بالحكم عنه ويمنع من وضعه موضعه وما ذكره حسن حيث لا يتمكن من معرفة مرادهما أصلا وان تمكن منها فجوز فمجرد عدم معرفة ذلك لا يقدح لما تقدم إليه الإشارة ومنها الورع والزّهد وقد نبّه على هذا بقوله واعتبرنا الورع حيث كان انتفائه لا يؤمن معه الحيف في الحكم العاجل رجاء أو خوف من غير سجية واعتبرنا الزهد لئلا يطمع نفسه إلى ما يوفر اللَّه فيبعثه ذلك على تناول أموال النّاس لقدرته عليها وانبساط يده بالحلم وصرح في مقام آخر بأنه ينبغي ان لا يتعرض للقضاء حتى يثق من نفسه القيام به وليس يثق أحد بذلك من نفسه حتى يكون عاقلا كاملا ويكون ورعا عن محارم اللَّه تعالى زاهدا في الدّنيا متوفرا على الاعمال الصّالحات مجتنبا للكباير والسيّئات شديد الحذر من الهوى حريصا على التقوى فان كان بالصّفات التي ذكرنا جاز له ان يتولى القضاء والفصل بين الناس وفيما ذكره نظر والتحقيق ان يق انه ان أراد ما لا يتحقق العدالة الا به فهو صحيح وان أراد الزايد على ذلك فالمعتمد انّه ليس بشرط لما تقدم إليه الإشارة وربما يستفاد من أولوية الورع من قول الغنية وينبغي أن يكون ذا ورع ومنها التدبر وقد نبّه على هذا بقوله واعتبرنا التدبر من حيث كان تقليد الحكم رياسة دنيوية أو الاستيلاء على النظر أو المعيشة لا يؤمن معه حرزه ولا يبقى ضرره وفيما ذكره نظر والتحقيق ان يق ان أراد ما لا يتحقق الحكم الَّا به فهو جيّد وان أراد الزيادة فلا ومنها القوة على القيام به وقد نبّه على هذا بقوله واعتبرنا القوة وصدق العزيمة في تنفيذ الاحكام من حيث كان الضعف مانعا من تنفيذ الحكم على موجبه ومقصرا بصاحبه عن القيام بالحق لصعوبته وعظم المشقة في تحمله وفيما ذكره نظر والتحقيق ان يق انّه ان أراد ما لا يتحقق الحكم الَّا به فهو جيّد والَّا فلا ومنها التواتر بالفتيا وقد نبه على هذا بقوله انما اعتبرنا التواتر بالفتيا فإنّه لا يجوز القضاء لمن كان ليس كك والأقرب عندي عدم اشتراط ذلك واعلم انّه حكى في الكشف عن بعض القول باشتراط أن يكون محافظا على فعل الواجبات أمينا ثم صرح بانّهما داخلان في العدالة كما نصّ عليه في النافع قائلا وان أراد بهما الزّيادة على ما يعتبر في العدالة لم يكن على اشتراطهما دليلا وما ذكره من التفصيل جيّد منهل يجوز في زمان الغيبة كهذا الزمان للفقيه المجتهد الجامع للشرائط المتقدّمة للقاضي الحكم والقضاء بين النّاس وقطع الدّعاوى على النحو المعتبر شرعا كالقاضي الَّذى ينصبه الامام ع بالخصوص لذلك كما في ئر وسم وئع وفع وعد ود وهى والتبصرة وير واللمعة وس ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك كما صرح به في مجمع الفائدة قائلا الظ انّه لا خلاف في الحكم للفقيه بل وجوبه عليه ويعضد ما ذكره أولا قول لك وينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الامامي الجامع لباقي الشرائط وان لم يتراض الخصمان وثانيا قول مجمع الفائدة بعد الإشارة إلى الحكم المذكور دليله كانّه الاجماع وقوله في مقام اخر ووجوب الترافع إلى المجتهد متفق عليه ومدلول الاخبار وثالثا قول الكشف ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الافتاء وان لم يرضيا بحكمه من رأس اتفاقا ومنها ما تمسك به في يع وهى ولك وضة وغيرها من رواية أبى خديجة عن الص ع وفيها ايّاكم ان يتحاكم بعضكم إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه حكما بينكم فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه