عن بعض أصحابنا قائلا إذا حضر خصمان فادّعى أحدهما على الاخر مالا واقرّ له بذاك فسال المقر له القاضي لا يعرفهما ذكر بعض أصحابنا انّه لا يجوز له ان يكتب لأنه يجوز له ان يكتب لانّه يجوز أن يكون استعارا نسبا باطلا وتواطئا على ذلك وبه قال ابن جرير الطَّبرى ويعضد ما ذكره ما حكاه في لف عن الشّيخين قائلا قال الشيخان ولذا إذا اقرّ انسان بعينه واسمه ونسبه أو يأتي المقرّ له ببيّنة عادلة على انّ الَّذى أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه وذلك ان الحيلة تتم فيما هذا سبيله فيحضر نفسان قد تواطئا على انتحال اسم انسان غايب واسم أبيه والانتساب إلى آبائه ليقرّ أحدهما لصاحبه بما ليس له أصل وإذا ثبت ذلك الحاكم على غير بصيرة كان مغررا جاهلا وتبعهما سلار وأبو الصّلاح وابن البراج وثانيهما انّه يجوز ذلك وقد صار إليه في ط قائلا الاعتماد إذا لم يعرفه على الحلية فيذكر الطول والقعر ويضبط حلية الوجوه من سمرة وشفرة وصفة الانف والفم والحاجبين والشعر سبطا وجعدا وقال ابن جرير إذا لم يعرفهما الحاكم لم يكتب محضرا لانّه قد يستعير النسب وبه قال بعض أصحابنا والأوّل قوى لان المعول على الحلَّية ولا يمكن استعادتها وقد اختار هذا القول في الخلاف أيضاً قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا وقال جميع الفقهاء انه يكتب ويحليهما بحلاهما التّامة ويضبط ذلك ولا يمتنع ما قاله الفقهاء فانّ الضّبط بالحليّة يمنع استعارة النسب فإنّه لا يكاد يتفق ذلك والَّذى قال بعض أصحابنا يحمل على انّه لا يجوز ان يكتب ويقتصر على ذكر نسبهما فان ذلك يمكن استعارته وليس في ذلك نصّ مسند عن أصحابنا يرجع إليه واختار هذا القول في ئر وفع ويع وير ود ولف واللَّمعة ومجمع الفائدة وهو المعتمد حيث يرتفع بذكر الحليّة الاشتباه بالنسبة إلى هذا القاضي الحاكم بالاقرار أو حاكم اخر والا فلا وقد نبه على ما ذكرناه في لف قائلا بعد الإشارة إلى جملة من عبارات قدماء الأصحاب والتحقيق انّه لا مشاحة هنا لان القصد تخصيص الغريم وتمييزه من غيره وإزالة الأشباه فان حصل ذلك بالحلية جاز واللوازم التّى ذكرها ابن إدريس غير لازمة للشّيخ لانّ الخطَّ جعل مذكرا ومنبها على القضية فإذا وقف الانسان على خطه فان ذكر القضية أقام الشّهادة والَّا فلا قال في ضة ثمّ إن كان الحاكم يشهد بالاقرار على عين المقر ولا يعرف نسبه تخير بين ان يكتب بحليته من غير ان يذكر اسمه وبين ان يبحث عن اثبات نسبه بشاهدين عدلين وهذا ظاهر وصرّح بما ذكره في مجمع الفائدة أيضا قائلا ويمكن التخيير على تقدير معرفة النسب بنفسه أيضاً وينبغي الجمع بينهما ليبعد عن التزوير ويحتاط في تحقق الاسم والنسب وغيره بحيث لا يشتبه ولا يزوّر وما ذكراه جيد على التحقيق الَّذى ذكره في لف كما لا يخفى منهل إذا كان جواب المدّعى عليه الانكار ولم يكن للمّدعى على ما يدعيه توجه اليمين إلى المنكر فان حلفه الحاكم باذن المدّعى والتماسه فلا اشكال في اعتبار هذا اليمين وتأثيره في قطع الدّعوى واما إذا حلفه من غير اذن المدّعى والتماسه وقع الحلف لغوا ولم يعتد به وكك لم يعتد به إذا تبرع المنكر بالحلف وقد صرّح بجميع ما ذكر في ئر وفع ويع وير وعد ود وس واللمعة وضه ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرياض ولهم وجوه منها الأصل ومنها ظهور الاتفاق على ذلك ومنها انّه نبّه في عد على دعوى الاجماع عليه قائلا فان طلب احلافه احلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم باحلافه اتفاقا وكذا الحالف لا يبتدى باليمين من غير ان يحلفه الحاكم ولو