإن كان الأوّل بعيدا الَّا ان يثبت الاجماع في عدم الفرق امّا الثاني فلان احتمال علم الامام ع باشتغال ذمة الأخرس بالدّين إن كان قبل الاقدام على احلافه فهو باطل لانّه يكون ح لغوا بناء على المختار الَّذى عليه من انّه يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه مضافا إلى أن الرواية بنفسها ظاهرة في بطلان هذا الاحتمال كما لا يخفى وإن كان بعد امتناع الأخرس من الحلف وبهذا السّبب فهو ضعيف لان مجرّد الامتناع لا يفيد العلم باشتغال الذّمة لا عقلا ولا عادة إذ كثيرا ما يمتنع من الحلف مع علم الحالف أو غيره ببراءة الذّمة وإن كان باعتبار امر خارجي غير نفس الامتناع فهو مدفوع بالأصل الا ان يق بأنّه معارض باصالة عدم ثبوت الحقّ بنفس النكول فتأمل مضافا إلى أن الظاهر من الرواية عدم حدوث امر غير الامتناع فتدبر وامّا الثالث فلكونه بعيدا في الغاية مضافا إلى أن ترك الاستفصال في صدر الرواية يدفعه ويفيد ثبوت الحكم في جميع صور المسئلة فت ورابعا ما نبّه عليه في الرّياض أيضاً قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا واما رابعا فبانه فرع العمل به في كيفيّة احلاف الأخرس ولم يقل به المشهور ومنهم الماتن وغيره ممن حكم بالنكول فلا يمكنهم الاستناد إليه لاثباته وخلاف منافاته على تقدير تسليم دلالته لما سيأتي من اطباق الجمهور على نقل خلافه عن علي ع وخامسا انّ هذه الرواية لا تخلو عن تهافت فان صدرها يفيد السؤال عن مسئلة شرعية على وجه العموم وهى كيفيّة حلف الأخرس وعجزها يدلّ على حكم الامام ع وقطعه الدّعوى في قضيّة شخصية خارجيّة ومثل هذا التهافت والاختلاف ربّما يمنع من حجيّة الرواية لحصول الظنّ ح بسقوط شئ منها وربما يكون الساقط منها شيئا يمنع من الاستناد إليها في هذه المسئلة فتأمل وسادسا بانّ هذه الرواية على تقدير تسليم دلالتها على المدعى فغايتها الظهور وهو لا يصلح لمعارضة أدلة القول الثاني فينبغي طرحها أو ارتكاب التأويل وقد نبه عليه في لف والايضاح والمهذب البارع بقولهم في مقام الجواب فيها الجواب باحتمال الزامه بالدّين عقيب احلاف المدّعى المدّعى جمعا بين الأدلة ومنها ما احتج به في الكفاية وغيرها من خبر عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه قال قلت للشيخ ع اخبرني عن الرّجل يدعى قبل الرّجل الحقّ فلا يكون له بينة بما له قال فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حق له وان لم يحلف فعليه ونبّه في لك على وجه دلالته على المدعى بقوله رتّب ثبوت الحق عليه على عدم حلفه فلا يعتبر معه امر اخر وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال مع انّها واضحة الدّلالة وقد يمنع من نهوضها لاثبات المدّعى اما أولا فلأنّها ضعيفة السنّد كما صرّح به في الرّياض بقوله في مقام الجواب عنها وفيه نظر لضعف السند لا يقال هذه المناقشة مدفوعة بما نبه عليه في المسالك بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا وهى من الروايات المتلقات بالقبول للأصحاب لأنها مستند الحكم بثبوت اليمين على المدّعى على الميّت إذا كان له بيّنة وقد اعترف بما ذكره في الرّياض بعد التصريح بوضوح دلالتها كالمسالك لأنا نقول ما ذكر مدفوع بما نبّه عليه في الرياض بقوله بعد التصريح بضعف السّند وتلقى الأصحاب إياها بالقبول جايز لخصوص ما تلقوه لا جميعا كما بينت الوجه فيه في رسالة الاجماع مستقصى ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله فإنهم مع كلام في السنّد بعدم توثيق ياسين الضرير ووجود محمد بن عيسى كأنه العبيدي الذي قد يطعنون فيه وإن كان الظاهر انّه مقبول

731

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست