أدلة القول الأوّل خصوصا مع اعتضادها بالشهرة العظيمة وبما نبّه عليه في الرياض بقوله وهنا قول رابع للشيخ في موضع آخر من المبسوط بالسّماع مط لم يتعرض لنقله عدا نادر كالشهيدين في س ولك وضة ولم ينقلا له دليلا ولا ريب في ضعفه سيما مع ندرته وعدم معروفيته ولم يتعرض الأصحاب لنقله وثالثها انّها تسمع الا ان يشترط الحالف سقوط الدّعوى والحق بيمينه وهو للمفيد في المقنعة والمحكى في لف والتنقيح والمهذب البارع والكشف عن القاضي في الكامل وابن حمزة في الوسيلة وزاد في الرابع فحكاه عن المراسم ولهم أولا ما نبّه عليه في لف بقوله احتج المفيد بان كل حالف يجب الحق باقراره يجب عليه البيّنة كما قيل اليمين ثمّ أجاب عنه قائلا والجواب الفرق فان الاقرار أقوى من البيّنة ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض بعد الإشارة إلى الوجه المذكور بقوله وهو بعد تسليمه اجتهاد في مقابلة النصّ الصحيح غير مسموع ويكون هو الفارق لو سلم عدم فارق آخر غيره وثانيا ان فيما صار إليه المفيد جمعا بين عمومى أدلة قبول شهادة العدل وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم فيلزم المصير إليه وقد يجاب عن ما ذكر بأنه غير صالح لمعارضة أدلة القول الأول ورابعها انها لا تسمع الا مع عدم علمه بها أو نسيانه لها وهو للمحكى عن الشيخ في موضع آخر من ط والحلى والحلبي ومال إليه في لف قائلا وما قواه الشيخ في ط لا يخلو عن وجه حسن وأشار إلى هذا القول في يع ويح بلفظ قيل ونبه على وجهه في لف قائلا ويحتمل عندي قويا سماع بينة ان خفى عنه ان له بينة بان يتولى الاشهاد وكيله أو اتفق انهما شهدا من غير شعور منه بذلك لأنه طلب الاحلاف لظنّ عجزه عن استخلاص بالبيّنة وقد يجاب عن هذا الوجه بما أجاب به عنه في الرّياض قائلا بعد الإشارة وهو كما ترى عليه ما ورد على سابقه من المناقشة بكونه اجتهادا صرفا في مقابلة الرواية الصحيحة الصريحة المؤيدة بباقي الاخبار المتقدمة مضافا إلى استصحاب الحال السّابقة بناء على سقوط الدّعوى في مجلس الحلف اجماعا من المميز كافة كما ادعاه جماعة كفخر الدّين في الايضاح وابن فهد في المهذّب فيستصحب في محل البحث إلى أن يتحقّق صارف وليس بمتحقق ولو لم يكن في المسئلة سواه من الأدلة لكفانا دليلا لترجيح القول الأول وحجته ولقد أجاد فيما أفاد فالمعتمد في المسئلة هو القول الأوّل وعليه لو أقام المدّعى بعد الاحلاف للمنكر شاهدا واحدا وبذل معه اليمين فلا تقبل أيضاً للمختار فيما سبق كما صرح به في يع وعد وير ولك والكشف والكفاية ولهم أولا ما صرّح به في لك والكفاية من انّ عدم القول أولى وزاد في لك قائلا لان الحكم بالشّاهد الواحد واليمين أضعف من الحكم بالشّاهدين وثانيا ما صرّح به في لك من تناول النصوص السّابقة له ثمّ صرّح بأنّه ان قلنا بسماع البيّنة فالأقوى سماع الشّاهد الواحد مع اليمين لاشتراكهما في أصل الحجيّة الموجبة للقبول وان اختلف في القوة والضّعف منهل لو اكذب الحالف نفسه جاز للمدّعى ان يطالب وان يقاص ما يجده له مع امتناعه عن التسليم وقد صرّح بجميع ما ذكر في يع وفع وعد ود وير وس ولك وضه والكشف والرّياض وصرّح في النهاية بالحكم الأوّل ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على جميع ما ذكر ومنها الاجماع المنقول الذي نبّه عليه في الرياض بقوله ولو اكذب الحالف نفسه أو ادعى سهوه ونسيانه واعترف بالحقّ المدّعى كلا أو بعضا جاز للمدعى مطالبته بما اعترف به بلا خلاف ظاهر مصرّح به في كثير من العبائر ومنها عبارة ير وفى المهذّب وكلام الصيمري في شرح يع دعوى الاجماع عليه وهو الحجّة ومن جملة تلك قول مجمع الفائدة لعلَّه لا خلاف فيه أيضاً ومنها ما نبّه عليه في الكشف بقوله فان الاقرار أبطل ما تقدم لعموم أدلة الاخذ بالاقرار ويعضد ما ذكر أولا قول مجمع الفائدة لان اقرار العقلاء على أنفسهم جايز وثانيا تصريح الرّياض بدلالة العموم المذكورة على المدّعى لا يقال يعارضه اطلاقات الاخبار المتقدمة الدالة على ذهاب اليمين بالدّعوى لأنا نقول لا نسلم انصرافها إلى محل البحث لندرته كما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الاحتجاج بالعموم المذكور على المدعى هو سليم عن المعارض عدا ما مرّ من النّصوص الدّالة على ذهاب اليمين بالدّعوى وهو بعد تسليم شموله لمحل البحث مع قوة احتمال عدمه بانصراف الاطلاق بحكم التبادر وغيره إلى غيره سلَّمنا ولكن التعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه ومن الظ ان الترجيح مع العموم المذكور كما نبّه عليه في الرّياض قائلا عموم النّصوص المذكورة مدفوع بان التعارض بينه وبين العموم المذكور من قبيل تعارض العمومين من وجه فيصار إلى الترجيح وهو في جانب هذا العموم بلا ريب بحسب الاعتبار وعمل الكل به في خصوص المضمار ومنها ما نبّه عليه في لك والكفاية لتصادقهما ح على بقاء الحق في ذمة الخصم فلا وجه لسقوط البيّنة فظ ط وزاد في الثاني قائلا ولكن ظاهر الروايات على خلافه ومنها ما نبّه عليه في الرّياض قائلا ولخصوص المعتبرين في أحدهما انّى كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه فحلف لي ثم انّه جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حلّ فأخذت المال منه وأبيت ان اخذ الربح منه وأوقفت المال الذي كنت استودعته حتى استطلع رأيك فما ترى فقال خذ نصف الربح واعطه النصف وحلله ان هذا رجل تائب واللَّه يحب التوابين وثانيهما الرّضوى فإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك وحلف عليه ثمّ اتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ورد عليه نصف الربح هذا رجل تائب وبالأوّل استدل الصّدوق في يه على المطلوب هنا فقال بعد نقل الصّحيحة الأولى ومتى جاء الرّجل الَّذى يحلف على الحق تائبا وحمل ما عليه مع ما ربح فيه فعلى صاحب الحق ان يأخذ منه رأس المال ونصف الربح ويرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب وروى ذلك مسمع أبو سيّار عن أبى عبد اللَّه ع وما ذكر هذا الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة انتهى وعلى هذا فلو انكر المنكر المذكور الحق ثانيا أو ماطل في أدائه حل للمدعى مقاصته مع اجتماع شرائط التقاص المذكورة في بابه وبما حررناه يظهر لك ضعف ما يناقش به في الحكم هنا من عدم نصّ فيه ولا دليل عليه مع كون مقتضى الروايات المتقدّمة سقوط الدّعوى باليمين مط وقريب منه توهم ضعف الاستدلال بالروايتين على تمام المدّعى بناء على ان موردهما انّما هو بذل المديون والاتيان به خاصة وذلك لانجبار أخصية المورد بعدم القائل بالفرق بينه وبين غيره مع امكان استفادة التعميم من سياقها سؤالا وجوابا بنوع من التدبر