تبرّع الحالف أو الحاكم باليمين وقعت لاغية ولا يعتدّ بها ويعيد سؤاله ويعضد ما ذكره أولا قول مجمع الفائدة فان حلف بغير سؤال المدّعى يقع اليمين لاغية فوجودها كعدمها فله طلبها وان حلف بحكم الحاكم لانّه حقه لعلَّه اجماعى وثانيا قول الرّياض ولا يجوز احلافه حتى يلتمس المدّعى قولا واحدا ومنها ما احتج به في يع وير وضة قائلين لانّه حقّ له فيتوقف استيفائه على المطالبة ويعضد ما ذكروه أولا قول الرياض لانّه حقّ له وليس هنا شهادة حال إذ ربما تعلق غرضه بعدم سقوط الدّعوى بل بقائها إلى وقت اخر ليتذكر أو ليتحرى وقتا صالحا وثانيا قول الكشف لانّه حقّ المدعى سقط لدعواه وقد لا يريد الاحلاف في الحال ليتذكر بينة أو يعود الخصم وثالثا قول لك والكفاية لان تحليفه المنكر يسقط الدعوى وقد يتعلق غرض المدّعى ببقائها فيكون التحليف منوطا بسؤاله وينبغي التنبيه على الامرين الأوّل صرّح في ئر ويع وير وعد ومجمع الفائدة والكشف والكفاية والريّاض بأنّه يجوز للحاكم الحلف وثانيا ما بعد سؤال المدّعى وهو جيّد فليس تحليف الحاكم من دون التماس المدعى من قوادح العدالة الثاني صرّح في عد واللمعة والروضة والكشف بأنّه لا يستقل الغريم بالحلف من دون اذن الحاكم وهو جيّد ولهم أولا الأصل وثانيا ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في الرّياض بقوله بعد الإشارة إلى الحكم المذكور ذكره الشّهيدان وغيرهما من غير خلاف بينهم أجده بل ظ المقدّس الأردبيلي نسبته إلى الأصحاب وثالثا ما نبّه عليه في ضة والرياض بقولهما لان ايقاعه موقوف على اذنه وإن كان حقا لغيره لانّه وظيفته منهل إذا التمس المدّعى من الحاكم احلاف المنكر فاحلفه بسؤال المدّعى سقطت الدّعوى ولا يحصل براءة الذّمة في نفس الامر بل يجب على الحالف فيما بينه وبين اللَّه تعالى ان يتخلص من حقّ المدّعى كما كان عليه ذلك قبل الحلف إن كان كاذبا ولو ظفر بمال الغريم بعد ذلك لم يحل المقاصة ولا اخذ منه شئ ولو عاود المطالبة ثم ولم يسمع دعواه امّا سقوط الدّعوى بعد الاحلاف فقد صرّح به في فع ويع وير وعد ود وس واللمعة والتنقيح ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والمهذب البارع والرّياض وهو ظاهر النّهاية وئر والغنية ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انه نبّه على دعوى الاتفاق على ذلك في المهذب البارع اتّفق المسلمون على سقوط الدّعوى في مجلس الحلف ويعضد ما ذكره أولا قول لك بعد الإشارة إلى الحكم المذكور هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف وثانيا تصريح الكشف بظهور الاتفاق على ذلك وثالثا تصريح الرّياض بأنّه لا خلاف فيه ومنها جملة من الاخبار أحدها ما تمسّك به في الغنية ولف ولك من النبوي المرسل من حلف لكم فصدقوه وثانيها ما تمسّك به في الغنية ولف ولك أيضاً من النبوي المرسل الاخر من حلف له فليرض فليس من اللَّه في شئ وثالثها ما تمسّك به في لك أيضاً من خبر ابن أبى يعفور الَّذى وصفه بالصّحة في لف وس وب البارع وضة والكفاية والكشف والرّياض عن أبى عبد اللَّه ص قال إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه واستحلفوه فحلف لا حق له عليه وذهب اليمين بحق المدعى فلا حق له قلت له وإن كانت له عليه بينة عادلة قال نعم وان أقام بعد ما استحلفه اللَّه خمسين قسامه ما كان له وكان اليمين قد أبطل كلما ادّعاه قبله بما قد استحلفه عليه ورابعها ما ذكره في لك أيضا قائلا وفى رواية أخرى عنه ع في الرّجل يكون له على الرجّل المال فيجحده قال ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه