responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 730


ثلث مرات ان حلفت والا جعلتك ناكلا فان حلف فذاك وان اصرّ على النكول فهل يقضى عليه بمجرّد نكوله أو لا بل يرد الحاكم على المدّعى فان حلف ثبت حقه وان امتنع سقط حقه اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول انه يقضى عليه بمجرد نكوله ويؤخذ حق المدعى منه وهو للمقنعة والنهاية والغنية وسم ويع وفع والكفاية والمحكى في جملة من المحكى عن الصّدوقين والقاضي والحلبي وصرّح في لك بأنّه ذهب إليه الشيخان والاتباع ويظهر منه المصير إليه كما يظهر من ضة وصرّح في الكشف بأنّه مذهب المقنع والكافي والكامل والموجز والتلخيص ووافق في النسبة إلى الكامل المختلف وغاية المراد والتنقيح والمسالك والكفاية وفى النسبة إلى الموجز غاية المراد الثّاني انّه لا يقضى عليه بمجرّد النكول بل يرد الحاكم اليمين على المدعى فان حلف ثبت حقه وان امتنع سقط وهو للسّرائر وير وعد ولف والايضاح وغاية المراد واللمعة والرياض والمحكى في جملة من الكتب عن الإسكافي والقاضي في المهذب وابن حمزة والشيخ في ف وط وفى لك عن العلَّامة في أكثر كتبه وسائر المتأخرين ويعضد ما ذكره أولا قول الكفاية ذهب إليه جماعة من القدماء وأكثر المتأخرين وثانيا قول الرّياض ذهب إليه كثير من القدماء كالاسكافى والشيخ في ط وف والحلى وابن زهرة وابن حمزة وأكثر المتأخرين عدا الماتن هنا وفى يع وشيخنا الشهيد الثاني وبعض من تبعه مع تردد ما للماتن وبالجملة لا ريب في شهرة هذا القول بين المتأخرين بل عليه عامتهم كما يظهر من لك للأولين وجوه منها ما ذكره في الكشف من اصالة براءة ذمة المدّعى من وجوب اليمين عليه وفيما ذكره نظر فان ذلك معاوض باصالة عدم استحقاقه الحق من غير رد اليمين على المدّعى وقد نبّه على ما ذكرناه قائلا في جملة كلام له ويؤيّده الأصل عدم الحق وعدم الحكم حتى يثبت الموجب وما علم من تلك الأدلة ذلك ان لا يحكم بمجرّد النكول ولا خلاف في الحكم بعد ردّ اليمين ان حلف ومنها ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا انّه قد يؤل ردّ اليمين على المدّعى إلى تضييع حقّه من غير رضا المدّعى عليه وطلبه بل بمجرّد سكوته وامتناعه عن اليمين ورده المشعر بثبوت الحق في ذمته بان لا يحلف المدّعى خوفا أو خجلا فيسقط لما تقدم من الروايات الدّالة عليه ومنها ما ذكره في لف وغاية المراد ولك ومجمع الفائدة والكفاية من خبر هشام والحلبي وحميد الذي صرّح بحسنه في المختلف وغاية المراد عن الصّادق ع قال قال رسول اللَّه ص على من ادّعى البينة واليمين على من ادّعى عليه وصرّح باشتهار هذه الرواية بعض الأصحاب ويعضدها النّبوى المرسل الَّذى صرّح باستفاضته في الرّياض البيّنة على المدّعى واليمين على من انكر ونبّه على وجه دلالة الروايتين على المدّعى في لف وغاية المراد ولك والكفاية والرّياض قائلين وجه الاستدلال به انه جعل جنس اليمين في جانب المدعى عليه كما جعل البينة في جانب المدعى والتفصيل يقطع الاشتراك وزاد في الثاني والخامس قائلين ولا ينتقض ذلك برد اليمين على المدّعى حيث حكم عليه باليمين لان ثبوت اليمين عليه هنا جاء من قبل الرّد لا بأصل الشرع المتلقى من الحديث وزاد في لك قائلا وجملة الامر ان مخالفة مقتضى التفصيل يحتاج إلى دليل خاص مخرج عن حكمه وهو موجود مع الرّد لا مع النكول ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله المتبادر منه كون كل واحدة مختصة بصاحبها خرج منه