قطعا فلو لم يجز للمجتهد أيضاً فيه لزم ذلك واما بطلان التالي فلعموم الأدلة الدالة على وجوب القضاء وقد تقدم إليها الإشارة ومنها ان أنبياء بنى إسرائيل كان القضاء لهم جايزا قطعا وكك للمجتهد المذكور لعموم قوله ص علماء أمتي كأنبياء بنى إسرائيل فان الأصل في التشبيه اشتراك المشبّه مع المشبه به في جميع الاحكام التي يمكن فيها الاشتراك ومن المعلوم ان محل البحث من جملتها ولم يقم دليل على خروجه من العموم المذكور فيكون مندرجا تحته ومنها الاخبار الدالة على ان العلماء ورثة الأنبياء فت وينبغي التنبيه على أمور الأول نبّه في المنتهى على ان المراد من الفقيه الذي يجوز له القضاء قائلا قد فوض الأئمة عليهم السلام إلى فقهاء شيعتهم المامونين المحصّلين العارفين بالاحكام ومداركها الباحثين عن الماخذ الشريفة المقيمين منصب الأدلة والامارات وبالجملة من استجمع لشرائط الحكم الآتية فيما بعد وفى الشرايع ومع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت ع الجامع للصّفات المشترطة في الفتوى الثاني لا يجوز لغير المجتهد الحكم والقضاء حيث يتمكن من الترافع إلى المجتهد بل يجب الترافع إليه كما صرّح به في عد ود وس واللمعة وضة ومجمع الفائدة والكفاية وقد حققنا الكلام في هذه المسئلة سابقا ولا فرق في غير المجتهد بين أن يكون جاهلا بالحكم الشرعي أو عالما به في الواقعة التي يرجع فيها إليه اما عدم صحة قضائه في صورة الجهل فلما بيّناه سابقا من اشتراط العلم في القاضي واما عدم صحّة قضائه في صورة العلم بحكم الواقعة فللأصل وظهور اتفاق الأصحاب عليه واطلاق الاجماع المحكى على اشتراط اجتهاد القاضي في صحة القضاء والعمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب والسّنة فان حكم القاضي ولو كان عالما لا يفيد العلم بالنسبة إلى المتخاصمين فت الثالث لا فرق في صحة قضاء المجتهد في زمن الغيبة بين ان يتراضى به الخصمان أو لا كما صرّح به في التنقيح ولك بل الظاهر انّه ممّا لا خلاف فيه الرابع كما نبّه عليه في الكشف بقوله ينفذ قضاء الفقيه الجامع الشرايط الافتاء وان لم يرضيا بحكمه من راس اتفاقا الخامس صرّح في ضه بأنّه يجب قبول قول الفقيه المفروض والتزام حكمه وانّه يأثم بالردّ عليه قائلا لانّه كالرّاد على نبيهم وأئمتهم ع وعلى اللَّه عزّ وجلّ وهو على حدّ الكفر على ما ورد في الخبر وصرّح في اللَّمعة بالأخير أيضا ولا اشكال فيما ذكراه من الحكم وهل يحكم بكفر الرّاد عليه وترتب احكام المشرك والمرتد عليه فيه اشكال من ظهور بعض الاخبار المتقدّمة في ذلك ومن الأصل وضعف الرّواية سندا وعدم ثبوت جبره هنا وان ذلك لو كان موجبا للارتداد لاشتهر فتوى ونصّا ولعدّه الأصحاب من أسباب الارتداد وللزم الحكم بارتداد كثير من النّاس وللزم الحكم بتخصيص كثير من العمومات والتالي بجميع اقسامه باطل فت فالاحتمال الثاني في غاية القوّة وعليه فهل ذلك من الكبائر أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الأول في غاية القوة الخامس انّما يجوز للفقيه الجامع للشرائط القضاء والحكم على الوجه المقرر في الشرائط مع الامن من الضّرر كما صرّح به في ئر وعد وهى وير واللمعة ولك والكفاية بل هو مما لا خلاف فيه فلو تضرر بحكمه من ظالم مخالفا كان أو موافقا لم يجز له الحكم وكك لو تضرر مؤمن بذلك كما صرّح به في ئر وهى وضة ولا فرق في الضرر بين تلف النفس وغيره وبالجملة فالمراد به ما لا يتحمل عادة السادس هل يجوز الحكم بمذهب أهل الخلاف تقية أو لا صرّح بالأوّل في المراسم وير مع الاضطرار إليه ولم يكن في الدّماء وهو جيّد السّابع هل الفقيه المفروض في زمن الغيبة نائب عن الامام المعصوم ع في القضاء أو لا صرّح بالأوّل في ئر وسم وير وضة والكفاية والكشف وموضع من ظ لك لما تمسّك به بعضهم من خبر عمر بن حنظله وفيه نظر وربما يظهر من س وموضع اخر من لك الثاني والامر هنا سهل منهل إذا تعدد الفقيه الجامع لشرائط الفتوى والحكم فان كان أحدهم أفضل تعين الترافع إليه في زمن الغيبة كما صرّح به في عد وس ونبه عليه في الكشف أيضاً وقد حققنا المسئلة في المفاتيح ولا فرق ح بين أن يكون غير الأعلم ازهد أو لا كما صرّح به في عد وان تساووا في العلم والورع لو لم يظهر الترجيح في الامرين المذكورين بعد الفحص عنه تخير المدعى في الترافع إلى من شاء منهم فان اختار أحدا منهم فليس للمنكر المخالفة له كما صرّح به في عد ود وير وس ولك والكشف ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا ما نبه عليه في الكشف قائلا ولو تعدد الفقيه الجامع للشرايط تخير المدعى فإنّه الذي يترافع ولو ترك ترك لا المنكر الترافع إلى من شاء ان تساووا في العلم والزهد وينبغي التنبيه على أمور الأوّل إذا اختار المدعى إلى الحاكم الَّذى هو في مكان بعيد كما إذا وقع النزاع في أصفهان مثلا وأراد المدّعى الذّى هو فيه الترافع إلى من هو في الحد المشاهد المشرفة مثلا فهل له ذلك أو لا بل انّما يتخير بالنسبة إلى الموجودين في البلد فيه اشكال من اطلاق ما دلّ على انّ المدعى له الاختيار في الرجوع إلى من شاء ومن ان ذلك يستلزم الضرر على المنكر غالبا وهو منفى شرعا وفيه نظر والتحقيق ان يق ان ترتب الضرر على المنكر بالرجوع إلى ما اختاره المدعى من الحاكم الغايب اما باستلزامه بذل المال أو باعتبار كونه متعسرا لا يتمكن المنكر من ارتكابه الا بمشقة لا يتحمل عادة فليس للمدعى اجبار المنكر بما أراد والا فالأحوط بل اللازم اختيار ما اختاره المدعى وبنحو ما ذكر ينبغي التفصيل بالنسبة إلى الموجودين في البلد إذا اختار أحدهم المدعى الثاني وإذا اختار المدعى الرجوع إلى رجل لم يعلم المنكر كونه مجتهدا جامعا لشرائط الحكم أو علم انّه ليس كك فلا يلزمه اتباع المدعى بل لا يجوز له حيث يكون هنا من يصح الرجوع إليه باعتقادهما الثالث إذا وقع الاختلاف بين المدعى والمنكر اللذين يعتقدان فاعتقد أحدهما ان زيدا أفضل والاخر ان عمروا أفضل وحصل الاختلاف في المسئلة فهل الترجيح ح لمن اختاره المدعى أيضاً أو لا لم أجد أحدا نبه على هذا والمسئلة في غاية الاشكال ولكن احتمال الرجوع إلى القرعة في غاية القوة وكك يحتمل في غاية القوة الرجوع إليها حيث يقع الاختلاف في تعيين الحاكم ولكن لا شبهة في ان الرجوع إلى الصلح في المقامين أولى منها منهل إذا نصب الامام ع قاضيا بين النّاس واختار المتنازعان غيره ممن لم ينصبه الامام ع وتراضيا به حكما جاز لهما العدول عن المنصوب إلى من اختاراه ويسمى هذا بقاضى التحكيم ونبّه على صحّة حكمه ونفوذه في يع ود وعد وس والتنقيح ولك وضة والكفاية والكشف والرّياض بل الظ انه مما لا خلاف فيه كما نبّه عليه في يه والمشهور بين الأصحاب جواز التحكيم وهو ان يحكم الخصمان واحدا من النّاس جامعا لشرايط الحكم سوى نصّ من له التولية بل لم يذكروا فيه خلافا فيما اعلم