responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 714


للاسلام ويلحق الحربي بالذّمى كما فيما ذكر بالأولوية ومقتضى اطلاق المسلم في الكتب المتقدّمة المصرّحة بجواز ذلك عدم الفرق بين المؤمن مط ولو كان محكوما بكفر كالناصبي واعلم انّه قال في ضة والرّياض بعد الحكم بجواز ذلك وهل يجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك ظ العبارة وغيرها ذلك ويحتمل تعديته إلى غيره من وجوه الاكرام وزاد في الرّياض فوصف هذا الاحتمال بالقوّة وادّعى موافقته الشهيد الثاني ونبه على وجهه قائلا للأصل اختصاص النّصوص الموجبة للتسوية بحكم التبادر وغيره بغير مفروض المسئلة وهل تساوى الخصوم في الاسلام والكفر أيضا على بعد فيه خاصة مع انّ شرف الاسلام يقتضى ذلك وما ذكره جيد وربما يستفاد المصير إلى هذا الاحتمال من يع وير وعد ود وس ولك ومجمع الفائدة والكفاية السّابع الاشكال في انّه يجب التسوية بين الخصمين مط ولو كان أحدهما مسلما والاخر كافرا في العدل في الحكم وقد صرّح بذلك في يع وفع وير وعد ود وس ولك والكفاية والرّياض بل الظ انّه مما لا خلاف فيه كما صرّح به في لك بقوله التسوية بين الخصمين في الحكم بغير خلاف وفى الكفاية بقوله التسوية بين المتخاصمين في العدل في الحكم واجبة بلا خلاف في ذلك ويدل على وجوب ما ذكره مضافا إلى ما نبّه عليه من دعوى الاتفاق قوله تعالى : « وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » ويعضد ما دلّ على عدم الظلم من العقل والنقل الثامن انّه لا يجب التسوية بين الخصمين ولو كانا مؤمنين عادلين في الميل القلبي بحيث لا يميل إلى أحدهما قلبا وقد صرّح بذلك في يع وعد ود واللمعة وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض فلو مال إلى أحدهما قلنا فلا يؤاخذ به ولا يحاسب عليه مط ولو قلنا بوجوب التسوية في غير ذلك ولهم ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الرّياض بقوله لا تجب التسوية بينهم مط في الميل القلبي ولا في استحبابها بقدر الامكان وثانيا الأصل وثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله لان ذلك غير مقدور غالبا ويعضد ما ذكره أمران أحدهما نبّه عليه في الكشف بقوله ولا يجب ذلك للتعذر أو التعسر ويرشد إليه قوله تعالى : « ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ( ولَوْ حَرَصْتُمْ ) فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ » وثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله لان الحكم على القلب غير مستطاع ولذا كان رسول اللَّه ص لما قسم بين نسائه بقول هذا قسمي فيما املك وأنت اعلم بما لا املك معنى الميل ورابعا ما نبّه عليه في ضه أو لاغضاضه فيه على الناقض ولا اذلال للمنصف لعدم اطلاعهما ولا غيرهما عليه وخامسا ان ذلك لو كان واجبا لورد التّنبيه عليه في الاخبار الكثيرة لتوفر الدّواعى عليه والتالي باطل بل المستفاد من بعض الاخبار المتقدمة عدم وجوب ذلك كما لا يخفى فالمقدم مثله وهل يستحب ذلك حيث يتمكن منه أو لا الأقرب الأوّل وفاقا للروضة والرّياض بل صرّح فيه بنفي الخلاف فيه ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر أولا قاعدة التسامح في أدلة السنن وثانيا ما نبه عليه في الكشف قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ولكن قال الباقر ع في حسن الثمالي كان في بنى إسرائيل قاض يقضى بالحقّ فيهم فلما حضره الموت قال لامرأته إذا انا مت فاغسلينى وكفنينى وضعينى على سريري وغطينى فإنك لا ترين سوء فلما مات فعلت ذلك ثم مكثت بعد ذلك حينا ثم انها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلك فلما كان اللَّيل اتاها في منامها فقال لها اأفزعك ما رايت قالت اجل لقد فزعت فقال لها اما لئن كنت فزعت ما كان الذي رايت الا في أخيك فلان اتاني ومعه خصم له فلما جلسا إلى قلت اللَّهم اجعل الحقّ له درجة القضا على صاحبه فلما اختصما كان الحق له ورأيت ذلك بيّنا في القضاء له على صاحبه فاصابنى ما رأتني لوضع هواي كان موافقة الحق التاسع صرّح في ير بأنّه يستحب للخصمين الجلوس بين يدي الحاكم وبانه لو كانا قائمين بين يديه جاز وبأنه ليس له ان يجلس أحدهما دون الاخر مع تساويهما في الاسلام والكفر وبانّه لا يضيف الخصمين الا ومعه الاخر وما ذكره أولا وثانيا جيّد واما ما ذكره بعد ذلك فهو أحوط ولكن الأقرب عدم تحريمه العاشر هل حكم التسوية من الاستحباب أو الوجوب يثبت عند الشروع في تحرير الدعوى أو عند الدخول في مجلس القضاء أو عند الدخول في دار القضاء لم أجد أحدا نبّه على شئ من ذلك وهل هو باق حتى ينقطع الدّعوى وان طالت سنين أو لا لم أجد أحدا نبّه على شئ من ذلك وهل هو باق حتى ينقطع الدعوى وان طالت سنين أو لا لم أجد أحدا نبه عليه أيضاً وكيف كان فلا ينبغي تلك الاحتياط هنا منهل صرح في يع وفع وير وعد ود وس ولك وضة والكشف والرّياض بأنّه لا يجوز للحاكم ان يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه وزاد في يع ود وعد وس وضه والكشف قائلين بعد ذلك ولا ان يهديه لوجوه الحجاج ولهم أولا انه نبّه في الرّياض على دعوى الاتفاق على ذلك قائلا لا خلاف في ذلك على الظ ويعضد ما ذكره قول الكفاية قالوا ذلك فإنّه يشعر بدعوى الاتفاق على ذلك أيضاً وقد يناقش في هذا بالمنع منه فان الظ من مجمع الفائدة والكفاية المصير إلى جواز ذلك سلمنا عدم مخالفتهما ولكن المفتى بالتحريم على ما وجدناه هو الجماعة الذين تقدم إليهم الإشارة وبمجرد ذلك كيف يمكن دعوى نفى الخلاف فتأمل وبالجملة الخروج عن الأصل القطعي المعتضد بعدم ورود رواية ولو كانت ضعيفة تدل على التحريم وبعدم تعرض قدماء الأصحاب لذلك وبعموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » في بعض الصور مشكل وثانيا ما تمسك به في يع وير وعد ولك والكشف قائلين لا يجوز ذلك لانّه يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدها فتجويزه ينافي الحكمة الباعثة لنصّه وقد يناقش فيما ذكروه بما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وما ذكر لا يصلح دليلا للتحريم مط إذ فتح باب المنازعة الحقه التي تصير سببا لعدم ابطال حقوق الناس ما يعرف فساده الا أن يكون لهم دليل اخر من اجماع وغيره فت ونبّه على ما ذكره في الكفاية بقوله بعد الإشارة إلى الوجه المذكور وفى التعليل تأمل ولا اعرف على أصل الحكم حجة فللتامل فيه مجال وثالثا عموم قوله ص لا ضرر ولا ضرار وفيه نظر والمسئلة اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط بمراعاة القول الاوّل وينبغي على أمور الأول عد الجماعة المصرحة بتحريم ذلك وغيرهم فيه أمور منها ان يعلمه دعوى صحيحة مع عدم اتيانه وقد صرّح بهذا في لك ومجمع الفائدة ومنها ان يلقنه انكار أصل الحق لئلا يصير مقرا إذا ادعى عليه خصمه قرضا وأراد حبسه بالايفاء وقد صرّح بهذا في ير ولك ومجمع الفائدة والكشف ومنها ان يحثه على الإقامة إذا احسّ منه التردد وقد صرّح بهذا في لك ومنها ان يلقنه النكول إذا أراد اليمين وقد صرح بهذا في ير والكشف ومنها ان يجرئه على اليمين إذا أراد النكول وقد صرّح بهذا في التحرير والكشف أيضاً ومنها ان يحرض الشاهد على الشهادة إذا أحس منه بالتوقف وقد صرّح بهذا في

714

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست