التام فت جيّدا ومنها عموم نفى الضّرر ومنها عموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل جواز المطالبة والاقتصاص بعد الاقرار يختصّ بصورة اقراره بجميع الحق أو لا بل يشمل صورة اقراره ببعضه مط مقتضى اطلاق الكتب المتقدّمة الثاني وبه صرّح في الرّياض وهو محلّ اشكال من الاطلاق المذكور والعمومات المتقدّمة ومن استصحاب عدم جواز المطالبة وعدم جواز المقاصة وعموم الاخبار المتقدّمة خرج منه صورة الاقرار بالجميع فيبقى محل البحث مندرجا تحته وهو أولى بالترجيح من العمومات المتقدّمة لان وجه ترجيحها فيما سبق وهو فتوى الأصحاب فيه بجواز الامرين غير موجود هنا لامكان دعوى انصراف اطلاق كلامهم إلى غير محلّ البحث وفيه نظر وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان الاحتمال الثّاني في غاية القوة وعليه هل يختص جواز المطالبة والاقتصاص في صورة الاقرار بالبعض بالقدر الذي أقر به أو لا بل يعمان ما لم يقرّ به فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط بتركهما بل هو في غاية القوّة الثاني هل يختص عدم جواز المطالبة والاقتصاص بعد الحلف مع عدم الاقرار بصورة حكم الحاكم ببراءة ذمّة الحالف ظاهرا أو لا بل يعم صورة عدم حكم الحاكم فيكفي في سقوط الامرين مجرّد حلفه ظاهر اطلاق النصوص والفتاوى الثاني وهو الأقرب الثالث صرّح في ير بأنّه لو ادّعى صاحب الحق انّ الحالف اكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة يطالب منها بالبيّنة والمنكر باليمين وصرّح بما ذكره في المهذب البارع أيضاً وهو جيّد منهل يجوز للمنكر المتوجّه إليه اليمين ان يرد ما توجه إليه من اليمين على المدّعى وقد صرّح بذلك في المقنعة والنهاية والغنية وسم وئر ويع وفع ود وير وعد وس واللمعة وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انّه نبّه على دعوى الاجماع على ذلك في الغنية قائلا وللمدّعى عليه ردّ اليمين على المدّعى بدليل اجماع الطَّائفة ويعضد ما ذكره أولا قول مجمع الفائدة جواز ردّ المدّعى عليه على المدّعى مشهور بين الأصحاب بل ما نجد فيه خلافا وعليه روايات وثانيا قول الرّياض لو رد المنكر اليمين المتوجّه إليه على المدّعى صحّ ولزمه الحلف بلا خلاف فيه في الظ مصرّح به في جملة من العبائر وعليه الاجماع في الغنية وغيره وهو الحجّة مضافا إلى ظواهر النّصوص الآتية ومنها ما نبّه عليه في الغنية بقوله وايض قوله تعالى : « أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ » الاجماع على ان اليمين لا يرد بعد حصول يمين أخرى وهذا يبطل قول من لم يجوز رد اليمين على حال ومنها ما نبّه عليه في الغنية أيضاً بقوله وايض يحتج على المخالف بما ورد من طرقهم من قوله ع المطلوب أولى باليمين لأنه يدل على اشتراكهما في جواز المطالبة باليمين وان للمطلوب مزية عليه بالتقديم لان لفظة أولى كلفظة أفضل وفى اللغة تفيد تفضيل أحد الشيئين على الاخر فيما اشتركا فيه ومنها خبر محمّد بن مسلم الَّذى وصفه بالصّحة في لك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض عن أحدهما ع في الرّجل يدّعى ولا بينة له قال يستحلف فان ردّ اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له ومنها خبر ابان عن جميل عن أبى عبد اللَّه ع قال إذا أقام المدعى البينة فليس له عليه وان لم يقم البيّنة عليه فرد الَّذى عليه اليمين فأبى ان يحلف فلا حق له وقد وصف هذه الرواية بالصّحة في لف وفى مجمع الفائدة هكذا في الفقيه ابان بن عثمان الذي طريقه إليه صحيح والظ انّه ثقة وفى الرّياض هو موثق كالصحيح ومنها خبر عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعى قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له ومنها خبر محمّد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال استخراج الحق بأربعة وجوه بشهادة رجلين فان لم يكونا رجلين فرجل واحد وامرأتان وان لم يكن امرأتان فرجل ويمين المدّعى فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى فهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقه وقصور سنده بالجهالة مجبور بعمل الطائفة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا حلف المدعى بعد رد اليمين عليه استحق ما يدّعيه كما صرّح به في النّهاية والغنية وئر وفع وير ولك ومجمع الفائدة ويه والكشف والرياض وهو ظ يع وعد ود بل الظ انّه مما لا خلاف فيه كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وبعد ردّ اليمين على المدّعى فان حلف استحق المدّعى من غير نزاع كانّه للاجماع ويشعر به بعض الاخبار ويؤيده الاعتبار ويعضد ما ذكره قول الكفاية فان حلف استحق المدّعى للنّص ولا خلاف في ذلك الثاني لا يجوز الرّد إذا لم يكن المدّعى قاطعا في دعواه بل كان ظانا وقد صرّح بما ذكر في لك وضة والكفاية والرّياض ولهم اوّلا ما نبّه عليه في الأخير بقوله استثناه الأصحاب بغير خلاف بينهم أجده بل نسبه بعض الأصحاب إليهم مؤذنا باتّفاقهم عليه وثانيا ما نبّه عليه فيه أيضاً بقوله والوجه فيه واضح بناء على انّ اليمين على البت ولا يمكن من المدّعى تهمة الثالث إذا ادعى وصىّ اليتيم مالا على آخر فأنكر فهل يصح الردّ على الوصي المدّعى أو لا ظ اطلاق المقنعة والنهاية والغنية والمراسم وفع ويع وعد ود وير واللمعة والكشف الأوّل وصرح بالثاني في ئر وس ولك وضة وهو الأقرب ولهم اوّلا انّه نبّه على دعوى الاتّفاق عليه في الكفاية بقوله هكذا قالوه وفى الرّياض بقوله استثناه الأصحاب بغير خلاف بينهم أجده بل نسبه بعض الأصحاب إليهم مؤذنا باتفاقهم عليه وثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله فإنّه لا يتمكن منه لان الوصي لا يتوجه عليه يمين لانّه لا يجوز ان يحلف عن غيره وثالثا الأصل ورابعا ظاهر قوله ص البيّنة على المدّعى واليمين على من انكر وعلى المختار فهل يلزم المنكر بالحلف فان أبى حبس أو يقتضى بمجرّد نكوله أو توقف الحكم هنا إلى بلوغ الطفل ويحلف فيه اشكال ولكن الاحتمال الأوّل في غاية القوة وصار في س إلى الاحتمال الأخير قائلا يؤخر حتى يبلغ ويحلف ويمكن القضاء بالنكول هنا وكذا صار إليه في لك ونبّه في الروضة على التخيير بين الأوّلين قائلا يلزم المنكر بالحلف فان أبى حبس إلى أن يحلف أو يقضى بنكوله والحقّ في ضة بالوصى هنا الولىّ وهو جيّد الرّابع لو ادعى الوصي على الوارث ان الميّت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك ممّا لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث ذلك فهل يصح الرّد ح أو لا ظاهر اطلاق المقنعة والنهاية والغنية والمراسم وفع ويع وعد ود وير واللمعة والكشف الأوّل وصرّح بالثاني في س ولك وهو الأقرب عندي ونفى عنه البعد في مجمع الفائدة مصرّحا كالكفاية بأنه هكذا قالوه وهو ظاهر في دعوى الاتفاق عليه وقد نبّه عليها في الرّياض أيضاً بقوله استثناه الأصحاب بغير خلاف بينهم بل نسبه بعض الأصحاب إليهم مؤذنا باتفاقهم عليه ثم نبّه على وجه ذلك قائلا والوجه فيه وفيما سبقه الأصل وعموم ما دل على لزوم اليمين على المدّعى عليه مع اختصاص النصوص الآتية التي هي الأصل في أصل