responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 720


لو شهد الشّاهد انّ على ذلك فح يمكن سماع الدّعوى لاحتمال ان يحصل الاقرار ويثبت بالشهود ثم قال على انّه قد يمنع لزوم اليمين بالرد والقضاء بالنكول في غير الدّعاوى بل انما يكونان فيما إذا كان الدعوى مع العلم وإذا لم يكن العلم ولم يكن الشهود لم تثبت الدّعوى سواء حلف المدعى عليه أو نكل أو رد مع انّه قد يلتزم بجواز الاخذ مع النكول كما احتمله في الشرح ولكنه بعيد ويؤيد عدم لزوم بالقضاء أو رد اليمين بمطلق الدّعوى ما نقل عن نجيب الدّين بن نما سماع الدّعوى في التهمة وان لم تكن جازمة ويحلف المنكر ان ترتب عليها رد اليمين على المدعى لعدم امكانه وهو ظ فت ويعضده ما ذكره قول الكفاية بعد الإشارة إلى الوجه المذكور وهذا يحتاج إلى اثبات هذه الدّعوى وكذا الكلام في دعوى عموم لزوم الحكم عند النكول على المدّعى فيلزم اخذ الشئ منه قهرا بمجرد الظن إذ المانع ان جمع عموم الحكمين وتخصيصهما بغير صورة دعوى الظن ولعله أشار إلى ما ذكراه في غاية المراد بقوله بعد الإشارة إلى الوجه المذكور وفيه نظر ومنها ما أشار إليه في التنقيح قائلا نقل عن ابن نما انّه سمع في التهمة ويحلف المنكر وهو بعيد عن شبه الدعوى بيان ذلك ان الدعوى ملزومة لسماعها المستلزم الحكم بها لكن الحكم والحال هذه باطل لاحتمالها النقيض ويعضد ما ذكره ما نبه عليه في غاية المراد ولك والكفاية والكشف في مقام الاحتجاج على هذا القول بقولهم ولأنه بعيد عن شبه الدّعوى إذ المعهود القول الجازم فلا يطابقها الظنّ ونحوه ومنها انّه لو سمعت الدعوى المفروضة للزم الحكم بأنه يجوز للمدّعى التصرف في عين أو جارية لا يعلم باستحقاقه إياهما حيث لم ينازعه من هما بيده ويخلى بينه وبينهما ولم يكن هناك بنية للمدّعى ولا اقراره من المدّعى عليه وذلك مع كونه خلاف الأصل بعيد جدا فت ومنها ان الأصل عدم سماع الدّعوى وعدم صحة الحكم وعدم نفوذه بالأسباب الغير المفيدة خرج صورة جزم المدّعى واتيانه بالصيغة الدالة على الجزم بالدليل ولا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا وقد يجاب عن ما ذكر بما صرّح به في لف وغاية المراد والتنقيح والكشف من ان الأصل عدم اشتراط الجزم في الدعوى وضة وفيه نظر لما نبّه عليه في الرّياض قائلا والتمسّك باصالة عدم الاشتراط حسن حيث يكون اطلاق ينفع أو عموم وجود كل منهما هنا غير معلوم وعموم الآية على تقدير تسليمه دليل اخر فلا يتم به الأصل وللقول الثاني وجوه أيضا منها ما نبّه عليه في لف في غاية المراد والتنقيح والكفاية والكشف من عموم قوله تعالى : « وأَنِ احْكُمْ ( بَيْنَهُمْ ) بِما أَنْزَلَ » وقوله تعالى : « فَلا ورَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ » وقد يناقش في هذا الوجه بما نبه عليه في الرّياض قائلا بعد الإشارة إليه وفيه نظر لمنع العموم في الآية وانما غايتها الاطلاق لغير انصرافه إلى محل النزاع ولو سلَّم فلا دلالة فيها على كون الحكم فيه سماع الدّعوى فقد يكون الحكم كسائر ما يرد فيه الدعوى ولم تسمع اجماعا ومنها عموم قوله ص في المرسل المشهور البيّنة على المدعى واليمين على من انكر فان المدعى يشمل لغة وعرفا من يدعى حقا بمجرد الاحتمال والمنكر يشمل من ينكر الدّعوى الظنية وقد يجاب عن هذا الوجه بان اطلاق المدعى ينصرف إلى من يدعى على وجه الجزم واليقين وان سلم كونه حقيقة في القدر المشترك بينه وبين من يدعى على وجه الظن وذلك لان الغالب في الدعاوى صدورها على وجه القطع واليقين ويعضد ما ذكرناه أولا قول التنقيح إذ المعهود القول الجازم فلا يطابقها الظنّ ونحوه وثانيا قول مجمع الفائدة في مقام لان المتبادر من الدّعوى على شخص في شئ كونه جازما بذلك ولكن انكر هذه الدعوى في مقام آخر قائلا ويمنع المتبادر بحيث يكون حجة ويعضد ما ذكره أمران أحدهما تصريح الكفاية والكشف بمنع تبادر ذلك أيضاً وثانيهما تصريح لك بعدم ثبوت التبادر ونبه عليه في غاية المراد أيضاً وفيما ذكره نظر بل الأقرب عندي ثبوت التبادر المذكور فت ومنها جملة من العمومات غير ما تقدم إليه الإشارة أحدها قوله تع : « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرَّسُولِ » وثانيها قوله تعالى : « ومَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله » وثالثها عموم روايتي أبى خديجة وعمر بن حنظله المتقدمتين وقد يجاب عن جميع هذه العمومات بنحو ما أجاب به في الرّياض عن الوجه الأوّل فت ومنها ما نبه عليه في غاية المراد بقوله ولأنه لو كان شرطا لم يكف اللفظ المحتمل بل كان يجب عليه الاستفسار فيقول له هل أنت جازم أم لا والثاني باطل فالمقدّم مثله بيان الملازمة ان الجهل بالشرط يستلزم عدم المشروط فلا يحصل الجزم بسماع الدعوى ولكنه أخيرا أورد على هذه الوجه قائلا وفيه نظر لأنا فسرنا الجزم باللفظي لا القلبي ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض بقوله واشتراط الجزم انما هو في الصيغة لا في نفس الامر والعقيدة كما صرّح به الشهيدان في النكت ولك والصيمري في ح يع قالوا ومن المعلوم انّه اما كان للانسان بينة تشهد له بالحق وهو لا يعلم به له ان يدعى عند الحاكم ليشهد البينة له ولعله لهذا نسب الجزم المعتبر في العبارة وغيرها إلى الصيغة خاصة تنبيها على عدم اعتباره في العقيدة و ح فلا يجب على الحاكم الاستفسار بعد ظهور الصيغة في الجزم وان احتمل خلافه حيث لم يصرّح به لما عرفت من رجوع الاطلاق إليه هذا ولو سلمت هذه الأدلة فمعادها سماع الدعوى مط ولو لم يكن هناك تهمة أصلا ولم يقولوا به بل ظاهرهم الاطباق على خلافه وان حكى القول بالاطلاق شيخنا الشهيد فان قائله غير معروف ولا في كلام أحد عدا شيخنا المذكور ولعله من العامة وعلى تقدير كونه منا يصح النقض أيضاً جدلا مع هؤلاء الجماعة ولو ذبّ عنه الاجماع على التقييد لم ينفع لابرائه الوهن في أدلتهم ولو بالإضافة إلى ما تقدم من الأدلة المعارضة وبالجملة فالظاهر ما عليه الماتن ومنها انه لو لم تسمع الدعوى المفروضة للزم الفساد العظيم المترتب على المنازعة والمشاجرة وهو مناف للغرض من شرعية القضاء ونبّه على ما ذكر في غاية المراد بقوله قال الشيخ نجيب الدين أبو إبراهيم محمد بن نما الحلى تسمع لدعوى في التهمة ويحلف المنكر ولا باس به لما فيه من حسم مادة النزاع وأورد عليه قائلا ان حلف المنكر أو قضينا بالنكول فلا كلام وان لم يقض الا برد اليمين لم يرد هنا لعدم امكانه بل توقف الدّعوى ومنه يظهر ما في استدلال الشهيد في النكت على اختياره له بان فيه قسما لمادة النزاع لعدم انحسامها على تقدير النكول عن اليمين وعدم امكان الرد والقضاء نعم يتحسم على القول بالقضاء وهو لا يقول به فلا يوافق دليله مختاره الا ان يلتزم بحبس المنكر ح إلى أن يقر أو يحلف كما ذكره الصميرى ولكنه لم يذكر هو ولا من عداه بل ظاهرهم ايقاف الدعوى وبه صرّح بعضهم فت جدا مع ان حسم مادة النزاع غير منحصر في سماع الدّعوى لامكانه بردّها أيضاً كسائر ما يرد فيه الدّعاوى اجماعا كما مضى ومنها انه لو لم تسمع الدّعوى المفروضة للزم ان لا يسمع اقرار المدّعى عليه بها ولا شهادة الشهود

720

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست