كما هو الحاكم أو غيره وسواء انفذه الجاهل به أم لا ويحصل ذلك بمخالفة نصّ الكتاب أو المتواتر من السنّة أو الاجماع أو خبر واحد صحيح غير شاذ أو مفهوم الموافقة أو منصوص العلة عند بعض الأصحاب بخلاف ما تعارض فيه الاخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع من المرجحات أو ما تعارض فيه عمومات الكتاب أو المتواترة أو دلالة الأصل إذا تمسك الأول بدليل مخرج عن الأصل فإنّه لا ينقض ويمكن تنزيل كلامهما على ما يوافق المختار بالحمل اما على صورة التقصير في الاجتهاد أو على صورة حصول العلم بفساد الحكم الأوّل وقد أشار إلى ما ذكر في مجمع الفائدة ولك والكشف والحجة على المختار أمور الأوّل اصالة بقاء الحكم الأوّل حتى يثبت الصارف عنه ولم يثبت انّ اجتهاد الحاكم الثاني ان نقضه الحكم السّابق عبارة عن عدم قبول وهو غير جايز لرواية عمر بن حنظلة قال سالت أبا عبد اللَّه ع عن رجلين من أصحابنا بينهم منازعة في دين أو ميراث كيف يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكم اللَّه استخف وعلينا رد والراد علينا الرّاد على اللَّه تعالى وهو على حد الشرك وقد يقال هذه الرواية ضعيفة سندا ودلالة فلا يجوز الاعتماد عليها فت الثالث ما أشار إليه جماعة كالعلامة في النّهاية والشهيد في عد والسيّد عميد الدّين في المنية والحاجبى في المختصر والعضدى في شرحه قائلين لا ينقض الحكم بالاجتهاد لانّه لو جاز نقض حكم نفسها أو حكم غيره بمجرّد تغير اجتهاده المفيد للظَّن لجاز نقض النقض عند تغير الاجتهاد مرة أخرى وهكذا إلى غير النهاية ويقضى إلى عدم الوثوق بحكم وعدم استقراره وهو خلاف المصلحة التي ينصب لها الرابع إذا حكم المجتهد بحكم على الوجه المعتبر شرعا ولم يكن مقصرا فيه ثم تغير اجتهاده وحصل له الظَّن المعتبر شرعا بفساد الأول لم ينقض السابق مط كما إذا حكم مجتهد اخر بحكم وخالفه فإنه لا يجوز نقض حكمه كما بيناه والحجة فيه تظهر من المسئلة السابقة الخامس لو شك في التقصير في اجتهاد الحاكم الأوّل أو اجتهاده الاوّل فهل ينقض ح الحكم السّابق من غيره أو منه أو لا فيه اشكال ولعل الأظهر الثاني لأصالة الحمل على الصّحة القول في كيفية الحكم منهل إذا ترافع الخصمان المؤمنان عند الحاكم لقطع الدعوى بينهما فهل يجب عليه من هذه الحيثية التسوية بينهما في الاكرام والتعظيم والآداب التي جرت العادة باعتبارها في المجالس والمعاشرات وبالجملة هل يجب عليه من الجهة المذكور تسوية بينهما في العشرة وفيما سيأتي إليه الإشارة أو لا يجب عليه التّسوية بينهما من الجهة المذكورة مط فلا يكون موجبة لزيادة تكليف باعتبار السّلوك العشرة معهما اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأوّل انّه يجب ذلك وهو للشرايع والنافع ود وعد وير وس واللمعة والرياض ويمكن استفادته من النّهاية وئر وسم وحكاه في لف والرياض عن الصّدوقين بل في ضة هذا هو المش بين الأصحاب وفى لك الأكثرون على وجوب وفى الكشف الوجوب صريح المص هنا وفى سائر كتبه والأكثر وفى الرياض هو الأظهر الأشهر بين متأخري الطائفة الثاني انه لا يجب ذلك وهو لصريح لف ومجمع الفائدة وحكاه فيه وفى ضه والرّياض عن الدّيلمى وزاد في الأخير تبعا للكشف فحكيناه عن الحلبي في ئر ويمكن استفادة هذا القول من الغنية وضة ولك والكفاية والكشف وللاوّلين وجهان أحدهما ما ذكره في لك من انّه مع فقد التسوية ينكسر به قلب الاخر ويمنعه من إقامة حجته وفيه نظر فإنّه اخصّ من المدّعى كما لا يخفى وعدم القائل بالفصل غير مسلم على انّ التسوية قد توجب ذلك بالنسبة إلى بعض الاشخاص فت وثانيهما جملة من الاخبار أحدهما ما ذكره في لف ولك ومجمع الفائدة والكشف والرّياض من خبر النوفلي عن السّكونى الذّى وصفه بالقوة في الرّياض معللا بوجود السّكونى في السّند قال قال أمير المؤمنين عليه من ابتلى بالقضاء فليواس بالإشارة وفى النظر وفى المجلس وثانيهما ما ذكره في الكشف والرّياض من الخبر المروى من أمير المؤمنين ع انّه قال لشريح ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوّك من عدلك قال في الرياض هو قريب من الصّحيح بالحسن بن محبوب المجمع على تصحيح رواياته فينجبر جهالة روايته وثالثها ورابعها ما ذكره في الرياض قائلا بعد الإشارة إلى الخبر الأوّل والثاني وفى مثله انّ النّبى ص نهى ان يضاف للخصم الَّا ومعه خصمه وفى القريب منهما ثلث ان حفظتهن وعلمت بهن كفتك ما سواهن وان تركتهن لم ينفعك شئ إقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب اللَّه في الرّضا والسّخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود وهذه النصوص مع اعتبار أسانيدها جملة وحجيّة بعضها ظة الدلالة على الوجوب كما هو الأظهر الأشهر بين متأخري الطائفة وفاقا للصّدوقين بل حكى الشّهرة المطلقة في لك وضه فهي أيضاً لقصور النّصوص أو ضعفها لو كان جابرة وقد يق هذه الاخبار لا تنهض لاثبات المدّعى امّا أولا فلضعفها سندا وقد أجاب به عن أولها في لف والجواب عن الرواية يمنع صحّة السّند فان في طريقها النوفلي والسّكونى ويعضد ما ذكره أولا قول مجمع الفائدة سند الرواية ضعيف وثانيا قول الكفاية الرواية عامية ضعيفة لا يقال لا نسلم ضعف السند لما ذكره في الرّياض من اشتماله على الحسن بن محبوب لأنا نقول ما ذكره مم فان المعتمد عندي ان روايات السّكونى ضعيفة وفاقا للمعظم بل هو مذهبه أيضاً وكذا المعتمد عندي انّ دعوى اجماع العصابة على التصحيح لا يقتضى تعديل غير من ادعى ذلك في حقه ولا صحة الرواية كما بيّنه في المفاتيح ولا يق يجبر ضعف سند الروايات المذكورة شهرة القول بالوجوب فتصلح للحجة كما نبّه عليه في الرّياض أيضاً لأنا نقول لا نسلَّم شهرة القول بالوجوب بحيث تصلح للخبر ويؤيد ذلك اقتصار لف في مقام ذكر القائل بالوجوب على الصّدوقين وكذا يؤيده قول الفاضل الخراساني في الكفاية الوجوب هو المنقول عن الأكثر واما ثانيا فلمنع الدّلالة وذلك في الأخيرين واضح فاما في الأوّلين فلان الامر بالمواسات يحتمل الندب لان مقتضى اطلاقه وجوبها في حال الترافع وعدمها بالنسبة إلى المسلم ولا قائل بذلك فيحتمل على لا يق التقييد بمحل البحث أولى من الحمل على الندب لانّه مجاز والتقيّد أولى منه لأنا نقول هذا التقييد مستلزم لاخراج أكثر الافراد وهو مرجوح بالنسبة إلى المجاز ويؤيد ما ذكرناه أولا ما ذكره في مجمع الفائدة قائلا وأنت تعلم ان ظ الرواية الوجوب ولكن للندرة وضعف السند والأصل وورود الامر المندوب كثيرا خصوصا في مقام بيان الآداب حملت على الندب وثانيا قول لك والكفاية قيل ذلك يستحب للأصل