responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 723


صور كثيرة منها ان يقول الزمتك وقد صرّح بخصوص هذا في يع وير وعد والكشف وغاية المراد وضة والكفاية والرّياض وعزاه فيه إلى الأصحاب ومنها ان يقول الزمت وقد صرّح بخصوص هذا في س وضة ومنها ان يقول الزمت ذلك وقد صرّح بخصوص هذا في س ومنها ان يقول قضيت عليك وقد صرح بخصوص هذا في يع وير وغاية المراد وضه ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض وعزاه فيه إلى الأصحاب ومنها قضيت وقد صرح بهذا في س وضة ومنها قضيت عليك به وقد صرّح بخصوص هذا في س ومنها حكمت وقد صرّح بخصوص هذا في س وضه ومجمع الفائدة ومنها قد حكمت بكذا وقد صرّح بخصوص هذا في عد والكشف ومنها حكمت بكذا بغيره وقد صرّح بخصوص هذا في الكشف ومنها حكمت عليك بكذا وقد صرّح بخصوص هذا في غاية المراد ومنها أمضيت وقد صرّح بخصوص هذا في عد وس وضة والكشف ومنها أنفذت وقد صرّح بخصوص هذا في عد وس وضه ومنها أنفذت الحكم بكذا وقد صرح بخصوص هذا في الكشف ومنها ادفع إليه وقد صرّح بخصوص هذا في الكفاية وحكاه في الرّياض عن الأصحاب قائلا صورة الحكم على ما ذكره الأصحاب الزمتك أو قضيت عليك وادفع إليه ماله أو نحو ذلك مما يكون صريحا فيه وتأمل فيه في س قائلا وقيل يكفى ادفع إليه ماله أو اخرج إليه من حقه ويأمره باخذ العين أو بيعها وليس في محله بل المعتمد جوازه ومنها ادفعه إليه وقد صرّح بخصوص هذا في ير وغاية المراد ومنها اخرج إليه من ماله أو من حقه أو اخرج له وقد صرّح بخصوص ما ذكر في ير وعد والكشف وغاية المراد وموضع من س وتأمل في ضه ويظهر من ضة الت في ذلك قائلا وفى اخرج إليه من حقه أو امره بالبيع أو باخذ العين أو أو التصرف فيه قول جزم به العلامة وتوقف المص وليس في محله بل المعتمد جوازه أيضاً وعدّ في عد والكشف من ذلك الامر بالبيع وغيره من المعاملات وزاد في الثاني الامر بإيفاء حقّه والاستيفاء وصرّح في عد ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض بان كل لفظ صريح في الحكم يكون مجزيا وهو جيّد وهل تجزى الالفاظ الظاهرة اشكال ولكن الاحتمال الاجزاء حيث يكون الظهور معتمدا عليه عند أهل اللسان في غاية القوة وهل يشترط العربية والماضوية أو الامرية وعدم اللحن فلا يجزى الفارسي والمستقبل والملحون أو لا يشترط شئ من ذلك بل يكفى كلما يطلق انّه حكم حقيقة المعتمد هو الثاني للأصل وعموم ما دل على اعتبار الحكم وخلو النّصوص وكلام المتقدمين عن بيان صورة الحكم وظهور كلام المتأخرين في عدم اشتراط ذلك وهل يشترط اللفظ فلا يكفى الفعل أو لا فيه اشكال وربّما يظهر من جملة من العبارات الأوّل وهو أحوط وإن كان الاحتمال الثاني لا يخ عن قوة الثاني يلحق بالحكم هنا الحكم فيما عداه من سائر الموارد التي يعتبر فيها الحكم فكل صورة تكون هنا مجزية يكون فيها مجزيا أيضاً كما أشار إليه في لك قائلا نبّه على صورة الحكم في أول الباب ليكون مفيدا له حيث يحتاج إليه وإن كانت الحاجة إليه في غير صورة الاقرار كما نبهنا عليه ان ثبوت الحق في الاقرار لا يتوقف عليه وانما فائدته انفاذ حاكم اخر إياه ونحو ذلك بخلاف الحكم المترتب على البينة فإنه تمام السّبب في ثبوت الحق الثالث صرح في عد وس وضه والكشف والرّياض بأنه لا يكفى في الحكم ثبت عندي أو ان دعواك ثابتة وزاد في عد والكشف ثبت حقك أو أنت قمت بالحجة ونبّه على وجهه في الكشف قائلا لانّه ليس حكما بل هو شهادة فيسوغ ابطاله بان يقول لم يثبّت بعد ولا بذلك من زيادة في البيّنة أو تزكية للشهود أو تفريق لهم وقد صرّح بتسويغ الابطال ح به في عد وس أيضا منهل إذا حكم الحاكم للمدعى بعد اقرار المدّعى عليه فان اقتصر المدّعى على ذلك فذاك وان التمس من الحاكم ان يكتب اقراره لتكون حجّة بيده فهل تجب اجابته أم لا صرّح في الأول في عد وهو ظ ير ود وس واللمعة وضة ولك والكفاية بل ادعى في المفاتيح انه اشهر وفصل في مجمع الفائدة قائلا ولو طلب المدّعى بعد ان اعطى القرطاس بل المداد والقلم أيضاً أو وجد من بيت المال من الحاكم ان يكتب على المدّعى عليه حجّة للمدّعى بثبوت الحقّ عليه عنده سواء حكم لا اجابه الحاكم على ذلك ظ وجوب الإجابة والقبول فيه خلاف وفيه الوجوب انّه حجّة له كالحكم والإشهاد ووجه العدم انّ الذي يجب عليه الحكم والإشهاد لا غير لدليلهما والأصل العدم لعل الاستحباب أرجح الا أن يكون وصول الحقّ موقوفا على الكتابة والمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها ولكن ما صار إليه في مجمع الفائدة من التفصيل في غاية القوّة امّا عدم الوجوب في صورة عدم توقّف وصول الحقّ إلى المدّعى على الكتابة فللأصل وعدم التنبيه على الوجوب في شئ من الاخبار واستلزامه الحرج والعسر والضّرر في أكثر الأحيان والمفروض عدم العلم بل الظنّ باندفاع الضّرر المتوهّم بترك الكتابة بمجرد الاتيان بها وحصول فائدتها باشهاد المدّعى وامّا الوجوب في صورة التوقّف فلدفع الضّرر عن الغير وكون الكتابة من مراتب النهى عن المنكر الواجب وكونها إعانة على البرّ وامكان دعوى ظهور الاتفاق على الوجوب ح فت وهل يتوقف وجوب الكتابة مط أو في الجملة على دفع المدّعى مؤنتها من القرطاس والقلم أو لا بل تجب مط ولو لم يدفعها فيه اشكال ولكن الأحوط الثّاني وإن كان الاحتمال الأوّل في غاية القوّة وهل يجب على الحاكم مباشرة الكتابة بنفسه أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الثاني هو الأقرب ولا اشكال ولا شبهة في جواز الكتابة حيث يعرف الحاكم المقر واسمه ونسبه وقد صرّح به في النّهاية والمراسم والغنية وفع ويع وير وعد ود وس واللمعة وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض وبالجملة هو مما لا خلاف فيه وتظاهر انّه لا اشكال في ذلك أيضاً إذا لم يعرف اسمه ولكن عرف نسبته وبالجملة إذا عرف المقرّ باي وجه كان بحيث لا يشتبه غيره جاز ذلك والظ انّه ممّا لا خلاف فيه وإن كانت جملة من العبارات تشعر بالخلاف وإذا لم يعرفه بوجه من الوجوه ولكن شهد عليه وعلى اسمه ونسبه عدلان جاز أيضاً كتابة اقراره كما صرح به في النهاية والغنية والمراسم وفع ويع ود وعد وس واللمعة وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض وبالجملة الظ انّه ممّا لا خلاف فيه ويلحق بشهادة العدلين هنا الشّياع المفيد للعلم كما صرّح به في الكفاية وامّا المفيد للظنّ فلا عبرة به كشهادة النّساء مط ولو كنّ منضمات إلى الرّجال وكذا شهادة الواحد مع اليمين وكلما يفيد الظن وإذا لم يعرفه بوجه من الوجوه المتقدّمة ولا قامت عليه البيّنة فهل يجوز ان يشهد بحليته وصفاته المميزة له عن غيره بحيث لا يحصل اشتباه في محل الحاجة اختلف الأصحاب في ذلك أحدهما انّه لا يجوز ذلك وهو لظ النّهاية والغنية وسم والمحكى في الخلاف وط عن بعض أصحابنا وفى لف عن الشيخين وأبى الصّلاح وابن البراج ولهم ما حكاه في الخلاف

723

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست