وادعى العلم فالأقوى السّماع لامكان تجدده ومقتضى كلامهم عدم الفرق في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم أو بعده وقد يستشكل في الأخير منهل إذا تمت الدّعوى وحررها فهل يجوز للحاكم مطالبة المدّعى عليه بالجواب من غير التماس المدّعى أو لا يجوز له ذلك الَّا بعد التماس المدّعى اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما ان مطالبة الجواب لا يتوقف على ذلك بل يستقل الحاكم بها وهو لصريح ير ولف وظ النهاية والغنية وموضع من ئر وقواه في ط قائلا وقال قوم له مطالبته به من غير مسئلة المدّعى وهو قوى أيضاً وحكى في لف هذا القول عن الشيخين وابن إدريس وابن البراج في الكامل وسلار ثم صرّح بأنّه الأقوى عنده وصرّح في لك بانّ هذا القول لا يخ عن قوّة وثانيهما ان المطالبة تتوقف على التماس المدّعى وهو للقواعد ود وس وموضع اخر من ط وئر وحكاه في ط عن قوم قائلا قال قوم لا يطالبه بغير مسئلة المدّعى وهو الصحيح عندنا وحكاه في لف عن ابن البراج في المهذب عن يع أيضاً ويظهر من الكفاية التردد في المسئلة واستفادة في لف في ط أيضاً قائلا بعد حكايته ما حكيناه عنه وهذا يدل على تردده للاوّلين وجوه منها ما ذكره في ط وير وس ذلك من ان شاهد الحال يدل على سؤال المدعى المطالبة بالجواب للعلم العادي بان الانسان لا يحضر خصمه إلى مجلس الحكم وينصرف من غير جواب وقد يناقش فيما ذكروه بان غاية ما يستفاد منه ان شاهد الحال يفيد العلم برضاء المدعى بسؤال الحاكم من المنكر الجواب ولكن ليس فيه دلالة على عدم التوقف على التماسه صريحا تعبدا فلعل القائلين بالتوقف يوجبون اظهار الالتماس تعبدا شرعيا كما ان الأصحاب يوجبون في صحّة النّكاح التصريح بالايجاب والقبول لفظا وان علم برضاء الطَّرفين بمعناهما بشاهد الحال وكثير منهم يوجبون في البيع ونحوه أكثر العقود وفى الايقاعات التصريح بالمعنى المراد لفظا وان علم بإرادة معانيها بشاهد الحال سلمنا ولكن قد يمنع من إفادة شاهد الحال العلم بذلك في جميع الصور بل قد لا يفيد الا الظنّ والأصل عدم حجة في أمثال المقام فت ومنها اصالة عدم وجوب توقف الحاكم حتى يلتمس المدّعى مع عموم ما دل على جواز الحكم مط فت ومنها ما تمسّك به في لف قائلا لان الحاكم منصوب لذلك وربما خفى على المدّعى انّ ذلك حقّ له أو يهاب الحاكم فضاع حقه وفيما ذكره نظر لامكان ان يبين الحاكم أو غيره التوقف على سؤاله الا ان يمنع من جواز هذا للحاكم بناء على كونه تلقينا لاحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه قد تقدم بيان عدم جوازه وفيه نظر فت ومنها خلو الاخبار عن الإشارة إلى التوقف على التماس المدّعى وللآخرين وجهان أحدهما اصالة عدم نفوذ الحكم حيث لم يلتمس المدّعى ذلك وقد يجاب عنه بعدم صلاحيتها لمعارضة أدلة القول الأوّل وثانيهما ما ذكره في ط وير وس ولك عن ان الجواب حق للمدّعى فليس للحاكم المطالبة به من غير مسئلة لنفس الجواب وقد يجاب عما ذكروه بما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا بعد الإشارة إليه على انه قد يق كون الحقّ له لا يستلزم توقفه على طلبه أو انّه بعد الاحضار كان حق الحاكم والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن القول الأوّل لا يخ عن قوة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل التماس المدّعى على القول الثاني شرط لصحة الحكم أو لا بل لا يترتب على تركه سوى الاثم ان طالب الجواب بدونه لم أجد أحدا نبّه على ذلك الثاني هل يشترط في الالتماس اللفظ فلو أشار بما يفيده لم يكف أو لا المعتمد الثاني وعليه فهل يشترط اظهاره بلفظ أو فعل أو كتابة أو لا بل يكفى مجرد العلم في الباطن فيه اشكال والأحوط بل الأقرب الأول الثالث إذا لم يكن المدّعى عالما بتوقف مطالبة الجواب على التماس فهل يجوز للحاكم ان يقول له ترخصنى ان اسال منه الجواب أو لا وهل يكفى قول المدّعى بعد ذلك نعم أو لا الأقرب عندي الجواز والكفاية الرابع إذا أجاب المدّعى عليه بنفسه من غير مطالبة الجواب منه فهل يكفى ذلك أو لا بل تجب المطالبة مع ذلك أيضاً الأقرب الأوّل وكك الكلام إذا كان الحاكم والمدّعى عالمين بجوابه إذا أجاب وإذا علم الحاكم بذلك دون المدّعى فهل يكفى أو يجب المطالبة فيه اشكال ولكن الاحتمال الأول لا يخ عن قوة منهل إذا حرر المدّعى الدّعوى الجواب المدّعى عليه لا يخ اما أن يكون اقرارا أو انكارا أو سكوتا قد صرّح بهذا في الشرايع وفع واللمعة وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض و ؟ ؟ ؟ يته في لك على وجه كون السّكوت جوابا قائلا إذا جعل السّكوت جوابا لانّه إذا اصرّ على السّكوت جعل كالمنكر الناكل وردت اليمين على المدعى فهو في الحكم كالانكار فكان في معنى الجواب الانكار وفى الروضة جعل السّكوت جوابا مجاز شايع في الاستعمال فكثيرا ما يق ترك الجواب المقال فان كان الجواب الاقرار وكان جامعا لشرائط اعتباره فيلزم المقر الحق ويثبت باقراره ولا يتوقف على حكم الحاكم به كما في يع وفع ود وير وغاية المراد وس واللمعة وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية وبالجملة الظاهرة ان ذلك مما لا خلاف فيه ويدلّ عليه مضافا إلى ما ذكر قوله ص اقرار العقلاء على أنفسهم جائز مع شهادة سيرة المسلمين بذلك وانّه لو لم يعتبر للزم الجرح العظيم والأصل عدمه وصرّح في لك وغاية المراد ومجمع الفائدة والرّياض بان البيّنة ليست كك فان ثبوت الحقّ بها يتوقف على حكم الحاكم بها قالوا والفرق ان البيّنة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وهو غير معلوم بخلاف الاقرار وينبغي على ما ذكر ان لا يكون لحكم الحاكم تأثير هنا لكن الظ من الأصحاب انّه مؤثر هنا وانّه يصح ولا يقع لغوا وصرّح بفائدته في غاية المراد قائلا والفائدة في حكم الحاكم هنا انفاذ حاكم اخر إياه وفيه تنبيه على فائدة وهى ان الاقرار ليس كإقامة البيّنة فان الاقرار بمجرده يوجب ثبوت الحق ظاهرا سواء حكم الحاكم به أو لا بخلاف فإنّه لا يثبت الحق بمجرد اقامتها بل لا بد معه من حكم الحاكم والفرق بينهما ان البيّنة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردها وهو غير معلوم وقد حكى في الرياض الفائدة التي أشار إليها في غاية المراد عن لك أيضا وقد اختلف الأصحاب في توقف حكم الحاكم هنا على سؤال المدّعى قولين أحدهما انّه يتوقف عليه وهو للسّرائر وفع وير وعد ود واللمعة وس وضه والمحكى من ط وموضع من غاية المراد وفى لك والرّياض وهو الأشهر وثانيهما انّه لا يتوقف على ذلك وهو الظ للنهاية والغنية والمراسم وموضع من غاية المراد واحتمله في ير للقول الأوّل ما ذكره في ير ويع وغاية المراد ولك من انّه حق للمدعى فلا يستوفيه الحاكم الا بمسئلته وأمره كنفس الحق وللقول الثاني وجهان أشار اليهما في لك قائلا وجهه ما سلف في توقف مطالبته بالجواب على التماسه من شهادة الحال بكونه طالبا للحكم حيث احضره للحكومة ولانّه حقّ عليه تعين للحاكم فوجب عليه اظهاره سواء طلبه مستحقه أم لا ونبّه في غاية المراد على الوجه الأوّل الَّذى ذكره بقوله والأولى ان يقول ذلك بشاهد الحال وينبغي التنبيه على أمور الأول اعلم ان حكم الحاكم الَّذى يلزم انفاذه ولا يجوز نقضه هنا