ومنها ما احتج به في هي ولك ومجمع الفائدة والكفاية من خبر عمر بن حنظلة قال سالت أبا عبد اللَّه ع عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السّلطان أو إلى القضاة ايحل ذلك فقال من تحاكم إلى الطاغوت فيحكم له فانّما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه اخذ بحكم الطاغوت وقد امر اللَّه تعالى ان يكفر به قلت كيف يصنعان قال انظروا إلى من كان قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا فارضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما بحكم اللَّه استخف وعلينا رد والرّاد علينا راد على اللَّه وهو على حدّ الشرك لا يق هذه الرواية وما تقدمها من رواية أبى خديجة ضعيفتان سندا فلا يجوز الاعتماد عليهما في اثبات الحكم المخالف للأصل والعمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب والسنّة لأنا نقول ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بعمل الأصحاب هنا كما صرح به في لك قائلا وفى طريق الخبرين ضعف لكنهما مشتهران بين الأصحاب متفق على العمل بمضمونها بينهم فكان ذلك جابرا للضّعف عندهم ويعضد ما ذكره أولا قول مجمع الفائدة بعد الإشارة إلى الحكم المذكور دليله كانّه الاجماع والاخبار الدالة على جعله ع العالم بالاحكام قاضيا وحكما وان خلافه لا يجوز بل الراد عليه هو الرّاد على اللَّه وهو على حدّ الشّرك باللَّه وان لم يكن سندها معتبرا على ما عرفت الَّا ان مضمونها موافق للعقل وكلامهم وقواعدهم المقررة ولعل عندهم غير تلك أيضاً أو علموا صدور تلك عنهم وإن كان الراوي غير ثقة الَّا انّها عامة بل ظاهرة في حال الحضور فلا يحتاج في حال الحضور إلى النصب بالخصوص لعلهم خصّوا بحال الغيبة وعدم امكان النّصب والاذن للاجماع ونحوه وثانيا قول السّرائر وسم وهى وير قد فوضوا ع إلى الفقهاء إقامة الاحكام بين الناس فان هذا الكلام يدلّ بظاهره على ان ما تضمنه الخبران المذكوران ثابت بطريق القطع واليقين ومنها النّبوى المرسل الذي نبّه عليه في لك قائلا قال ص القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به الحديث ونبّه على هذه الرواية في الخلاف أيضاً ومنها ما نبّه عليه في الكفاية بقوله وعن أبى عبد اللَّه ع القضاة أربعة إلى أن قال ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنّه ومنها ان علماء الامامية ومجتهديهم في جميع الاعصار والامصارا كانوا يباشرون القضاء والحكم بين الناس ولم أجد أحدا منهم انكر عليهم فكان ذلك اجماعا مستفادا من السيرة مفيدا للقطع بالحكم ومنها ان الجاهل بالحكم لا يجوز له الحكم فلو كان العالم المجتهد كك لتساويا من هذه الجهة والأصل عدمه لعموم قوله تعالى : « هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » ومنها ما احتج به في الكفاية من قوله تعالى : « فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ » الآية ومنها ما استدل به في الكفاية أيضاً من قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ » الآية ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة انه لو لم يجز القضاء والحكم للفقيه الجامع للشرائط لزم اختلال نظام العالم وبه أثبت بعض وجوب ثبوت النبوة والإمامة فتأمل ومنها انه لو لم يجز ذلك للفقيه المذكور لما وجب القضاء في زمن الغيبة والتالي باطل فالمقدّم مثله اما الملازمة فلان غير المجتهد لا يصلح للقضاء في زمن الغيبة