ما ثبت بالدّليل مثل اليمين التي ردّها المدّعى عليه وبقى الباقي وقد يناقش فيما ذكروه أولا بما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الإشارة إلى الاحتجاج بالرواية على المدّعى وفيه نظر بعدم دلالته على الحكم بالنكول صريحا بل ولا ظاهرا وانما غايته إفادة ان حبس اليمين على المنكر وانّه وظيفته ونحن لا ننكره وليس فيه دلالة على ذلك بشئ من الدّلالات الثلث بعد ملاحظة ان المتبادر منه بيان الوظيفة الشرعية في الأصل والابتدا لكل من المنكر والمدّعى وهو لا ينافي رد اليمين على المدّعى من باب الردّ به ولو من الحاكم الَّذى هو نائب المنكر حيث يستغنى وتوقف الامر على حاله لا بأصل الشرع المتلقى من الخبر كما اعترف به المستدل في جوابه عن النقض وبالجملة ارتفعت المنافاة بما ذكره في محل النقض ودفعه فليرفع به أيضاً في محل البحث وعدم قيام دليل على ثبوت الرد فيه على تقدير تسليمه لا يوجب المنافاة على تقدير ثبوت الرّد وبالجملة المقصود من ذلك دفع المنافاة التي هي الأصل والبناء في صحة الاستدلال وحيث فرض عدمها بالرّد في محلّ البحث أيضا ولو على تقدير ثبوته لم يصح الاستدلال بالخبر المذكور على الحكم ورد القول بالرّد ويعضد ما ذكره أمران أحدهما ما نبّه عليه في لف في مقام الجواب عن الاحتجاج بالرّواية المذكورة على المدّعى بقوله الجواب انّه لا حجة فيه لانّه حكم الابتداء وثانيهما ما نبّه عليه في مجمع الفائدة في المقام المذكور قائلا يمكن منع الحصر وبعد التسليم يحتمل كونه كك بان ذلك الأصل وظيفتهما لا مط فلا ينافي وجوب كل واحدة بالعارض مثل الرّد ولهذا قد تتعارض البينتان وقيل بتقديم بينة المدّعى وقيل بالعكس وثانيا بان الفريقين متفقان على ان المنكر المفروض في محلّ البحث لا يمين عليه بعد النكول وذلك لان القائلين بالرّد يحكمون بالقضاء بعد الرّد والحلف فلو كان عليه يمين بعد الامرين لما صحّ ذلك وهو واضح واما القائلون بعدم وجوب الرّد فلانهم بمجرد النكول ولو كان عليه يمين لما صح ذلك فالمنكر المفروض خارج عن اطلاق قوله ص اليمين على من انكر وكذا المدّعى وهو واضح فالرواية لا تشمل محل البحث وبالجملة المتبادر من الرّواية ان لا يمين على المدّعى الذّى يكون خصمه وهو المنكر ممن ثبت عليه اليمين لا مط فت على ان مقتضى قوله ع واليمين على من انكر عدم سقوط حقّ اليمين عنه وعدم حصول قطع الدّعوى بغير يمينه مط حتى مع حلف المدّعى ولكن خرج هذا بالاجماع ولا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحت الاطلاق فتكون الرّواية من أدلة القول الثّاني فتدبر وثالثا بان اطلاق الرواية ينصرف إلى الغالب وليس منه محل البحث فت ومنها خبر محمّد بن مسلم الَّذى وصفه بالصّحة في لف والايضاح وغاية المراد ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والمهذب البارع وض عن الصّ ع قال سألته عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين ولم يكن للمدّعى بينة فقال قال أمير المؤمنين ع الحمد للَّه الَّذى لم يخرجني من الدّنيا حتى بينت للأمة جميع ما تحتاج إليه ثم قال ايتونى بمصحف فاتى به فقال للأخرس ما هذا فرفع رأسه وأشار انه كتاب اللَّه عز وجل ثم قال ايتونى بوليه فاتى باخ له فأقعده على جنبه ثم قال يا قنبر على بدواة وصحيفة فاتاه بهما ثم قال لاخى الأخرس قل لأخيك هذا بينك وبينه فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير

730

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست