responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 719


إلى فقد البلد لانّه ايجاب في الحال وهو غير مختلف والدّعوى اخبار عن الماضي وهو مختلف ونبّه على التعليل الَّذى ذكروه الشيخ فيما حكاه عنه في الكشف فيه نظر ومنها انّه يلزم إذا كان متعلق الدّعوى مثليا الضبط بصفاته وقد صرّح بهذا في السّرائر وس ويع وعد وضة والرّياض وصرّح في يع وعد ولك بأنه لا يفتقر هنا إلى ذكر القيمة وعلله في الأخير والكشف بامكان ضبطه بدونها وصرّح في يع بان التعرض لها أحوط وكذا صرّح به في لك محتجا بأنّه اضبط خصوصا إذا كانت العين متقومة وصرّح فيه أيضاً بأنّه لو تلفت العين تعين اشتراط التعرض للقيمة وسقط اعتبار العين محتجا بان القيمة هي الواجبة عند التلف ومنها انّه يلزم إذا كان المتعلق قيميّا ولا مثل له كالجواهر والعبد والثياب ذكر القيمة وقد صرّح بهذا في ئر ويع وعد وير وس وضة والرّياض وكذا صرّح به في الكشف قائلا بناء على انّ الجهالة انّما يرتفع بذكرها فلو فرض ايقاعها بدونه لم يلزم الثالث لا يشترط في دعوى الاقرار ولا في دعوى الوصية التعيين مط وان شرطناه في دعوى غيرهما فلو ادعى الوصيّة بمجهول أو الاقرار بمجهول سمعت وقد صرّح بعدم اشتراط ذلك هنا في يع وعد وير وس والتنقيح ولك والمهذّب البارع ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرياض وصرّح في ئر بعدم اشتراط ذلك في الوصية ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على عدم الاشتراط في المقامين ومنها انّه ادّعى الاجماع عليه في التنقيح قائلا المدّعى به اما ان يصح الحكم به وإن كان مجهولا أو لا فالأول يصح الدّعوى فيه مع الجهالة اجماعا كالوصية بالمجهول والاقرار به ويعضده ما ذكره أولا قول المهذب البارع إذا ادعى الوصية بمجهول سمعت قطعا وكذا لو أقر له عند الحاكم أو الشهود وكان له المطالبة بتلك الدّعوى بلا خلاف في هاتين الصّورتين وثانيا قول مجمع الفائدة يجوز الاقرار والوصيّة وكذا دعواهما به بالاجماع وثالثا قول الكفاية لا اعرف خلافا في صحة الوصية بالمجهول والاقرار بالمجهول فيقبل دعوى الوصيّة به ودعوى الاقرار ورابعا قول لك لا اشكال في صحّة سماع دعوى الوصية بالمجهول ودعوى الاقرار بالمجهول كما يصح الوصيّة والاقرار بهما والخلاف في غير هاتين الصّورتين وخامسا ظهور الكشف في دعوى الاتفاق على ذلك وربما يظهر ذلك أيضاً من يع وعد وير وس والرّياض لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك منهل فلا اشكال في صحة سماع الدّعوى حيث يكون المدّعى عالما وجازما بما يدعيه ويكون عبارته دالة على ذلك أيضاً كما إذا قال اعلم واجزم واقطع بان لي عليه كذا وان هذا الشئ لي وهل تسمع إذا لم تكن عبارته دالة على جزمه وقطعه بما يدعيه ولا يكون أيضاً جازما قلبا كما قال أظن أو أتوهم انّ لي عليه كذا وان هذا الشئ لي فلا يشترط في صحة الدّعوى الجزم ولا ايرادها بصيغة الجزم أو لا تسمع بل يشترط ايرادها بصيغة الجزم اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال أحدها انه يشترط ايرادها بصيغة الجزم وهو للغنية وفع ويع والتنقيح والرياض وصرّح في غاية المراد بأنّه جزم به الكندرى بل ادعى في الكفاية الشهرة عليه قائلا المشهور بين الأصحاب انّه لا بدّ من اعتبار الجزم في الدّعوى قائلا فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع وثانيها انّه لا يشترط ذلك بل تسمع إذا قال اظنّ أو أتوهم وهو لظ لك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف وثالثها ما صارا إليه في س وضة قائلين لو صرّح بالظن أو الوهم فثالث الأوجه السّماع فيما يعسر اطَّلاعه كالقتل والسرقة دون المعاملات ورابعها ما حكاه في يع عن بعض قائلا وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ويحلف المنكر ونبّه على هذا القول في غاية المراد وغيره وكان الفقيه الشيخ نجيب الدّين أبو إبراهيم محمد ابن نما الحلى يسمع الدّعوى في التهمة ويحلف المنكر ولا باس به وفسّر في الكشف التهمة بما لا يعسر الاطلاع عليه كالقتل والسّرقة ونبه في الرّياض على ان محلّ الخلاف في هذه المسئلة هو صورة التهمة قائلا ومن الدّليل السّابق يظهر وجه اشتراط ايراد الدّعوى بصيغة الجزم فلو قال أظن الحق عليه أو اتهمه لم يسمع منه الدّعوى بلا خلاف فيه إذا كان فيما لا يخفى واما في غيره كالتهمة فقولان ظاهرا اطلاق المتن هنا وصريحه في يع وصريح الفاضل المقداد في شرح الكتاب الكندرى وابن زهرة العدم ونسبه في الكفاية إلى المشهور وفخر الدّين والشهيدان في نكت الارشاد ولك وضة والمحقق الثاني كما حكى على الثاني وفاقا لبعض القدماء وتردد فيه الفاضل في عد ود وير وهو ظ الصيمري وغيره للقول الأوّل وجوه منها ما ذكره في غاية المراد ولك والرّياض من انّ الدّعوى توجب التسليط على الغير بالالتزام بالاقرار أو بالانكار أو التغريم وهو انزال ضرر منفى بقوله ص لا ضرر ولا ضرار وفيما ذكره نظر كما صرّح به في غاية المراد فان مقتضاه عدم جواز الدّعوى في صورة عدم حصول العلم للمدّعى بما يدعيه وهو باطل وليس محل كلام لما يأتي إليه الإشارة من تصريح جماعة بأنه لا يشترط في صحة الدّعوى قطع المدّعى وانّما محل الكلام لزوم الاتيان بصيغة دالة على الجزم وليس في الوجه المذكور دلالة عليه أصلا اللَّهم الَّا ان يق ان مقتضى الوجه المذكور عدم جواز الدّعوى مع عدم العلم مط خرج صورة الاتيان بالصيغة الدالة على الجزم بالدليل ولا دليل على خروج صورة الاتيان بالصيغة الغير الدالة على الجزم فيبقى مندرجا تحته وهذا وان اختص بصورة عدم الجزم قلبا ولفظا ولم يشك صورة الجزم قلبا لا لفظا ولكنه يلحق بالصّورة المندرجة تحت الوجه المذكور بعدم القائل بالفصل وفيه نظر وقد يق لا نسلم لزوم الضرر على تقدير صحة الدعوى مع عدم علم المدّعى سلمنا لزومه في بعض الصور ولكنه معارض بلزوم الضرر على المدّعى إذا لم تسمع دعواه فت ومنها ما نبّه عليه في غاية المراد ولك ومجمع الفائدة والكشف من انّ الدّعوى في معرض ان يتعقبها يمين المدّعى أو القضاء بالنكول وهما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحق اما الأول فلامتناع الحلف على الظنّ واما الثاني فلامتناع ثمرة النكول إذ لا يستحل للغريم ان يأخذه بمجرد انكار المدعى وقد يناقش في الوجه المذكور بما نبه عليه في مجمع الفائدة بقوله نمنع لزوم اليمين على تقدير الردّ أو القضاء بالنكول فيحتمل ان يجوز الدّعوى بالظنّ فان سلم الخصم واقرار شهد به الشهود يأخذ المدعى على الظ والا فلا يأخذه بمجرد النكول عن اليمين وان قيل بالقضاء بالنكول في غير هذه الصّورة لعدم ثبوت الحق لاحتمال تعظيم اليمين ذكرا هيهنا ولا يحلف ان ردّ عليه ويكون من لوازم الدّعوى الجازمة اليقينية لا مط ويؤيده انّه إذا أقر شخص بان لزيد عنده كذا ولم يعرف هو فساده فالظ انّه يجوز اخذه ومع الظن بالطريق الأولى وكذا

719

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست