responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 728


المسئلة بحكم التبادر بغير الصّورتين وبظهور ذلك صرّح المقدس الأردبيلي ووافق القوم على الاستثناء لذلك وصرّح في س ولك بأنّه يلزم المنكر هنا باليمين أو الاقرار وقريب منهما مجمع الفائدة والرّياض وما ذكراه جيّد الخامس إذا وكل غيره في دعوى فادعى الوكيل في غيبة الموكل فأنكر المدعى عليه فلا يصح الرد على الوكيل وهل يلزم الموكَّل الحضور للرد عليه أو يلزم المنكر بالاقرار والحلف احتمل الأول في مجمع الفائدة قائلا والظ انّه يكون في موضع ثبوت الحق بذلك للمدّعى نفسه ويكون مما جاز له اليمين فلا يمين على المدّعى عليه فت وفيما ذكره نظر بل الاحتمال الثاني وهو الالزام بالاقرار والحلف في غاية القوّة خصوصا إذا كان الموكل في سفر أو يصعب عليه الحضور ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط باحضار الموكل ومباشرته للدّعوى ثم الرد عليه السادس الظ من اطلاق الأصحاب ان الرد يصح في جميع الدّعاوى وهو جيّد منهل هل اليمين المردودة على المدّعى بمنزلة بيّنة أو بمنزلة المنكر فيه قولان أحدهما انّه بمنزلة البيّنة وقد حكى هذا القول في س وضة وكذا حكاه في لك قائلا وهل يمينه بمنزلة البينة نفسها أو بمنزلة اقرار المدّعى عليه فيه قولان أحدهما انّه كالبيّنة لانّ الحجة اليمين وفيما ذكره من الوجه نظر وقد صرّح في س بان هذا القول بعيد وثانيها انها بمنزلة اقرار المنكر وقد اختار هذا القول في س وضة وربّما يظهر من قول مجمع الفائدة بعد الإشارة إلى النزاع المذكور ولعله بالاقرار وأشبه المصير إليه ونبّه على وجهه في لك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا والثاني انّه كاقرار المنكر الموصول إلى الحقّ جاء من قبل ردّه أو نكوله ويعضد ما ذكره ما نبه عليه في مجمع الفائدة بعد ما حكينا عنه سابقا بقوله فان عدم حلفه يشعر بعلمه بالحق وانّه كاذب في الانكار ولا يحلف وفيما ذكراه نظر كما في وجه القول الأوّل وبالجملة لم أجد حجّة معتبرة على شئ من القولين المذكورين كما نبّه عليه في الكفاية بقوله بعد الإشارة إلى القولين المذكورين وحجّة الطَّرفين غير وافية بالدلالة على المطلوبة وظاهره التوقف هنا كالرّياض ومجمع الفائدة هو في محلَّه وقد فرعوا على القولين المذكورين فروعا كثيرة كما صرّح به في الكفاية قائلا وفرعوا على القولين مسائل كثيرة مذكورة في مواضعها ويعضد ما ذكره أولا قول لك ويتفرع على القولين فروع كثيرة مذكورة في مواضعها وثانيا قول مجمع الفائدة الفروعات كثيرة مذكورة في مظانها والأقرب عندي في جميع الفروع الرجوع إلى ما يقتضيه الأصول والقواعد دون التفريع على القولين المذكورين لفقد الدّليل عليه ويعضد ما ذكرناه أولا قولي مجمع الفائدة بعد الإشارة إلى الفروع هكذا قالوا ولى فيه تأمل إذ لا ينبغي الحكم على اطلاقه بأنها كالبيّنة كالاقرار والتفرع عليه إذ لا دليل على شئ منه بل بعض التفريعات كما رايت بل في الحقيقة قولهم كالبيّنة أو كالاقرار اجزاء الفروع واستنباطها عنها بمجرد القياس والاعتبار والمناسبة فينبغي ان يقال انه شئ برأسه وينظر في كل فرع فرع بخصوصه ويتأمل ويحكم على مقتضى الدّليل في ذلك وثانيا قول الكفاية بعد ما حكينا عنها سابقا والحق اعتبار الأدلة في هذه الفروع وبناء الاحكام عليها وثالثا قول الرياض بعد الإشارة إلى بعض الفروع واختار المقدّس الأردبيلي وصاحب الكفاية الرجوع فيها إلى الأصول وعد وانّه يعمل عليها في كل منها من دون ان يجعل