responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 711

إسم الكتاب : المناهل ( عدد الصفحات : 758)


جميع ما ينافيه من الواجبات الموسعة والمستحبات فالسيرة المستمرة من زمن المعصومين ع إلى يومنا هذا يشهد بان القضاء ليس واجبا فوريا كما لا يخفى وثالثا بان القضاء لو كان واجبا فوريا ولو في صورة طلب المحكوم عليه بتخير الحكم عاجلا لورد التنبيه عليه في شئ من الأخبار ولنبّه عليه العلماء الأبرار لتوفر الدواعي عليه وبطلان التالي في غاية الوضوح ورابعا بان فورية القضاء يستلزم الضرر والحرج العظيمين بالنسبة إلى القاضي وهما منفيان بالأدلة الأربعة فعدم فوريته مط كما يظهر من اطلاق يع ود وعد وضة ومجمع الفائدة والكفاية هو الأقرب ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة الفورية العرفية وان لم يكن حكم الواقعة واضحا عند القاضي فصرّح في يع وير ود وعد وس وضة ومجمع الفائدة والكفاية والكشف بأنه يؤخر الحكم حتّى يتضح عنده وما ذكروه جيّد وهل يجب عليه تحصيل معرفة الحكم فيكون واجبا مط يجب تحصيل مقدّماته التي من جملتها معرفته فيكون واجبا كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة فيه احتمالات أحدها انّه يجب تحصيل المعرفة ولو كان هناك قاض آخر يصح الرجوع إليه ولو كان الصّلح ممكنا وربما يستفاد هذا من قول مجمع الفائدة عليه ان يتأمل ويجتهد ويطالع ويراجع بالبحث عنه ومشاورة العلماء ومن س وضة وعليه الاجتهاد في تحصيله وثانيها انّه لا يجب مط ولو لم يتمكن من الامرين وثالثها انه لا يجب في صورة التمكن من الأمرين ويجب في صورة عدم التمكن منهما وهذا الاحتمال في غاية القوة وإن كان لا يخ عن اشكال وكيف كان فالمعتمد عدم الوجوب في صورة التمكن من أحد الامرين المذكورين منهل إذا حكم حاكم يصح منه الحكم شرعا بشئ وتحقق بطلانه عند حاكم آخر وعلم بفساده وانّه أخطأ في المسئلة جاز له نقض ذلك الحكم الفاسد كما صرّح به في ف وط ويع وير ود وعد ونهاية الأصول وتهذيب الأصول وس ومنية اللبيب ولك ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك ومنها انّه صرّح في ف بدعوى الاجماع عليه قائلا إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ ثم بان انّه أخطأ وبان ان حاكما قبله أخطأ فيما حكم به وجب نقضه ولا يجوز الاقرار عليه بحال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وايض فقد ثبت عندنا ان الحق واحد وان القول بالقياس والاجتهاد باطل وإذا ثبت فكلمن قال بهذا قال بما قلناه وانّما خالف فيما ذلك من جوز الاجتهاد ويعضد ما ذكره أولا قول العلامة في نهاية الأصول اما قضاء القاضي فان كان قد خالف دليلا قاطعا كنصّ أو اجماع أو قياس جلى وهو ما نصّ فيه على العلة فإنّه ينقض اجماعا لظهور خطائه وثانيا قول السيّد عميد الدّين في منية اللبيب شرح يب لا يجوز نقض الحكم ما لم يكن منافيا لمقتضى دليل قطعي كنصّ أو اجماع أو قياس جلى وهو ما نصّ فيه الشّارع على الحكم وعلَّته نصّا قاطعا ويثبت تلك العلَّة في الفرع قطعا فإنّه ح ينقض اجماعا لظهور خطائه قطعا وثالثا قول الفاضل الهندي في الكشف إذا حكم الحاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع وبالجملة إذا خالف دليلا قاطعا وجب عليه وعلى غير ذلك الحاكم نقضه ولا يسوغ امضائه عندنا سواء خفى الدّليل على الحاكم به أو لا وسواء انفذه الجاهل به أو لا للاجماع ومنها ما تمسّك به في الكشف قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا وللقطع بأنّه خلاف حكم اللَّه تعالى فامضائه ادخال في الدّين ما ليس منه ومنها ما احتج به في الكشف أيضاً من انّه حكم بغير ما انزل اللَّه تعالى فيدخل في نصوص من حكم به أو لم يحكم بما انزل اللَّه ومنها ما استدل به في الكشف أيضاً قائلا وقد تواتر نقض أمير المؤمنين ع ما أخطأت الظلمة في احكامهم ومنها ما احتج به في الخلاف قائلا وروى انّ النّبى ص انّه قال من ادخل في ديننا ما ليس منه فهو ردّ ومنها ما تمسّك به في ف أيضاً قائلا وقال ع ردوا الجهالات إلى السنن وهذه جهالة ومنها العمومات الدّالة على وجوب الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر من الكتاب والسّنة أو فحاويها وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا فرق في ذلك بين أن يكون الحاكم الأوّل قاطعا أو ظانا ولا بين أن يكون المسئلة اجتهادية أو لا وبالجملة متى ما علم ببطلان الحكم جاز له نقضه مط وهل يجب عليه أو لا المعتمد هو الأوّل كما صرّح به جماعة كالشيخ في ف ومة في عد والشهيد الثاني في لك وهو ظ الارشاد وير ونهاية الأصول وس ومجمع الفائدة بل لا يبعد دعوى ظهور الاتفاق عليه وهو الحجة مضافا إلى ظهور جملة من العبارات في دعوى الاجماع عليه ويؤيده النبوي المتقدم إليه الإشارة الثاني إذا حكم هو بحكم ثم علم ببطلانه وجب عليه نقضه كما في ف ويع وير ود وعد وس ولك وغيرها ويدل عليه كلَّما دل على وجوب النقض في الفرض السابق الثالث إذا حكم الحاكم بحكم وعلم حاكم آخر بأنّه قصر في الاجتهاد في المسئلة سهوا فهل يجوز نقض حكمه مط أو لا يجوز الا إذا علم انّه أخطأ في الحكم احتمالان والمعتمد الأول لأصالة عدم النفوذ لانّ من قصر في الاجتهاد فهو كالعامى والعامي لا ينفذ حكمه فكذا المجتهد المقصر ولان الظ اتفاق الأصحاب عليه لا يقال ينبغي الحكم بنفوذ حكمه إذا أصاب وان قصر في الاجتهاد لانّه حكم بحكم شرعي فينفذ لأنا نقول كلية الكبرى ممنوعة واما إذا علم بان الحاكم السّابق لم يقصر في اجتهاده وانّه بذل مجهوده فيما حكم به وان اجتهاده الذي ترتب عليه حكمه اجتهاد صحيح جامع للشرائط المعتبرة شرعا بحيث يجوز لغيره الرجوع إليه فح لا يجوز لهذا الحكم نقض حكم الحاكم السابق إذ اجتهاده معتبر شرعا ما لم يعلم بالبطلان فيجب الحكم بعدم النقض ولا فرق بين أن يكون الحاكم الأوّل اعلم أو لا ولا بين أن يكون الحاكم الثاني ممن تعلق به الحكم السّابق كما إذا حكم عليه باشتغال ذمة لعمرو أو لا ولا بين أن يكون منشأ الخلاف المخالفة في الأصول في مقدّمات الاجتهاد كما إذا استند الحاكم السّابق في حكمه إلى قاعدة الاستصحاب أو إلى كون خبر الواحد حجة أو إلى كون الشهرة حجة أو إلى أن الامر لا يفيد الوجوب وكان الحاكم الثّاني ينكر ذلك أو الاختلاف في الاستنباط كما إذا فهم الحاكم السّابق من انه مفتى وخالفه الحاكم الثاني الفهم واطلاع الحاكم الثاني على ما لم يطلع عليه السّابق وبالجملة حيث فرض العلم بصحة اجتهاد الحاكم السّابق بمعنى انّه ممّا يجوز لغير المجتهد الاعتماد عليه شرعا فلا يجوز للحاكم الثاني نقض حكمه وإن كان مقتضى اجتهاده وظنه المعتبر شرعا بطلان حكمه وفاقا للعلامة في نهاية الأصول ويب وعد والسيّد عميد الدّين في المنية والشهيد الثاني في لك وصرّح به من العامة الحاجبى في المختصر والعضدى وربما يظهر من يع ود وير انه يجوز له نقض حكم السّابق ح وحكاه في الكشف عن جماعة قائلا وقد اطلق النقض جماعة كالشيخ وابن حمزة وابنى سعيد والمص في ير ود ونصّ فيهما على التسوية بين استناد الحكم إلى دليل قطعي أو اجتهادي وفصل بعض قائلا بنقض الحكم إذا علم بطلانه سواء

711

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست