التحرير ومنها ان يزهده عن الشهادة إذا كان مقدّما عليها وقد صرّح بهذا في ير أيضاً ومنها ان يأمر أحد الخصمين بالكلام وقد صرّح بهذا في ير أيضا الثاني هل يجوز للحاكم الاستفسار من المدّعى حيث يجهل تحرير الدعوى وتلقينه له و ح كان يدعى دراهم فيقول اهي صحاح أو مكسورة أو لا يجوز ذلك فيه أقوال أحدها انه يجوز ذلك وان ادّى إلى صحة الدّعوى وهو للتحرير ولك ومجمع الفائدة والكفاية ولهم أولا الأصل وثانيا ما نبّه عليه في ير بقوله لو جهل المدعى فهل للقاضي تلقينه ير فيه نظر أقربه الجواز لان ذلك تحقيق للدعوى وهذا القول هو الأقرب عندي وثانيها انّه لا يجوز ذلك وهو المستفاد من قول ئر ان لم يحرر الدعوى ولم يحسن ذلك فلا يجوز للحاكم ان يلقنه تحريرها واحتمل هذا القول في لك وثالثها ما نبّه عليه في الكشف قائلا يجوز ذلك إذا علم الحاكم بالحال وأراد احقاق الحق ولم يهتدى صاحبه لتحرير الدعوى أو وجه الحجاج ورابعها ما نبه عليه في مجمع الفائدة قائلا نعم لا باس بالاستفسار والتحقيق وان أدى بالآخرة إلى صحة دعواه بل لا يبعد جواز الأول أيضاً إذا كان المدعى جاهلا لا يعرف ير والقاضي علم بالحال وأورد عليه في الرياض قائلا بعد الإشارة إليه وهو حسن الا ان فرض علم القاضي تحقيقه الحال لا يتصور معه فتح باب المنازعة بناء على ما مر من جواز القضاء بالعلم بل لا يحتاج ح إلى تلقين المدعى بل يحكم ابتداء على الخصم يعلمه فت الثالث هل يحرم على غير الحاكم ما له عليه من التلقين أو لا لم أجد مصرّحا بأحد الامرين والأقرب عندي الجواز منهل إذا جلس الخصمان بين يدي الحاكم فله ان يسكت حتى يتكلما كما صرّح به في لك وضه معللا بان الحق لهما وان طالب سكوتهما فيستحب للحاكم ان يقول لهما كلاما يدل على اذنه في الترافع كما صرّح به في ئر والغنية والمراسم ويع وفع وير وعد وس ومجمع الفائدة والكشف والرّياض وذلك يحصّل بعبارات منها ما ذكره في فع ويع وير وعد وس وضة وغيرها من ان يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدّعى منكما ومنها ما ذكره في الغنية والمراسم والنافع وغيرها من ان يقول ان كنتما حضرتما لشى فاذكراه ومنها غير ذلك من نحو العبارات المذكورة عربيّا كان أو فارسيا أو غير ذلك وقد صرّح بما ذكر في الرياض وهل يختص استحباب ذلك بصورة طول سكوت الخصمين أو لا يظهر من الغنية ولك الأوّل وممّا عداهما من الكتب المتقدّمة الثاني وهو الأقرب وهل يشترط في ذلك أن يكون الحاكم هو المباشر للاذن أو لا بل يتحقق بأمر الحاكم غيره بان يقول لهما ذلك يظهر من الشّرايع وير ود وعد وس ومجمع الفائدة والرّياض الثاني وهو الأقرب وعليه فهل يختص بصورة ان يحتسم الخصمان الحاكم أو لا ربما يظهر من كثير من الكتب الأول ويظهر من اطلاق بعضها الثاني وهو أحوط وهل يشترط فيمن امره الحاكم الأمانة أو لا مقتضى اطلاق أكثر الكتب الثاني ولكن في لك ولو خاطبهما الأمين الواقف على رأسه كان أولى وهل يجوز للحاكم ان يخصّ أحدهما بالخطاب كان يقول للمدّعى تكلم أنت وحرر دعواك أو لا بل يجب عليه ان يتكلم بحيث لا يختصّ الخطاب بأحدهما اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل انّه يجوز وهو للشّرايع وعد ود وضة ولهم الأصل السّليم عن المعارض مع خلو النصوص عن الحكم بالتحريم الثاني انّه لا يجوز ويحرم وهو للتحرير والرّياض حكاه في لك والكشف عن ط واستحسنه في لك قائلا وظ مة في ير والشيخ في ط التحريم لانّهما عبرا بصيغة النّهى كالسّابق وهو حسن لاشتراكهما في المقتضى له وفى س لم نجعل التسوية في الكلام من الواجب وذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هنا وهو يدل على كراهته مط ولهم ما نبّه عليه في لك قائلا ويكره تخصيص أحدهما لمنافاته التسوية المأمور بها وقد تقدّم انّ التسوية واجبة وهيهنا جعل هذا النّوع من الخطاب مكروها فامّا انّه استثناء من السّابق أو رجوع عن الحكم ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض بقوله لا خلاف في شئ من ذلك على الظ حتّى في النّهى عن مواجهة الخطاب لكن اختلفوا في الاخذ بظاهره كما هو مقتضى وجوب التسوية أو الكراهة والوجه الأوّل لما عرفته وفيما ذكراه نظر اما أولا فللمنع من منافاة ذلك من وجوب التّسوية كما تقدّم إليه الإشارة واما ثانيا فللمنع من منافاة ذلك لوجوب التسوية كما نبّه عليه في الكشف بقوله والقول بكراهة التخصيص مع ايجاب التسوية كما في الكتاب وظ يع والتلخيص يعطى انّه لا ينافي التسوية وفيما ذكره نظر فت ولكنه مكروه كما صرّح به في الكتب المصرحة بالجواز ولهم أولا قاعدة التسامح في أدلة الكراهة المؤيدة بقاعدة الاحتياط وثانيا ما نبّه عليه في يع بقوله لما يتضمن من ايحاش الاخر ويعضد ما ذكره في الكشف قائلا لايجابه انكسار قلت الاخر وثالثا ما نبّه عليه في ضة بقوله لما فيه من الترجيح الَّذى أقل مراتبه الكراهة ويعضد الوجوه قول الكفاية المشهور انّه يكره تخصيص أحدهما بالخطاب وظ بعضهم التحريم منهل إذا ورد عند القاضي الخصوم المختلفون في الدّعوى كان كل اثنين منهم له دعوى غير دعوى الاخر فلا يخلوا ما يردوا مترتبين بان يرد اثنان لدعوى ثم يرد اخران لاخرى أو لا بان يردوا دفعة واحدة فان كان الأوّل فصّرح في ئر ويع وير وعد ود وس ومجمع الفائدة والكشف والرّياض بأنّه يبدأ بالأوّل وظاهرهم وجوب ذلك عليه وهو المعتمد ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لانّهم افتوا به من غير إشارة إلى خلاف في ذلك وثانيا ما نبه عليه بقوله لأنه لا يمكن الحكم بين الكل دفعة ولا ان يقدم أحدا لوضعه في نفسه أو لحكومته فلم يبق الا اعتبار السّبق كما تقدم السّابق في مقاعد الطرقات والأسواق والمياه والمعادن كما قال ص منى مباح من سبق وقد يناقش بان ليس فيما ذكره ابطال احتمال التخيير الَّذى يدلّ عليه الأصل المؤيد بعدم ورود التنبيه على وجوب ذلك في شئ من النصوص المعتبرة بل وغيرها الا أن يكون مراد الإشارة إلى الاستقرار وحجيّته وفيه نظر فتأمل وثالثا ان تأخير من تقدم قد يكون منافيا للعدل ومستلزما لضرره المنفى بقوله ص لا ضرر ولا ضرار فت ورابعا ان مراعاة الترتيب ابعد للتهمة وأقرب لانقياد الناس إلى الطاعة وافنى للمفاسد العادية من التحاسد والتباغض وغيرهما فت وإن كان الثاني فصرّح في فع وير وعد ود وس ومجمع الفائدة والرّياض بأنه يقرع بأنه يقرع بينهم ح فإذا خرجت القرعة الخصمين معلومين حكم بينهما ويمكن استفادته من النهاية وئر وسم بل يظهر من السّرائر انه مذهب أصحابنا وهو المعتمد لظهور الاجماع عليه بسيطا ومركبا ويعضد ذلك ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله ومع الاتفاق والمعيّة في الدخول على القاضي يستعمل القرعة لأنها لكل امر مشكل وهنا كك لاشكال الترجيح بغير مرجح