responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 709


المتقدّمة وكذا لا فرق في ذلك بين صورتي التمكن من الترافع إلى الفقيه الجامع للشرائط وعدمه كما صرّح به في الكشف أيضا وهو ظاهر الباقين وظاهر اطلاق الاخبار المتقدمة وكذا لا فرق بين ان يترتب الضرر بالترافع إلى الجائر عليهما أو على أحدهما أو لا كما هو ظاهر النّص والفتوى الرابع صرّح في هي والتحرير بأنّه يجب على كل تمكن منع الطالب لقضاة الجور ومساعدة تحريمه على المرافعة إلى قضاة الحّق وزاد في الأوّل فادعى نفى الخلاف في ذلك وهو جيّد الخامس هل يختص الحكم المذكور بالترافع إلى قضاة الجور وحكامهم أو يعمهم وكل من لا ينفذ حكمه ولا يصح قضاؤه وان لم يصدق عليه حقيقة انه من قضاة الجور وحكامهم فيحرم الترافع إلى غير المجتهد الذي لم يقلَّد مط فيه اشكال ولكن الثاني أحوط بل صار إليه في الكشف قائلا فمن عدل عنه إلى قضاة الجور لا لضرورة كان عاصيا وان اتفق انّه حكم بحقّ وكذا ان تعذر الفقيه الجامع للشرائط ولم يدع ضرورة إلى الترافع إليهم لانّهم ليسوا اهلا لذلك منهل إذا ترافعا إلى قضاة الجور على الوجه المنهى عنه واخذ المدعى ما يدعيه من المنكر بحكمهم وإن كان محقّا في الواقع وهو يعلم به فهل يستحقه ويملكه ويجوز له التصرف فيه أو لا فيه احتمالات أحدها انّه لا يستحقه ولا يملكه ولا يجوز له التصرف فيه علانية ولا سرا سواء كان عينا خارجية كالسيف والكتاب والدّار ونحوها أو دينا في الذّمة وربّما يستفاد المصير إلى هذا الاحتمال من قول الكفاية والرّياض ويستفاد من الخبرين عدم جواز اخذ بحكمهم وإن كان له حقا وهو في الدين فلو في العين لا يخلو عن اشكال لكن مقتضى الخبرين التعميم وأراد من الخبرين خبر عمر بن حنظله وخبر محمّد بن مسلم وقد تقدم اليهما الإشارة وثانيا انه يستحقه ويملكه ويجوز له التصرف فيه مط وربما يستفاد المصير إلى هذا الاحتمال من ئر ويع وير وعد وهى ود وس والتنقيح ولك وضة ومجمع الفائدة والكشف لانّها اقتصرت على بيان الحكم التكليفي وهو حرمة الترافع إلى قضاة الجور ولم ينبّه على الحكم الوضعي وهو عدم تملك المأخوذ بحكمهم مع انه أولى بالتنبيه عليه كما لا يخفى هذا وقد صرّح بهذا الاحتمال في س قائلا ويستبيح المحق ما حكم له به مع علمه بإصابة الحقّ ولو جهل وكان الحكم صح على من يعتقده فالأقرب حله له لقولهم ع امضوا في احكامهم ومن دان بدين قوم لزمه حكمهم وثالثها انّه يستحق ويملك ويجوز له التصرف حيث يكون المأخوذ بحكمهم عينا وتنتفى الأمور المذكورة حيث يكون دينا في الذمة والمسئلة محل اشكال ولكن الأقرب عندي هو الاحتمال الثاني لوجوه منها اصالة بقاء الملكية والاستحقاق وجواز التّصرف حيث يكون المأخوذ عينا ومنها عموم النبوي المش النّاس مسلطون على أموالهم لا يقال يعارضه الخبران المتقدّمان لأنا نقول هما ضعيفان سندا فلا يجوز الاعتماد عليهما فضلا عن معارضتهما لما ذكر فت ومنها انّه لو لم يجز للمدّعى اخذ عين ماله أو دينه ح لزم ترتب الضّرر عليه وهو منفى بالنبوى المش لا ضرر ولا ضرار ومنها ان ترك المالك العين المذكورة في يد الغاصب إهانة له على المحرّم واخذها منه إعانة له على البر والتقوى فلا يجوز الأوّل لعموم قوله تعالى : « تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدْوانِ » وقد يدعى دلالتهما على انّ الدين كالعين هنا فت ومنها ان الاخذ منه نحو من الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر فيجوز للأدلة الأربعة الدّالة على شرعيّتهما ومنها ان الاخذ منه احسان إليه لانّه ينقذه من العذاب الإلهي ومن المفسدة الدنيوية فالأصل جوازه لعموم قوله تعالى : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ومنها انّه لو لم يجز له الاخذ لم يجز له بيعه ولا المعاملة عليه والتالي باطل فالمقدّم مثله اما الملازمة فظاهرة واما بطلان التالي فللعمومات الدالة عليه نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وقولهم ع في عدة من اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ولا يعارض ما ذكر عموم ما دل على المنع من الاخذ بحكمهم لان التعارض بينه وبين ما سبق من قبيل تعارض العمومين من وجه لاختصاص ما سبق بصورة العلم يكون المأخوذ ماله التي هي المفروضة وشموله لصورتى الأخذ بحكمهم وبغيره واختصاص هذا العموم بصورة الاخذ بحكمهم وشموله لصورتى العلم بكون المأخوذ ماله وعدمه ومن الظاهر ان وجوه الترجيح ما سبق فيجب المصير إليه ومنها انه لم يجز ذلك لما وجب عليه على الجائر في صورة علمه بحقية المدّعى وكون خصمه عاصيا امره بالمعروف ونهيه عن المنكر والتالي باطل فالمقدّم مثله والملازمة ظاهرة ومنها ان ترك الاخذ قد يوجب سقوط جملة من التكاليف كحجّة الاسلام وأداء الدّيون والأخماس والزكوات والكفارات وغيرها من الحقوق المالية التّى تجب اخراجها ودفعها إلى مستحقها وذلك حيث لا يكون له مال غير ذلك يفي باخراجها والأصل عدم السقوط ومستنده الاستصحاب في بعض الصّور والعمومات الدّالة على وجوب اخراجها من الكتاب والسّنة فت ومنها ان معظم الأصحاب لم ينبهوا على المنع من اخذ العين والتصرف مع توفر الدواعي عليه فظاهرهم تجويز الامرين ومنها انّه يجوز لصاحب الدّين التقاص من المديون حيث لا يكون باذلا ويكون ممتنع الأداء والاخذ بحكمهم نوع منه بل لعله أولى وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا لم يعلم المدّعى بكون ما يأخذ من المنكر بحكمهم ماله فلا يجوز له اخذه له ولا التصرّف فيه مط وان ظنّ بذلك بل يضمن ح بالاخذ مط وانّ ظنّ بذلك الثاني إذا علم انسان بان ما يأخذه المدعى من المنكر بحكمهم ماله ويستحقّه وبان دعواه مطابقة للواقع فيجوز لهذا الانسان اخذه من المدّعى والتصرف فيه ولا فرق في ذلك بين العين والدين على المختار فيما سبق الثالث إذا شك الانسان المذكور في صحة دعوى المدعى المبنية على القطع واليقين ومطابقتها للواقع واحتمل أن يكون ما اخذه المدّعى بحكم من العين أو الدين ظلما فهل يجوز له اخذه من المدعى والتصرف فيه ح أو لا فيه اشكال فالأحوط الاجتناب بل لزومه في غاية القوّة وهل يجب ح ان يأمر المدّعى الاخذ برد ما اخذه إلى المنكر المأخوذ منه ونهيه عن التصرف فيه من باب الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الثاني في غاية القوّة منهل يجوز الترافع إلى الجائر سواء كان كافرا أو مخالفا أو مؤمنا وسواء كان قاضيا أو سلطانا أو منصوبا من قبله كالحكام والولاة في البلاد والقرى لتحصيل الحقّ دينا كان أو عينا إذا لم يتمكن من تحصيله الَّا بذلك وقد صرّح بجواز الترافع إلى من ذكر ح في س ولك والكشف والرياض ولهم أولا الأصل وثانيا انّه استظهر في الرّياض دعوى الاتفاق على ذلك من بعض الأصحاب قائلا وفى لك وغيره استثنى من الحكم بتخطئة التحاكم إليهم ما لو

709

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست