توقف حصول حقه عليه فيجوز كما لا يجوز الاستعانة على تحصيل الحق بغير القاضي وظاهرهما عدم الخلاف حيث لم ينقلاه فيه كالفاضل في لف لكن في صورة ما إذا كان أحد المتخاصمين محقا والاخر مخالفا واما في صورة كونهما محقين فقد نقل المنع عن الترافع إلى هؤلاء عن الحلبي واعترضه بالمنع من الفرق بين الصورتين فقال منع أبو الصّلاح من التوصّل بحكم المخالف إلى الحقّ إذا كان الغريمان من أهل الحق وإن كان أحدهما مخالفا جاز في موضع للمنع لان للانسان ان يأخذ حقه كيف أمكن وكما جاز في موضع المنع لان للانسان ان يأخذ حقه كيف أمكن وكما جاز إلى الترافع مع المخالف إلى المخالف توصلا إلى استيفاء الحق فليجز مع المؤمن الظالم يمنع الحق وهو ظاهر في اعتراف الحلبي بانّ علَّة الجواز حيثما يقول به هو التوصل إلى الحقّ وثانيا ما نبّه عليه في الكشف قائلا واما عند الضرورة كما إذا توقف اخذ الحق على الترافع إليهم فلا باس بل ربما وجب إذ لا ضرر ولا حرج في الدّين ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في الرّياض قائلا ومرجع علة الجواز إلى الأدلة العامّة بنفي العسر والضّرر في الشريعة وقوله سبحانه : « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ » الآية لا يق يعارض ما ذكر أمران أحدهما ما نبه عليه في الكفاية قائلا صاحب لك وغيره استثنى من الحكم بتخطية المحاكمة إلى أهل الجور ما لو توقف حقه عليه فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحق بغير القاضي وفيه اشكال لان حكم الجائر بينهما فعل محرم والترافع إليه يقتضى ذلك فيكون إعانة على الاثم وهى منهى عنه وثانيهما العمومات المانعة عن الترافع إلى الظلمة والجائرين من الكتاب والسنة لأنا نقول الوجهان المذكوران لا يصلحان للمعارضة اما الأوّل فللمنع من شموله لمحل البحث سلَّمنا ولكنه مدفوع بما نبّه عليه في الرّياض قائلا بعد الإشارة إليه هو ضعيف غايته إذ ليس ما دلّ على حرمتها أقوى ممّا دل على حرمة التحاكم إلى هؤلاء الظَّلمة كما يخصّص أدلة نفى الضرر والعسر في الشريعة وآية الاعتداء المتقدّمة فليكن تلك الأدلة بها أيضاً مخصّصة وانّما جعلت أدلة نفى الحرج المخصصّة للأدلة المانعة بنوعيها مع كون التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه فيحتمل العكس لاوفقيتها باصالة البراءة الَّتي هي حجّة مستقلة لو فرض تساقط الأدلة من كلّ جهة وامّا الثّاني فللمنع من دلالته على المدّعى إذ عدم التعرض للحكم لا يدل على عدمه كما لا يخفى سلَّمنا ولكن ما دلّ على ما ذكرناه أقوى دلالة كما لا يخفى وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل يجب على المدّعى إذا أراد الرّجوع إلى الجائر اعلام المنكر الممتنع برجوعه إلى الجائر أو لا مقتضى اطلاق لف وس ولك والكشف الثاني ونبّه عليه في الرياض على الأوّل قائلا ينبغي أولا اعلام الخصم المانع عن الحق برفعه إلى الحاكم الجائر إذا اصرّ على حبس الحقّ فان ارتدع والا فليرافع اقتصارا فيما خالف الأصل الدّالة على حرمة الترافع إليهم على محلّ الضّرورة وما ذكره أحوط الثاني هل يتوقف الرجوع إلى الجائر ح على اذن الحاكم أو لا المعتمد هو الأخير منهل إذا ترافع الخصمان عند القاضي الجامع للشرائط وكان حكم الواقعة واضحا عنده فلا اشكال في انّه يجوز له القضاء ح مع تحقق شرائطه وهل يجب عليه عينا أو لا يظهر الأوّل من يع وعد ود وضة ومجمع الفائدة والكفاية والكشف وهو جيّد حيث لم يتمكنا من المرافعة عند غيره واما مع التمكن منها ففي ذلك اشكال لأصالة بقاء التخيير وعدم دليل على صيرورة الواجب عينيا بمجرد الترافع ومجرد اطلاق هؤلاء الجماعة ولا ينهض حجة خصوصا مع قوة احتمال ارادتهم الوجوب في الجملة فاحتمال التخيير في غاية القوة ولكن الأحوط مراعاة ظ ما ذكروه ثمّ ان لزوم القضاء عليه انّما يكون حيث لم يمكن قطع المنازعة الا بالحكم ولم يرضيا الا به واما إذا أمكن بالصّلح فلا يتعين القضاء ولا يلزم وان جاز وقد صرّح في ئر ويع وير ود وعد وس وضة ومجمع الفائدة بأنّه يستحب له قبل الحكم ترغيبهما في الصّلح وهو جيّد ونبّه في الكفاية على دعوى الاتفاق عليه قائلا ويستحب ترغيبهما في الصّلح وهو غير بعيد فان أبيا الا المتاجرة حكم بينهما ويدل على استحباب ما ذكره أولا قاعدة التّسامح في أدلة السّنن وثانيا عموم قوله تعالى : « فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ » وثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله يستحب ان يرغب المتخاصمين في الصّلح بعد ظهوره فان الصّلح خير ونحو ذلك لان الترغيب بالخير خير ويعضد ما ذكره قول بعض ويستحب ترغيبهما في الصلح فالصّلح خير والترغيب فيه امر بالمعروف ولا خير في كثير من نجويهم الَّا من امر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين النّاس فان تعذر حكم بمقتضى الشرع وإذا لم يرضيا بالصّلح ووجب القضاء فهل يكون الوجوب فوريا فيأثم القاضي بالتأخير لغير ضرورة أو لا بل يكون موسعا صرّح في لك بالأوّل حيث يطلب المحكوم بتنجيز الحكم عاجلا قائلا الحكم باستحباب ترغيبهما في الصّلح مع الحكم بلزوم القضاء يدل على ان الوجوب ليس فوريا والَّا لم يصح الاشتغال عنه بالترغيب بالصّلح وهو حسن حيث لا يطلب المحكوم له بتنجيز الحكم عاجلا والَّا وجب المبادرة لانّه حقّ آدمي مطالب ويعضد ما ذكره ان القضاء من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر كما صرّح به جماعة وهما واجبان فورا فيجب القضاء فورا وقد يناقش في جميع ما ذكر أولا بالمنع من كون القضاء حقّا لادمى بل يحتمل أن يكون واجبا تعبد ما كوجوب الصّلوة سلمنا ولكن لا نسلم ان كلّ حقّ لادمى يجب دفعه إليه فورا وثانيا بالمنع من كون القضاء من الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر بل النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه إذ قد لا يكون كلّ من المدّعى المنكر مرتكبا للإثم والمعصية سلَّمنا ولكن نمنع من وجوب الامرين فورا خصوصا في محل البحث فيبقى اصالة عدم الفورية سليمة عن المعارض وثانيا بان القضاء لو كان واجبا فوريا للزم ترك الواجبات الموسعة والمندوبات مط والمباحات كذلك حيث تكون منافية للاتيان به فورا والتالي باطل فالمقدم مثله واما الملازمة فظة واما بطلان التالي فلاطلاقات الكتاب والسنّة المتواترة واخبار الآحاد المعتبرة وفتاوى الأصحاب الدّالة على التوسعة في الواجبات وعلى الحث الأكيد على الاتيان ببعضها في اوّل الوقت كالصّلوات اليومية وعلى استحباب المستحبات المذكورة وإباحة المباحات المسطورة ولان حدا من المعصومين ع ولا أحدا من العلماء الأبرار وللمجتهدين الأخيار اخروا الواجبات الموسعة كالصّلوة ونحوها إلى اخر أوقاتها باعتبار منافاتها للقضاء ولا تركوا المندوبات والمباحات المنافية له باعتباره بل ئر أهم في جميع الاعصار والأمصار مع شدة ابتلائهم بالقضاء والحكومات وتواترها عليهم يواظبون على الصلوات في الجماعات في أول أوقاتها وعلى المستحبات من النّوافل والزّيارات وغيرها مع منافاتها للقضاء وبالجملة لم نجد أحدا ممّن يصح منه القضاء اقتصر عليه مدة عمره والتزم بترك