responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 725


شيئا وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقه وهذه الرواية لإبراهيم بن عبد الحميد النخعي وقد وصفها بالحسن في لف وخامسها ما ذكره في لف ولك أيضاً قائلين روى الشيخ عن عبد اللَّه بن وضّاح قال كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف وقد علمت انّه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك أرباح دراهم كثيرة فأردت ان اقبض الألف درهم التي كانت لي عنده واحلف فكتبت إلى أبى الحسن ع فأخبرته بالقضية فكتب لا تأخذه منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه ولو لا انّك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك ان تأخذ من تحت يدك ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها وسادسها ما ذكره في الكشف قائلا وقول النبي وذهب اليمين بدعوى المدّعى ولا دعوى له وامّا عدم حصول براءة الذّمة في نفس الامر إن كان كاذبا فقد صرّح به في لك وضة والكفاية والكشف والرّياض وهو ظاهر مجمع الفائدة ولهم أولا ظهور الاتّفاق على ذلك وثانيا قول لك هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف ويعضد ما ذكره تصريح الرّياض بأنّه لا خلاف فيه وثالثا ما نبّه عليه في الرّياض بقوله يستفاد هذا من المعتبرة منها الصحيح وغيره قال رسول اللَّه ص انّما اقضى بالبيّنات والايمان وبعضكم الحن بحجيته على بعض فايّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النّار ونحوهما ثالث مروى عن تفسير مولانا العسكري ع بأدنى تفاوت وزيد فيه فلا تأخذ به ويستفاد منها ثبوت ذلك في جانب المدّعى لو شهدت له البيّنة الكاذبة وبخصوصه وردت اخبار كثيرة منها رواية المناهى المروية في النهاية المشهورة وفيها انّه نهى عن اكل مال بشهادة الزور وامّا عدم جواز المقاصة من مال المنكر ح وإن كان المدعى صادقا فقد صرح به في يع وعد وير ود واللَّمعة وس والتنقيح ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في لك بقوله هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف وثانيا ما تمسّك به في الرّياض من صحيحة ابن أبى يعفور التمقدمة وثالثا احتج به فيه أيضاً من رواية عبد اللَّه ابن الوضاح المتقدّمة ورابعا ما استدل به فيه أيضاً عن رواية إبراهيم بن عبد الحميد وخامسا ما عوّل عليه فيه أيضاً من رواية وصفها بالصّحة وفيها رجل وقع لي عنده مال وكابرنى عليه وحلف ثمّ وقع له عندي مالا فآخذه لمكان مالي الذي اخذه وجحده واحلف عليه عليه كما صنع هو فقال ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما غبته عليه ثم صرّح فيه بان قصور سند أكثر هذه الاخبار منجبر بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اجماعا ثمّ أجاب عن المعارض لها بقوله واما الحسن الدال على جواز المقاصّة من المنكر بعد حلفه فمع ضعفه عن المكافاة لما مر سندا واعتبارا فقد حمله الأصحاب ومنهم الصّدوق والشيخ على انّه حلف من غير استحلاف صاحب الحق وهذا كله اجماعى بحسب الظ إذا لم يقم بعد حلفه بينة بالحق واما حرمة معاودة المطالبة ثانيا فقد صرّح بها في يع وعد ود وير ومجمع الفائدة وهو ظ فع ولك والكفاية والرياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في لك بقوله هذا هو المش بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف وفى الكشف بقوله ولا يحل للمدّعى مطالبته بعد ذلك بشئ وإن كان كاذبا في يمينه بالاتّفاق على الظ وثانيا ان المعاودة اضرار وظلم وايذاء وكلّ ذلك حرام وامّا عدم سماع دعواه بعد الحلف فقد نبّه عليه في الكتب المذكورة أيضاً بل الظ انّه لا خلاف فيه ووجهه واضح منهل لو أقام المدّعى بيّنة بالحق الذّى يدعيه بعد احلافه للمنكر فهل تسمع هذه البيّنة وتثبت بها دعوى المدّعى أو لا بل تكون لاغية اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال أحدها انها لا تسمع ولا تثبت بها الدّعوى مط وهو للنّهاية والغنية وئر ويع وفع وير ود وعد وس واللَّمعة والتنقيح وضة ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض وصرح في موضع من لف بأنّه المعتمد وربّما يظهر من لك المصير إليه وحكاه في لف والتنقيح وب البارع عن الخلاف وكك حكى عن موضع من ط وعن الإسكافي بل صرّح في لك والكفاية والرّياض بأنّه الأشهر بل صرّح في الأخير بانّ عليه من تاخرّ ولهم وجوه منها الأصل ومنها ما تمسّك به في لف وس والتنقيح والمسالك وضة والكفاية والمهذب البارع وغيرها من صحيحة ابن أبى يعفور المتقدّمة ومنها ما احتج به في لف والكفاية من رواية إبراهيم بن عبد الحميد النخعي ومنها ما نبّه عليه في لف بقوله وروى الشيخ عن عبد اللَّه بن وضاح وترك الاستفصال كالعام في المقال وقد احتج بهذه الرواية في الكفاية ومنها النبويان المرسلان المتقدّمان وقد حكى في لف عن الشيخ في الخلاف الاحتجاج بهما هنا وقد احتج بهما هنا في الغنية في الكشف أيضاً وقد تبيّن ممّا ذكرناه ان جملة من الاخبار تدل على هذا القول كما نبّه عليه في لك بقوله لدخوله في عموم الاخبار واطلاقها وفى التنقيح بقوله للرّوايات المتظافرة بذلك وفى الرّياض بقوله للنصوس المتقدّمة فإنها ما بين صريحة في ذلك كالصّحيحة الأولى وظاهرة فيه بالاطلاق أو العموم كالاخبار الباقية ومنها ما استدل به في لف والتنقيح ولك والمهذّب البارع والرّياض من انّ اليمين حجّة المدعى عليه كما انّ البيّنة حجة المدّعى كما لا يسمع يمين المدّعى عليه بعد حجّة المدّعى كك لا تسمع حجة المدّعى بعد حجّة المدّعى عليه ومنها انّه نبّه في الغنية على دعوى الاجماع على ذلك بقوله ولا يحكم ببينة المدّعى بعد استحلاف المدّعى عليه بدليل اجماع الطَّائفة ويعضد ما ذكره أولا انه حكى في لف ولك والكفاية والرّياض عن الشيخ في الخلاف دعوى الاجماع على ذلك أيضا وثانيا اشتهار هذا القول كما ادّعاه جماعة تقدّم إليهم الإشارة ومنها انّ في قبول البيّنة ح ضررا عظيما وحرجا شديدا بالنّسبة إلى المنكر الحالف لان الغالب من النّاس يتجنبون من الاقدام على الحلف من حيث هو وان عرفوا الصّدق من أنفسهم لغلبة الخوف عليه ولانّ فيه تعييرا شديدا وخفة وهجنة عظيمة ولذا يجوز كثير من النّاس من حقوقهم المحققة عندهم خوفا من اليمين فإذا اقدم المنكر على هذا الامر العظيم بزعمه ووجب عليه دفع المال بهذه البيّنة مع اعتقاده عدم استحقاق المدفوع إليه له لزم ما ذكرناه وهو مدفوع بالأدلة الدّالة على نفى الضرر والحرج في الشريعة من الأدلة الأربعة ومنها انّ قبول البيّنة بعد الحلف يستلزم بقاء الدّعوى وعدم قطعها أصلا لامكان الاطلاع عليها في كل آن من الانات وذلك مفسدة عظيمة تخالف الحكمة في شرعية القضاء الا ان يقيد جواز قبول البيّنة ح بما إذا لم يحكم الحاكم بقطع الدّعوى وفيه نظر فت وثانيها انها تسمع مط وحكاه في س ولك عن الشيخ قائلين وللشيخ في ط قول اخر بسماعها مط ذكره في فصل فيما على القاضي والشهود وله اطلاق ما دل على لزوم قبول البيّنة وخبر العدل الواحد وقد يجاب عنه بأنّه لا يصلح لمعارضة

725

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست