responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 708


ويعتبر فيه الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب من الامام ع كما صرّح به في الشرائع ود وعد وس والتنقيح ولك وضة والكشف والكفاية والرّياض ولهم أولا الأصل وثانيا ظهور الاتفاق عليه وثالثا انّه صرّح في الروضة بدعوى الاجماع على ذلك قائلا استجماعه لشرائط الفتوى شرط اجماعا ثم قال انّ الاجتهاد شرط في القاضي مط في جميع الأزمان والأحوال وهو موضع وفاق ويعضد ما ذكره أمور أحدها قوله في لك واعلم انّ الاتّفاق واقع على انّ القاضي التحكيم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه مجتهدا وثانيها قول الكشف انّما يلزم حكمه ولا يجوز نقضه إذا كان بشرائط القاضي المنصوب عن الامام ع اتفاقا وثالثها تصريح الرّياض بظهور الاجماع على ذلك فعلى ما ذكرناه يعتبر في قاضى التحكيم ما نبّه عليه في التنقيح قائلا ويشترط فيه الشرائط المعتبرة في القاضي المنصوب من البلوغ والعقل والايمان والعدالة والعلم وغير ذلك من الأمور المعتبرة إذ لو لم يشرط فيه لزم جواز حكم الجاهل والفاسق ثم نبّه على اشتراط الاجتهاد فيه وقد صرّح به في لك وضة مدعيا فيها الاتفاق على ذلك وقد فرّع في الأوّل على هذا الشّرط سقوط قضاء التحكيم في نحو هذا الزّمان قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا وعلى هذا فقاضى التحكيم مختص بحال حضور الامام ع ليفرق بينه وبين غيره من القضاة بكون القاضي منصوبا وهذا غير منصوب من الخصمين اما في حال الغيبة فسيأتي ان المجتهد ينفذ قضائه لعموم الاذن وغيره لا يصح حكمه مط فلا يتصور حالها من قاضى التحكيم ويعضده ما ذكره أولا قوله في ضه واعلم ان قاضى التحكيم لا يتصور في حال الغيبة مط لانّه إن كان مجتهدا نفذ حكمه بغير تحكيم والا لم ينفذ حكمه مط اجماعا وانّما يتحقق حكمه مع جمعه للشرائط حال حضوره وعدم نصبه كما بيّناه وقد تحرر من ذلك ان الاجتهاد شرط في القاضي مط في جميع الأزمان والأحوال وهو موضع وفاق وثانيا قول الرياض وارى البحث في هذه المسئلة قليل الفائدة بناء على اختصاصها بزمان حضوره لا في غيبته وذلك لاجماعهم على الظ المصرّح به في ضة ولك على اشتراط الحكم فيها باستجماع الواحد الذي تحاكما إليه به وتراضيا بجميع صفات القاضي المنصوب من قبله ع وشرائطه الَّتي قدّمنا ما سوى نصّ من له الولاية بالعموم والخصوص وفى ضه في زمان الغيبة غير متصور وما ذكرناه في غاية الجودة منهل من عدل عن الفقيه المجتهد الَّذى يصح قضائه شرعا وهو الَّذى بينّاه سابقا إلى قضاة الجور لا لضرورة كان عاصيا ومرتكبا للمحرّم كما صرّح به في ئر ويع وير وعد وهى واللَّمعة والتنقيح ولك والكشف ونبّه عليه في د وس وضة والكفاية ومجمع الفائدة والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما نبّه عليه في لك وضة ونبّه عليه في مجمع الفائدة أيضاً بقوله تحريم الترافع إلى غيره ظ متفق عليه ومدلول الاخبار ويعضد ما ذكره قول الرّياض وما يستفاد من الروايتين من حرمة التحاكم إلى حكام الجور مجمع عليه بيننا ومنها ما تمسّك به في هي قائلا إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور كان متعديّا للحق مرتكبا للإثم مخالفا لانّه مساعد للظالم ومعاون على الاثم والعدوان ومنها قوله تعالى : « ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا » الآية ومنها ما احتج في المنتهى والكشف من خبر أبى بصير عن أبى عبد اللَّه ع قال ايّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقّ فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه وعليه فأبى الَّا ان يرفعه إلى هؤلاء وكان بمنزلة الَّذين قال اللَّه عزّ وجلّ : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ » ومنها ما استدل به في الكتابين المذكورين أيضاً من خبر اخر لأبي بصير قال له ع قول اللَّه عزّ وجلّ في كتابه : « ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ » فقال يا أبا بصير انّ اللَّه عزّ وجلّ قد علم ان في الأمة حكاما يجورون واما انّه لم يعن حكام العدل ولكنه عنى حكام الجور يا أبا محمّد انّه لو كان لك على رجل حقّ فدعوته إلى حاكم أهل الجور ليقضوا له وكأن ممّن حاكم إلى الطاغوت وهو قول اللَّه تعالى : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ » الآية ومنها ما تمسّك به في الكشف من خبر محمّد بن مسلم قال مر بي أبو جعفر ص وأبو عبد اللَّه وانا جالس عند قاض بالمدينة فدخلت عليه من الغد قال لي فما مجلس رأيتك فيه أمس قال قلت جعلت فداك ان هذا القاضي لي مكرم فربما جلست إليه فقال لي وما يؤمنك ان تنزل اللعنة فتعمّ من في المجلس وكان ما يأخذه بحكمهم سحتا ومنها ما احتج به في هي ولك من خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه ع قال ايّما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللَّه فقد شركه في الاثم وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل الترافع إلى قضاة الجور كبيرة فيحكم بسلب العدالة عن المترافع إليهم أم لا بل هو من الصّغائر التي لا تخل بالعدالة صرّح بالأوّل في الروضة قائلا يعصى مؤثر المخالف ويفسق لان ذلك كبيرة عندنا وكك صرّح به في لك قائلا باختياره المضي إلى قاضى الجور يكون مرتكب المنكر فاسقا لان ذلك عندنا كبيرة وكذا القول في المدّعى إذا قدم غير خصمه ابتداء إليهم مع امكان تحصيل حقه بدونه وربما يستفاد ما ذكره من قول السّرائر من دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل البيت ع ليفصل بينهم فلم يجبه واثر المضي إلى المتولى من قبل الظالم كان ذلك متعدّيا للحق مرتكبا للآثام مخالفا مرتكبا للسيّئات العظام واقتصر في يع على الحكم بكونه مرتكبا للمنكر وفى ير وهى على الحكم بكونه متعديا للحق ومرتكبا للإثم ومخالفا للامام ع وفى عد على الحكم بكونه عاصيا ومأثوما وفى د على الحكم بكونه ظالما وفى اللمعة والكشف على الحكم بكونه عاصيا وفى س على الحكم بكونه عاصيا وفاسقا وفى التنقيح ومجمع الفائدة والرّياض على الحكم بالتحريم وفى الكفاية على الحكم بالاثم وبالجملة لم يظهر من الكتب المذكورة كون ذلك من الكبائر والأقرب عندي انّه منها لظهور عبارة لك وضة في دعوى الاجماع ويؤيده الاخبار المتقدّمة الدّالة على حرمة ذلك الثاني يلحق بقضاة الجور حكام الجور والمتولين من قبل الظالم وقد صرّح بحرمة الترافع إليهم في ير والكفاية والرّياض بل الظ انّه ممّا لا خلاف فيه وقد صرّح بدعوى الاجماع عليه في الرّياض ونبّه عليه في مجمع الفائدة وقد يدعى اندراجهم تحت قضاة الجور لصدق اللفظ عليهم حقيقة لغة فتأمل الثالث لا فرق في الجائر هنا بين المؤمن والمخالف والكافر كما هو ظاهر اطلاق المعظم وقد صرّح به في الكفاية وكذا لا فرق في الحكم المذكور بين ان يقضى الجائر بالحق أو لا كما صرّح به في الكشف وهو ظ اطلاق الباقين واطلاق أكثر الاخبار

708

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست