responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 716


ويحتمل جعل الامر إلى القاضي والقرعة أولى وفيما ذكره نظر وان اشتبه الحال في الورود مرتبا أو دفعة فيظهر من الكشف لزوم استعمال القرعة هنا أيضاً وهو في غاية القوة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل يجوز الاقتصار في القرعة على خصوص أسماء المدّعين من غير تعرض لذكر أسماء الخصوم أو لا بل يجب ان يذكر مع أسمائهم أسماء خصومهم فيه فلو كان لأحدهم خصمان كتب له رقعتان قولان أحدهما انّه يجوز الاكتفاء بذكر أسماء المدّعين من غير حاجة إلى ذكر أسماء الخصوم وهو تصريح الشّرايع وموضع من الكشف وظاهر النافع والارشاد وموضع من عد وثانيهما انّه لا بّد من ذكر أسماء خصومهم أيضاً وقد نبّه على هذا القول في يع قائلا فان وردوا جميعا قيل يقرع بينهم وقيل يكتب أسماء المدعين ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم وقيل بذكرهم أيضاً لينحصر الحكومة وليس معتمدا وكذا نبه على هذا القول في الكشف أيضاً وربّما يستفاد هذا القول من النهاية والمسئلة لا تخ عن الاشكال ولكن القول الأوّل لا يخ عن قوة وعليه فيجوز تقديم جميع دعاوي المدّعى الأوّل واما على القول الثاني فلا يقدّم الَّا الدّعوى التي خرج فيها اسم خصم بعض على ما يظهر من بعض الأصحاب بل أفتى به في ير وعد والكشف وهو أحوط الثاني للأصحاب في كيفية القرعة هنا عبارات متخالفة منها عبارة النهاية وهى قوله فإذا جلس تقدم إلى من يامن كل من حضر للتحاكم إليه ان يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به من الصّفات الغالبة عليه دون الألقاب المكروهة فإذا فعلوا وكتبوا أسماءهم وأسماء خصومهم في الرقاع قبض ذلك كلَّه جعلها تحت شئ يسترها به عن بصره ثم يأخذ منها رقعة فينظر فيها ويدعو باسم صاحبها وخصمه فينظر بينهما ومنها عبارة المراسم وهى قوله ثم يتقدّم إلى كل من حضر للتحاكم ان يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به من الألقاب الغالبة دون المكروهة ويأخذ واحدة فمن خرج اسمه استدعاه ومنها عبارة ئر وهى قوله فان لم يعلم بالأوّل أو دخلوا عليه دفعة روى أصحابنا انّه يتقدم إلى من يامن كل للتحاكم إليه ان يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به من الصّفات الغالبة دون الألقاب المكروهة فإذا كتبوا ذلك خلط الرقاع وجعلها تحت شئ ثم يأخذ منها رقعة ويدعو باسم صاحبه وخصمه ومنها عبارة يع وهى قوله بعد ما حكينا عنه سابقا يخلطها تحت ساتر ثم يخرج رقعة ثم يستدعى صاحبها وقيل انما يثبت أسمائهم مع تعسر القرعة ومنها عبارة ير وهى قوله ولو كثر الواردون رقعة كتب أسمائهم في رقاع ووضعها بين يديه برقعة رقعة فينظر في امر صاحبها ومنها عبارة الكشف وهى قوله فان تساووا في الورود واقرع أو اشتبه السابق اقرع بان يكتب أسمائهم في رقعات ويجعل كل رقعة في بندقة من طين أو شمع أو نحوهما ويجعل عند من لم يحضر أو لم يعلم ويقال له اخرج باسم السّبق فكل من خرج اسمه حكم عليه فان أكثروا كتبت أسمائهم في رقاع وجعلت بين يدي الحاكم مستورة فيأخذ رقعة ولم أجد مستندا لشئ من العبارات المذكورة والأقرب الاكتفاء بالقرعة والمحصلة للمطلب من غير اعتبار كيفية خاصة تعبدا كما يظهر من كلام جماعة ولكن الأولى ان يكتب اسم المدعى واسم أبيه وما تعرف به من الصّفات الغالبة دون الألقاب المكروهة وان يكتب اسم خصمه في الرقاع ثم يجعل كل رقعة في بندقة من طين أو شمع أو نحوهما ثم يجعل ساتر ثم يؤمن من لم يحضر بالاخراج فمن خرج اسمه قدم الثالث إذا تقرر أحد المدّعين التأخير قدم سواء وردوا مترتبين وكان هو واردا أخيرا أو وردوا دفعة واحدة وقد صرّح بذلك في الارشاد ومجمع الفائدة وكذا صرّح به في الرّياض قائلا دفعا للضرر الرّابع إذا قطع المدعى عليه المدعى بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى وينتهى الحكومة ثم يستأنف وقد صرّح بما ذكر في يع وفع وير وعد ولك والكفاية والكشف والرّياض بل الظ انّه مما لا خلاف فيه الخامس لو اتفق مسافر وحاضر فهل يستويان أو لا بل يقدم المسافر فيه قولان أحدهما انّهما متساويان وقد صار إليه في يع وير وعد ولك والكفاية والكشف قائلين لو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما فيقدم دفعا للضرر وما ذكروه جيّد ونبّه على وجه في ذلك قائلا لما كان المقتضى للحكم بتقديم السّابق والقرعة من المجتمعين دفعة مراعاة التسوية بين الخصوم لم تعرف فيه بين شخص وآخر ولا بين المسافر والحاضر ولا بين الرّجل والمرأة الا ان يختص أحدهم يتضرر على تقدير كالمسافر الَّذى قد شدّ الرّجال ويؤدى تخلفه إلى فوت المطلوب أو فوت الرفقة وكذا المرأة التّى تتضرر بالانتظار وثانيهما انّه يقدم المسافر وحكاه في لك عن بعض قائلا وبعضهم قدم المسافر على المقيم نظرا إلى أغلبية الضرورة ولا دليل عليه يقتضى التخصيص فلذا اشرك المص بينه وبين الحاضر في تقديم المستضر منهما وإذا كان أحدهما امرأة فصرّح في عد بأنها تقدم وعلله في الكشف بأنها احقّ بسرعة إلى بيتها وفيه نظر والأقرب عندي ان المناط في الترجيح هو التضرر بالتأخير والا فالمساوات منهل إذا حضر المتخاصمان عند الحاكم وبدر أحدهما إلى الدّعوى وجب على الحاكم ان يسمع تلك الدّعوى منه دون الاخر إذا قال انا المدّعى كما في النهاية وئر ويع وفع ود وير وعد واللمعة وس ولك ومجمع الفائدة والكشف والرّياض وهؤلاء وان لم يصرّحوا بالوجوب بل في النهاية لفظه ينبغي ولكن الظ منهم بل المقطوع به إرادة الوجوب وقد صرّح بوجوب السّماع من المبادر في ضة بل الظ انه لا نزاع فيه وقد صرّح به في مجمع الفائدة فلا اشكال في لك والظ عدم الفرق بين سعة الوقت لسماع الدعويين وضيقه عنه لظهور اتفاق الأصحاب على ذلك إذ كل من صرّح بوجوب سماع دعوى المبادر فقد اطلق منهل إذا ابتدوا معا بالدعوى على صاحبه ولم يتقدّم أحدهما على الاخر في اظهار الدّعوى فقد صرّح في الانتصار والنهاية وسم ويع وفع وير وعد ولف ود واللمعة وس وضة والرّياض بأنّه يسمع دعوى من على يمين على صاحبه الَّتي بادر بها ولا يلتفت إلى دعوى الاخر وهو ظ ئر والتنقيح والمسالك وهو محكى في لف والتنقيح عن المفيد في عة وعلي بن بابويه في الرسالة وادعى عليه الشّهرة في لف والتنقيح ولك ومجمع الفائدة والكفاية وغيرها بل في الرّياض عليه عامة متأخري أصحابنا بل متقدّميهم عدى الشّيخ وحكى في لك وضة عن بعض القول بأنّه يقرع بينهما لترجيح سماع احدى الدّعويين ويظهر من التنقيح انّه قول الشيخ في ط فإنّه قال قال في ط القرعة أولى ويظهر من الخلاف تقويته والميل إليه فإنّه قال لو قلنا بالقرعة كان قويّا والمعتمد عندي هو القول الأوّل لوجهين الأوّل ظهور عبارة الانتصار في دعوى الاجماع عليه فإنّه قال مشيرا إلى المختار عليه اطباق الطَّائفة ويعضده أولا تصريح الشّيخ في الخلاف بدعوى الاجماع عليه ودلالة الاخبار عليه ولا ينافيه قوله

716

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست