responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 729


أيضا قائلا ولأنهم يقولون انه يثبت الحق بالنكول بناء على القول بالقضاء به فكذلك يثبت باليمين المردودة على القول بالقضاء بالطَّريق الأولى وخامسا ما نبّه عليه فيه أيضاً قائلا ولأنهم قالوا لو بذل بعد النكول لم يلتفت إليه فكذا لا ينبغي ان لا يلتفت إلى بينته بعد رد اليمين وحصولها من المدّعى بطلب وهو ظاهر وبالجملة ينبغي التأمل والتدبير في حصول الفروع واستخراجها بالدّليل ومن جملة تلك الفروع ما نبّه عليه في س بقوله وحلف المدّعى كاقرار الخصم فلا يبعد على غيره وقيل كالبيّنة وهو بعيد والفائدة في مثل انكار الوكيل العيب ونكوله عن اليمين فيحلف المدّعى فان جعلناه كالبيّنة ملك ردّه على الموكَّل وان جعلناه كالاقرار فلا منهل إذا ردّ المنكر الحلف على المدّعى في موضع يصح الردّ عليه وامتنع من الحلف المردود اليه وقال لا احلف ولم يذكر لامتناعه سببا فهل هو نكول ويسقط به حقه مط أو لا كك أو يسقط حقه في هذا المجلس لا غير فيجوز لإعادة الدعوى في مجلس آخر احتمالات يظهر المصير إلى أولها من المقنعة والنّهاية والغنية وئر وسم ويع وفع ود وير واللمعة والمحكى عن الحلبي وبه صرح في س ولك ومجمع الفائدة والرّياض بل فيه هو الأشهر بل عليه عامة من تأخر بل القائل بخلافه غير مذكور ومستنده مع ذلك غير واضح ويعضد ما ذكره أولا تصريح الروضة بان هذا الاحتمال هو المش وثانيا تصريح الكفاية بأنّه الأشهر وحكى عن بعض الاحتمال الثالث وهو ضعيف كالاحتمال الثاني فالمعتمد هو الاحتمال الأوّل الَّذى عليه المعظم ولهم وجوه منها انّه نبه في الرّياض على دعوى الاجماع على ذلك في الجملة قائلا مع انّ ذلك اجماعى إذا كان في مجلس الحكم كما صرّح به في عد ويظهر من تتبع الفتاوى ويعضد ما ذكره كون هذا الاحتمال مشهورا شهرة عظيمة لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف ومنها ما احتج به في لك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض من اطلاق الاخبار المتقدّمة ومنها ما نبّه عليه في لك قائلا ولانّه لو لا ذلك لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي والخصم يردّ عليه اليمين وهو لا يحلف ويعظم الخطب ولا يستفرع من خصومته إلى شغل اخر وأشار إلى ما ذكره في مجمع الفائدة والرّياض ومنها اصالة بقاء السقوط في مجلس آخر وإذا ذكر المدعى سببا لامتناعه من الحلف المردود عليه فقال أريد ان اتى بالبيّنة أو اسال الفقهاء أو انظر في الحساب ونحو ذلك فهل يبطل حقّه ح مط أو لا بل يمهل اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّه بطل حقه فلا يجوز له إعادة الدّعوى لا في هذا المجلس ولا في مجلس اخر وهو لاطلاق النّهاية والغنية وئر وسم ويع وفع ود وير واللمعة والمحكى عن الحلبي وثانيهما انّه لا يبطل حقه بل يمهل وهو للدّروس ولك وضة والرّياض وهو ضعيف بل الأقرب عندي هو القول الأوّل للاطلاق المتقدّم المعتضد بما تقدم إليه الإشارة لا يق هو لا ينهض باثبات المدّعى لما صرّح به في الرّياض من اختصاصه بحكم التبادر بالامتناع الخالي عن ذكر السبب فلا يشتمل غيره بل لعلَّه لا يعد مثله امتناعا لأنا نقول لا نسلم ما صرّح به بل الروايات عامة لمحل البحث كما نبه عليه في مجمع الفائدة والكفاية وان احتمل في الأوّل تخصيص الاطلاق بغير محل البحث بالأصل والاعتبار فنفى البعد عن بقاء الدعوى ولا يق يدفع ما ذكر ما نبّه عليه في الكشف بقوله وان نكل سقطت دعواه في هذا المجلس وهل له المطالبة بعد ذلك اشكال من عموم الاخبار النافية لحقه إذا اتى بالحلف ومن الأصل وكونه كالاقرار أو البيّنة فيثبت كلَّما اتى به كما يثبت كلما أقام البيّنة أو اقرّ الخصم واحتمال الاخبار انّه لا حق له ما لم يحلف أو في ذلك وهو خيرة المبسوط والمص لأنا نقول ما ذكره لا يصلح للدّفع فت وعلى تقدير الامهال فهل يقدّر لامهاله قدرا أو لا اختار الثاني في لك قائلا فيه وجهان أجودهما انّه لا يقدر له لانّ اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة فيمكن من اقامتها متى شاء وهذا بخلاف المدّعى عليه فإنه لا يمهل إذا استمهل لانّه لا يقدر له بخلاف تأخير المدعى فإنه يؤخر حقه فيقبل إذا كان له عذر مسموع وربّما يستفاد ما ماله إليه من قول س وضة ولو استمهل امهل بخلاف المنكر ولكن صرّح في الرياض بان ما ذكره في لك فيه نظر ونبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد الإشارة إليه فت وينبغي التنبيه على امرين الأوّل إذا اتى المدّعى للممتنع من الحلف المردود بينة في صورة عدم ذكره سببا لامتناعه من الحلف هل تسمع بيّنة ولا يسقط حقّه بامتناعه من الحلف ح أو لا بل يسقط حقّه كما فيما سبق يظهر الأوّل من س ولك وضة فان فيها بعد الحكم بالسّقوط في الصّورة المذكورة الا ان يأتي ببيّنة واستحسنه في الرّياض قائلا واستثنى من ذلك الشهيدان وبعض من تبعهما ما إذا اتى ببيّنة واطلاق النّصوص والفتاوى يدفع ذلك الا ان يذبّ عنه باختصاصه بحكم التبادر بما إذا لم يكن له بينة في نفس الامر وانحصرت الحجة المثبتة لحقه في يمينه ولعله غير بعيد ويظهر الثاني من قول مجمع الفائدة بعد الإشارة إلى الاستثناء المذكور وفيه تأمل إذ الدّليل يدل على سقوطه وكذلك من قول الكفاية وفى هذا الاستثناء اشكال نظرا إلى عموم الدّليل وما يظهر منهما هو مقتضى اطلاق المقنعة والنهاية والغنية وئر وسم ويع وفع ود وير واللمعة والمحكى عن الحلبي والمسئلة عندي محل اشكال من وقوع التعارض بين عموم ما دل على قبول البيّنة المعتضد بالاستصحاب ومن اطلاقات الاخبار المتقدّمة الدالة على السّقوط بالامتناع من الحلف المعتضدة باطلاق عبائر جمع كثير من الأصحاب بحيث لا يبعد معه دعوى شذوذ المخالف وهذا التّعارض من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى فلا ينبغي ترك الاحتياط في المسئلة مع الامكان وإن كان الاحتمال الثاني في غاية القوة الثاني هل للمدّعى الزام المنكر باحضار المال قبل اثباته باليمين المردودة إليه أو لا فيه قولان أحدهما انّه له الالزام بذلك وقد حكاه في لف عن الحلبي قائلا قال أبو الصّلاح فان قال يحلف ويأخذ ما ادّعاه فان احلف الزم خصمه الخروج إليه ممّا حلف عليه وان قال لا احلف حتى احضر حقي الزم الحاكم خصمه بذلك ولم يحضرني قول لأصحابنا يوافقه على ذلك وثانيهما انه ليس له الالزام بذلك وقد صار إليه في ضة قائلا ولو طلب احضار المال قبل حلفه ففي اجابته قولان أجودهما العدم واختار هذا القول في لف أيضاً وأشار إلى وجهه قائلا بعد الإشارة إلى عبارة الحلبي والوجه المنع لان تكليف الاحضار قبل الثبوت تسلط على مال المسلم بغير حق فليس للحاكم مطالبته بذلك وانما يستحق الاحضار بعد الثبوت ويظهر من س التوقف وليس في محله بل الأقرب هو القول الثاني منهل إذا نكل المنكر والمدعى عليه عن اليمين المتوجه اليه وامتنع منها ومن ردّها على المدّعى وقال له الحاكم

729

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست