لو قلنا بالقرعة كان قويّا لعدم ظهوره في اختياره القول بالقرعة خصوصا مع ملاحظة تعبيره بلفظة لو الامتناعية واستفادة الميل منه أيضاً بعيد بل جعل في لف هذه العبارة دليلا على تردّده في المسئلة وفيه نظر أيضاً ولعله أراد بذلك الإشارة إلى كون القول بالقرعة قويا لو لا الاجماع لا الإشارة إلى ميله إليه إذ يبعد في الغاية دعوى الاجماع ودعوى دلالة الاخبار على القول الأوّل بفاصلة جزئية ويؤيد ما ذكر عدم تعرض الحلى للإشارة إلى خلافه والتكلم عليه مع ملاحظة رغبته إلى ذلك غالبا حتى انّه يتوهم منه انّه ملتزم بذلك ومما ذكر يمكن منع مخالفته في ط أيضاً وثانيا الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع بل جعلها في لف حجة مستقلة على المختار واقتصر عليها ولم يذكر دليلا آخر عليه فإنّه قال مشيرا إلى المختار لانّه اشهر فيكون أرجح الثاني جملة من الرّوايات منها ما أشار إليها في ط وئر ولف قائلين بعد الإشارة إلى المختار رواه أصحابنا إذ يظهر من هذه العبارة كون المختار ممّا ورد عن المعصومين ع التنصيص عليه وكونه متلقى بالقبول عند الأصحاب ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ع انّ رسول اللَّه ص قضى ان تقدم صاحب اليمين في المجلس لا يق لا دلالة في هذه الرواية على المطلوب لاحتمال أن يكون المراد من صاحب اليمين المدّعى الَّذى يرد عليه الحلف كما أشار إليه الإسكافي فيما حكاه عنه في الانتصار لاحتمال أن يكون المراد من ذلك يمين القاضي كما أشار بعض لأنا نقول الظ ضعف الاحتمالين المذكورين كما لا يخفى وقد صرّح بضعف الأوّل في الانتصار ومجمع الفائدة ولك والرّياض ويضعف الثاني في الرّياض فالرواية ظة الدّلالة على المطلوب وممّا يؤيد ذلك أولا ما نبّه عليه في لك قائلا بعد الإشارة إلى كون الدّليل على المختار الرواية المزبورة وهذه الرّواية ليست صريحة في المدّعى الا انّ الأصحاب اتفقوا على إرادة ما ذكر منها وثانيا قول الرّياض الاحتمالان المتقدّم اليهما الإشارة مخالفان لظاهر لا سيما بعد الاتفاق على كون المراد منها ما ذكرناه على الظاهر من الانتصار والخلاف ظ وئر المصرّح به في ذلك ومنها ما أشار إليه بعض قائلا بعد الإشارة إلى المختار ويمكن ان يجعل دليلا له صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الص ع قال إذا تقدمت مع خصمين إلى وال أو قاض فكن عن يمينه يعنى يمين الخصم فان الفائدة ذلك وفيما ذكره نظر لا يق يعارض جميع ما ذكر عموم ما دل على انّ القرعة لكلّ امر مشكل بناء على ان الترجيح هنا مشكل لأنا نقول هذا لا يصلح للمعارضة من وجوه شتى كما لا يخفى وينبغي التنبيه على أمور الأوّل الظاهر ان السّماع هنا على الوجوب كما يستفاد من كلام كل من قدم صاحب اليمين الثاني الظاهر انّه لا فرق بين سعة الوقت لسماع الدعويين وضيقه عند اطلاق كلام الأصحاب الثالث إذا لم يسمع من صاحب اليمين بل سمع من صاحبه سهوا فهل يصح أو لا فيه اشكال من اصالة عدم صحة الحكم ومن اطلاق قوله ع في مقبولة عمر بن حنظلة فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل عنه فإنما بحكم اللَّه استخفّ وعلينا رد فت الرّابع إذا تزاحم الطلبة عند مدرس والمستفتون عند مفت فان لم يمكن التدريس والافتاء واجبين فيتخير المدرس والمفتى في تقديم من شاء مط ولو كان أحدهما اسبق كما صرّح به في ير وهو ظاهر س وضة للأصل وعدم الدّليل على خلاف ذلك ولعدم اشتهاره مع توافر الدّواعى عليه وإن كانا واجبين فان كان الوقت يسع الجميع ولم يكونا واجبين على الفور فمقتضى اطلاق ير وس وضة انّه يقدم الأسبق ومع التساوي يقرع بينهم والحق في ضة به صورة الجهل بالسّابق قائلا تبعا للدروس لو جمعهم على درس واحد فقارب أفهامهم جاز والا فلا وعندي في ذلك اشكال بل الحكم بالتخيير هنا متجه لأصالة البراءة عن وجوب تقديم السابق وعن وجوب القرعة مع امكان اعطاء كل ذي حقّ حقه على وجه لا يترتب على أحد منهم ضرر ولعدم اشتهار ذلك مع توفر الدّواعى عليه لانّ معظم الواجبات الموسعة لا تجب تقديم أحدها على الاخر إذا اجتمعت فكذا هنا عملا بالاستقراء وإن كان الوقت لا يسع الجميع بل انما يفي بدفع حاجة البعض فحكم الجماعة المتقدّم إليهم الإشارة هنا بجميع ما حكموا به فيما سبق من لزوم تقديم الأسبق والقرعة مع التساوي وغير ذلك وعندي فيه اشكال ولكن الأحوط ما ذكروه فيما إذا لم يختلف أرباب الحوائج بالقرابة والايمان والفسق والكفر والحاجات بالأهمية والأشدية منهل يكره للحاكم ان يشفع إلى المستحق في اسقاط حق بعد ثبوته والى المدعى في ابطال دعوى قبله كما صرّح به في يع وفع ود وعد وير وس وضة ومجمع الفائدة والكشف والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه كما يشعر به قول الكفاية قالوا يكره للحاكم ان يشفع في اسقاط حق بعد ثبوته أو ابطال دعوى قبله وثانيا قاعدة التسامح في أدلة الكراهة وثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله اما كراهة الشفاعة في اسقاطه بعد ثبوته فلانه منصوب لاستيفاء حقوق الناس لا لاسقاطها فقد يستحيى الخصم أو لكونه محتاجا إليه فيسقط لأجله فيضيع حقه وكذا في ابطال الدّعوى فإنه منصوب لسماعها نعم يجوز له طلب الصلح بل يستحب ذلك ونبه على ما ذكره في الرّياض بقوله يكره ان يشفع إلى الغريم وصاحب الحق في اسقاط أو ابطال الدّعوى خوفا من ان يستحيى الغريم في وجه القاضي فيجيبه سؤاله مع عدم رضائه في الباطن هذا إذا كان بعد ثبوت الحق والا فلا يكره بل يستحب الترغيب في الصلح ورابعا ما نبّه عليه في الكشف بقوله يكره ان يشفع في بعض الحقّ أو ابطال كله أو اسقاط الحق كلا أو بعضا بعد الاثبات أو ابطال دعوى قبله فعن النبي ص انّه سال اسامة حاجة لبعض من خاصمه إليه فقال له يا اسامة لا تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء ليس فيها وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في ذلك بين بعض الحق أو كله الثاني لا يكره شفاعة الحاكم إلى المستحق في اسقاط حق قبل ثبوته كما يستفاد من مجمع الفائدة والكشف والرّياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه الثالث لا يكره للحاكم ان يطلب من المدّعى الصّلح لاسقاط الدّعوى كما نبه عليه الحلبي في الكافي والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ووالدي العلامة في الرّياض وكذا نبّه عليه في السّرائر قائلا وله ان يأمرهما بالصّلح ويشير بذلك لقوله تع والصّلح خير فللانسان ان يفعله بغير محصّل ويشتبه هذا على كثير من المتفقهة ويظن انّه لا يجوز للحاكم ان يأمر بالصّلح ولا يشير به وهذا خطا من قائله وشيخنا أبو جعفر قد انصح عن ذلك فقال إذا ترافع إليه اثنان وكان الحكم واضحا بينهما بلا اشكال فيه لزمه ان يفتى بينهما وصرّح في مجمع الفائدة وو الرّياض باستحباب الصّلح هنا ونبه في لك على وجه الجمع بين كراهة الشفاعة في اسقاط الدّعوى والصّلح قائلا طريق الجمع بين ذلك وبين الترغيب في الصّلح غالبا لاسقاط بعض الحق اما يجعله متوسطا بين الاسقاط وعدمه أو جعله مستثنى كما يقتضيه كلام الأصحاب لا ان الصّلح خير أو بعث غيره على ترغيبهما في