أحد المقولين أصلا كليّا يرجع إليها في جميعها بل لو اقتضت الأصول في بعضها ما يوافق أحدهما وفى الاخر ما يخالف عمل الأصلين معا وهو حسن إذ لم يكن في المسئلة قول ثالث يكون خارقا للاجماع ومن جملة تلك الفروع ما نبّه عليه في لك بقوله ويتفرع على القولين فروع كثيرة مذكورة في مواضعها ومنها انّ المدّعى عليه لو أقام البيّنة على أداء المال أو على الابراء عنه بعد ما حلف فان قلنا ان جعلنا يمينه كبينة المدّعى عليه سمعت وان جعلناها كاقرار المدّعى عليه لم تسمع لانّه مكذّب لبيّنة الاقرار وفيما ذكره نظر بل الأقرب هنا عدم سماع هذه البيّنة كما صرّح به في الكفاية اما أولا فلما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا الظ في الفرع الأوّل وأشار به إلى هذا الفرع عدم سماع بينة المدعى عليه مط لان تركه البيّنة واليمين وردّها إلى المدّعى اما صريح في انّه يلتزم بالحق بعد ذلك وانّه يخرج من العهدة ح من غير نزاع في ذلك أو ظ في ذلك بحيث يلزم به فان المدّعى انّما اقدم على ذلك لذلك وهو ظ وفيما ذكره نظر واما ثانيا فلما نبّه عليه فيه أيضاً بقوله ولان الاخبار الدالة على اسقاط الدّعوى بعد احلاف المدّعى عليه يدل على اسقاط دعواه أيضا بها بل يمكن دعوى الأولوية واما ثالثا فلما نبه عليه أيضاً قائلا ولأنه إذا لم يحلف المدّعى لسقطت دعواه لما سيجئ فكذا سقوط دعوى المدّعى عليه بعد احلافه إياه فت وفيما ذكره نظر واما رابعا فلما نبه عليه فيه أيضا قائلا ولأنه بعد ذلك لم يسمع إلى بذل يمينه فكذا بيّنته وفيما ذكره نظر أيضاً واما خامسا فلما نبّه عليه فيه أيضاً قائلا ولأنه وقع التعارض بين اليمين والبيّنة وإذا كان حكمه حكم يلزم رجحان بيّنة المدعى بناء على المشهور من رجحان بيّنته فان رجح بينة المدّعى كما هو ظاهر كلامهم على تقدير جعلها كالبيّنة يلزم خلاف ذلك مع كون مذهبهم في ترجيح البيّنات خلاف ذلك ومن جملة تلك الفروع ما نبّه عليه في لك قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا وهل يجب الحق بفراغ المدّعى من اليمين المردودة أم لا بد من حكم الحاكم بالحق يبتنى على القولين أيضاً فان جعلناها كالبيّنة فلا بد من الحكم بالحق وان جعلناها كاقرار المدّعى عليه فلا حاجة إليه كما مر وفيما ذكره نظر أيضاً بل الأقرب عدم التوقف هنا على حكم الحاكم كما صرّح به في الكفاية بل هو ظاهر معظم الفتاوى ولهم أولا انّ عدم التوقف على حكم الحاكم هنا ظ النصوص المتقدّمة ولا معارض له وثانيا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا الظ عدم التوقف على حكم الحاكم مط لبعض ما مر وثانيا ما نبّه عليه فيه أيضاً قائلا ولان توقف ثبوت الحق على حكم الحاكم بخلاف الأصل أيضاً فان الظ من الحجّة ما يثبت به المدّعى بل لو لم يكن في البينة أيضا اجماع لكان هناك أيضاً الثبوت بها متجها وفيه تأمل ونبّه في الرّياض على المناقشة في الأصل المذكور أيضاً قائلا واختارا في الفرع المتقدّم عدم التوقف على حكم الحاكم زعما منهما كون المتوقف عليه مخالفا للأصل وان مقتضاه ثبوت الحّق من دونه وفيه نظر حيث يتوجه للمنكر ردها على المدّعى وثالثا ما نبّه عليه فيه أيضاً بقوله ولان سقوط الدّعوى بيمينه لا يحتاج إلى حكم الحاكم فكذا يمين المدّعى فإنها ليست بأضعف من ذلك بل أقوى فانّها مثبتة وموجبة وهى باقية ومانعة ورابعا ما نبّه عليه فيه

728

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 728
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست