responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 713


وضعف سند الوجوب وصلاحيته للاستحباب وثالثا قول الكشف ونصّ على الاستحباب استضعافا لدليل الوجوب سندا ودلالة مع الأصل ورابعا تصريح لف بان الرواية الأولى لا تدلّ وان سلَّم اعتبار سندها وفى جميع ما ذكرناه وذكروه نظر بل قد يدعى ان الاطلاق يتصرف إلى صورة الترافع فالمناقشة في الدلالة ضعيفة الَّا ان يقال وجوب المواساة غير وجوب المساواة فلا تكون الرّوايات دالة على المدّعى ولكن فيه نظر فت واما ثالثا فلعدم صلاحية الاخبار المذكورة المعارضة ما سيأتي من أدلة القول الثاني لأنها أقوى وللآخرين أيضا وجوه منها ما تمسّك به في لف ومجمع الفائدة ونبّه عليه في لك والكفاية والكشف من اصالة البراءة ومنها انّ التسوية التي يذهب الاوّلون إلى وجوبها لو كانت واجبة للزم الحرج العظيم والعسر الشديد خصوصا بالنسبة إلى الاشخاص الَّذين يترافع إليهم معظم الناس والتالي باطل فالمقدم مثله ومنها ان وجوب التسوية يورث غالبا العداوة ونقرة الطباع عن الترافع وغير ذلك من المفاسد فيكون مناف للحكمة وهو بعيد من منصب الشريعة فت ومنها ان ذلك لو كان واجبا لاشتهر رواية بل وتواتر وورد فيه الحث الأكيد والتحريص الشّديد كما هو عادة الشرع في الأمور المهمة والتالي باطل فالمقدم مثله فت ومنها ان ذلك لو كان واجبا لالتزم به القضاة والحكام من السلف والخلف والتالي باطل إذ لم يحك عن أحد ذلك مع ان العادة تقضى به على تقدير الثبوت على ان المشاهد من سيرة من الحكام عدم الالتزام بذلك فالمقدم مثله والمسئلة محل اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط ولكن القول الثاني هو الأقرب وينبغي التنبيه على أمور الأوّل القائلون بوجوب التسوية صرّحوا بوجوبها في أمور منها السّلام وقد صرّحوا بوجوبها فيه في يع والنافع وير ود والرّياض وصرّح في النافع بأنّه يجب التسوية في الجواب أيضاً قائلا تجب التسوية بين الخصوم في جواب السّلام عليهما ورده إذا سلَّما عليه ونبّه على ما ذكره في لك بقوله ومن وظيفة الحاكم ان يساوى بين الخصمين في السّلام عليهما وجوابه لهما ثمّ قال ولو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السّلام ابتداء بان يسلم أحدهما دون الاخر فليصبر هنيئة وجاء ان يسلم الاخر فيجيبهما معا فان طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للاوّل فليرد قبله على المسلم وقيل لا باس بان يقول للاخر سلم فإذا سلم أجابهما وتعذر في الاشتغال بغير الجواب لئلا يبطل مع التسوية وما ذكره أحوط فينبغي مراعاته ومنها الجلوس وقد صرّح بوجوبها فيه في الشرايع والرّياض يكون مجلسهما بين يديه ونبّه في لك على معنى التسوية هنا قائلا ومعنى التسوية بينهما في المجلس ان يجلسا بين يديه معا لما فيه من التسوية من سهولة النظر اليهما والاستماع اليهما وفى النافع تجب التسوية بين الخصوم في المكان لهما ومنها النظر فلا يجوز أن يكون نظره إلى أحدهما أكثر من نظره إلى الاخر وقد صرّح بوجوبها فيه في النّهاية وئر وفع ويع وير وعد ود وس والرّياض ومنها الكلام وقد صرّح بوجوبها فيه في فع ويع وير ود واللمعة والرّياض وفى النّهاية إذا دخل عليه خصمان فلا يبدأ أحدهما بالكلام وفى ئر لا يبدأ أحد الخصمين بالكلام منفردا على جهة الكراهية به ومنها الانصات وقد صرّح بوجوبها فيه في فع ويع وعد ود واللَّمعة وس والرّياض ومنها القيام وقد صرّح بوجوبها فيه في عد ود ومنها ما حكاه في لك عن الأكثر قائلا وظيفة الحكم ان يستوى بين الخصمين في السّلام عليهما وجوابه لهما واجلاسهما والقيام لهما والنظر والاستماع وطلاقة الوجه وسائر الاكرام ولا يخص أحدهما بشئ من ذلك ومنه ممازجة أحدهما ومسارته وانتهاره الا ان يفعل ما يقتضيه وهل التسوية فيما ذكر واجبه أم مستحبة الأكثرون على الوجوب وقد صرّح بوجوب التسوية في أنواع الاكرام في عد ود وس وكذا صرّح به في ضة قائلا يجب على القاضي التسوية بين الخصمين والكلام معهما والسّلام عليهما ورده إذا سلما والنظر اليهما وغيرها من أنواع الاكرام في الدخول والقيام في المجلس وطلاقة الوجه والانصات لكل منهما إذا وقع ما يقتضيه هذا هو المش بين الأصحاب وصرّح بجميع ما ذكره في الرّياض أيضاً الا دعوى الشهرة الثاني هل يستحب التسوية في الأمور المتقدم إليها الإشارة على المختار من عدم وجوبها أصلا أو لا الأقرب هو الأوّل كما ذهب إليه في لف وحكاه عن الدّيلمى بل يظهر من جملة من الكتب انّه مذهب كل من قال بالمختار الثالث لا فرق في رجحان التسوية بين الخصمين الاثني عشريين بين ان يكونا عادلين أو فاسقين أو متخالفين ولا بين أن يكون مرتبتهما واحدة أو يكون أحدهما ارفع من الاخر كما في تنازع الوالد مع ولده والسيّد مع عبده والاستاد مع تلميذه والسلطان مع رعيته وذلك لاطلاق النّص والفتوى الرابع إذا كان المتخاصمان من أهل الخلاف من غير الشّيعة الاثني عشرية فهل حكم التسوية بينهما كحكم التسوية بين المتخاصمين المؤمنين فان كانت هناك واجبة كانت هناك كك أيضاً وإن كانت مستحبة هناك كانت هناك مستحبة أيضاً أو لا المعتمد هو الأول كما هو الظ من اطلاق عبارات الأصحاب الخامس هل يلحق في حكم التسوية من الوجوب والاستحباب المتخاصمين المؤمنين والكافرين أو لا الظ من عبارات الأوّل فهو المعتمد السّادس إذا كان أحد الخصمين مسلما والاخر كافرا فهل يجب أو يستحب التسوية بينهما إذا كانا مسلمين أو كافرين أو لا المعتمد هو الأخير وقد صرّح به في يع وير وعد ود وس وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية فيجوز تفضيل المسلم على الكافر بل صرّح في مجمع الفائدة فإنّه ينبغي ذلك وربّما يظهر من اطلاق النّهاية والسّرائر وسم والمحكى في لف عن الصّدوقين وجوب التسوية بينهما ومن اطلاق الغنية ولف والمحكى فيه عن الدّيلمى استحبابها وهما ضعيفان جدّا بل قد يمنع من مخالفة هؤلاء ولذا لم يشر أحد من نقلة الاقول إلى وجود خلاف في المسئلة ولا فرق الكافر بين الذّمى والحربي فيجوز أن يكون المسلم قاعدا والذمي هو خصمه قائما أو أعلى منزلة وارفع درجة كان يجلس قريبا أو إلى يمينه وقد صرّح بخصوص هذا في يع وفع وير وعد ود وس واللمعة وضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في الرّياض بقوله يجوز ذلك قولا واحدا وثانيا ما احتج به في س وضة ولك والكشف والرّياض على ذلك من الرّواية المرسلة انّ عليّا ع جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع وقال لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك ولكني سمعت رسول اللَّه ص يقول لا تساووهم في المجلس وثالثا ما نبّه عليه في الكشف بقوله يجوز ذلك تعظيما

713

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست