ذلك والوساطة بينهما بالصّلح كما صرّح به أبو الصّلاح وهذا أولى وصرّح الحلبي في الكافي بأنه لا يتولى الحاكم الصلح بنفسه قائلا فان أقام على الانكار اعرض عليهما الصلح فان اجابا إليه دفعهما إلى من يتوسط بينهما ولا يتولى ذلك بنفسه لان الحاكم نصب للقطع بالحكم فيثبت والوسيط شافع ويجوز الاصلاح ما يخرج عن الحكم ونحوه ما في الغنية الرابع حكى في الكشف عن المفيد انه قال فان أقر المدّعى عليه بما ادعاه خصمه وقال أريد ان تنظرني حتى اتمحله قال الحاكم لخصمه اتسمع ما يقول خصمك قال نعم قال له فما عندك فيه فان سكت ولم تعلم شيئا اقامه ونظر في امر غيره وان قال انظره فذاك له وان أبى لم يكن للحاكم ان يشفع فيه ولا يشير عليه بانظاره ولا غيره ولكن يثبت الحكم فيها بينهما وصرّح بما ذكره في النهاية والكامل وكذا صرّح به في سم لكن لم يذكر غير الانظار وفى ئر وان أبى يعنى الانظار فليس للحاكم ان يشفع إليه عنه ولا يشير إليه بالانظار ولا بأس بمراعاة ما ذكروه ولكنه غير واجب كما هو ظاهر كلامهم للأصل السليم عن المعارض المعتضد بخلو النّص ومعظم الفتاوى عن بيان الوجوب منهل لا اشكال في صحة الدّعوى وجواز سماعها إذا كان محلها ومتعلقها معلوما معينا مشخصّا لا جهالة فيه كهذا الفرس وهذا الثوب وهذه الدار وهذه الزوجة ونحو ذلك وقد صرّح بدعوى الاتفاق عليها في الروضة قائلا إذا ادعى المدعى دعوى ملزمة معلومة جازمة قبلت اتفاقا وهل تصح إذا كانت محلها ومتعلقها مجهولا غير معلوم ولا معين في غير الوصية والاقرار كفرس ما وثوب ما ودرهم ودينار ما وشىء وجنس وغير ذلك من الأشياء التي يختلف أصنافها وأنواعها واجناسها وافرادها قيمة ورغبة على قولين أحدهما انها لا تصح وتكون مردودة فلا يتعلق بها حكم الحاكم فتكون من شرايط صحّة الدّعوى تعين المحل وعدم جهالته كما ان من شرائط صحّة البيع تعيين العوضين وعدم جهالتهما وهو للدّروس والمحكى عن الشيخ في ط والحلبي في ئر ومة في ير وثانيهما تصح وتكون مقبولة كما في صورة عدم الجهالة وهو للنافع وعد ود ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرياض وحكاه فيه عن فخر المحققين في الايضاح للاوّلين أولا الأصل وقد يجاب عنه باندفاعه بأدلة القول الثاني وثانيا العمومات المانعة عن العمل بغير العلم من الكتاب والسنة خرج منها صورة التعيين بالدليل ولا دليل على خروج صورة الجهالة التي هي محل البحث فيبقى مندرجة تحتها وقد يجاب عنه بنحو الجواب عن الوجه الأوّل وثالثا ما نبه عليه في التنقيح ولك والمهذب بقولهم قال الشيخ لا تسمع الدّعوى المجهولة كفرس وثوب مطلقين لانتفاء فائدتهما وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه بنعم ثم اعترض عليه نفسه بصحة الاقرار بالمجهول وأجاب بالفرق بينهما فانا لو كلفنا بالتفصيل ربّما يرجع بخلاف المدّعى فإنّه لا يرجع عن الدّعوى بمطالبة التفصيل وقد يجاب عما حكوه عن الشيخ بالمنع من عدم الفائدة بل هي موجودة كما نبه عليه في الروضة قائلا وما ذكره لا يصلح التقييد ما دل على صحّة الدّعوى لامكان الحكم بالمجهول فيحبس حتى يبيّنه ويعضد ما ذكره هنا أولا قوله في لك اما فرق الشيخ بين الاقرار بالرجوع وعدمه ففرق ظاهري لا يصلح لتأسيس الحكم وثانيا قول الكفاية حجة الشيخ على ذلك غير تامة وثالثا قول ير قال الشيخ لو ادعى شيئا مجهولا لم تسمع لان الحاكم يسال المدّعى عليه فان اعترف به لزمه ولا يمكنه ان يلزمه بالمجهول وفيه نظر وللآخرين وجوه أيضاً منها عموم النبوي المرسل المشهور التنبيه على المدّعى واليمين على من انكر ويعضد ما ذكر قول الروضة والرّياض قائلين السّماع هو الأقوى لاطلاق الأدلة الدالة على وجوب الحكم ومنها انه لو كان عدم الجهالة والتعيين شرطا لورد التنبيه عليه في شئ من الاخبار لمسيس الحاجة إليه وتؤخر الدّواعى عليه والتالي باطل والمقدم مثله ومنها انّ عدم سماع الدّعوى المجهولة مستلزم للفساد العظيم الذي يترتب عليه الدعاوى غالبا وهو مناف للحكمة التي شرع القضاء لأجلها ومنها ما نبّه عليه في التنقيح ولك والروضة والمهذب البارع ومجمع الفائدة والكشف قائلين تسمع الدّعوى المجهولة لان المدّعى ربما علم حقّه بوجه ما كما لو علم انّ له فرسا أو ثوبا ولا يعرف شخصه ولا صفته ولا قيمته فلو لم يجعل له إلى الدّعوى به طريق لأدى إلى ابطال حقّه من غير دليل فالمقتضى للسّماع موجود والمانع منه مفقود فيلزم الحكم به ومنا ما نبّه عليه في المهذب البارع والرّياض قائلين ولانّه تسمع دعوى الوصيّة المجهولة والاقرار به ويستفسره الحاكم بلا خلاف فكذا يصح الدّعوى ويستفسره الحاكم والا لزم الحرج والضرر وزاد في الأول قائلا مع عدم تعقل فرق بين الاقرار والدّعوى الا من حيث انّ المقر لو طولب خيف من رجوعه والمدّعى لا يرجع لوجود داعى الحاجة فيه دونه وهو غير كاف في ذلك لما ذكرناه ويعضد ما ذكراه ما حكيناه سابقا عن جماعة تقدم إليهم الإشارة والمسئلة لا يخ عن اشكال ولكن الأقرب عندي هو القول الثاني وينبغي التنبيه على أمور الأوّل يتفرع على المختار من عدم اشتراط التعيين في صحّة الدّعوى ما ذكره في لك والمهذّب البارع ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض من انه يلزم الخصم ببيان الحق المقر به أو المثبت عليه بالبيّنة ويقبل تفسيره بمسمّى الدّعوى ويحلف على نفى الزايد ان ادعى عليه وزاد في الرّياض قائلا أو يحلف على عدم العلم ان ادعى عليه وهو جيّد وصرّح أيضاً بأنه يحبس ان لم يدفعه وان علم الحاكم بان الخصم لا يعلم بما ثبت عليه ولا يقدر على تعيينه فلا خلف هنا بل ينبغي الرجوع إلى اصالة البراءة حيث يمكن ولعلّ الصّلح أولى وأحوط مط الثاني يتفرع على مختار الخصم أمور منها انّه يلزم حيث يكون متعلق الدعوى أثمانا ذكر القدر والجنس والنوع وقد صرّح بهذا في ئر وضة والرّياض وكذا صرّح به في ير قائلا فيقول عشرة دنانير مضربة صحاحا مثلا وفسر الجنس في الكشف بان يقول ذهبا أو فضة وأبدل في يع وعد النوع بالنقد وصرّح في الكشف بان يقول من الغالب وغيره ان تعدد ثم حكى عن الشيخ انه صرّح بأنّه إن كان هناك خلاف في صحاح أو مكسرة فلا بدّ ان يقول صحاحا أو مكسرة محتجا بانّ التفاوت كثير في هذا والظ ان مراد الجميع واحد وان الاختلاف انما هو في العبارة ولذا لم يشر أحد إلى خلاف هنا وفى يع ابدال الجنس بالوصف والظ أيضاً ان المراد واحد وهل اطلاق النقد هنا ينصرف إلى نقد البلد أو لا بل يجب التعيين صار إلى الأخير في س وضة والرّياض قائلين لا بد من ضبط المثلى بصفاته والقيمي بقيمته والأثمان بجنسها ونوعها وقدرها وإن كان البيع وشبهه بتصرف اطلاقه