responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 705


على الحرية على قولين أحدهما انّه يشترط في القاضي الحرّية فلا يصحّ قضاء المملوك وهو للتحرير ود والكشف والرياض والمحكى في يع وغاية المراد عن ط وزاد في الثاني فحكاه عن القاضي والكيدرى ونجيب الدّين قائلا ويلوح من كلام ابن حمزة وحكاه في لك عن الشيخ واتباعه بل صرح بأنّه مذهب الأكثر وصرح في الكفاية بأنّه اشهر القولين وفى الرّياض بأنّه مذهب أكثر أصحابنا قائلا ولا شبهة في شهرته وندرة القائل بخلافه حيث لم يقل أحد به عدا الماتن في يع وهنا مع انّه أحوط أيضاً وصرح في س باشتراط ذلك ولكن اقتصر فيه على القاضي المنصوب وثانيهما انّه لا يشترط ذلك وهو للشرايع وفع ومجمع الفائدة والكفاية وظ غاية المراد ولك للاوّلين وجوه منها الأصل ومنها عموم ما دلّ على انّه لا يصحّ القضاء الَّا للنبي ص ووصيّه ع ومنها ان القضاء ولاية والعبد ليس محلَّا لها لإشتغاله عنها باستغراق وقته بحقوق المولى وقد يناقش فيه بما نبّه عليه في غاية المراد ولك والرّياض قائلين نمنع من عدم أهلية الولاية مع اذن السّيد ومنها انّ القضاء من المناصب الجليلة التّى لا تليق بحال العبد وقد يناقش فيه بما ذكره في غاية المراد ولك والرّياض من انّه مجرد دعوى ومصادرة على المدعى ومنها ما نبّه عليه في التنقيح والكشف من ان العبد مأمور ومقهور ومولى عليه والقاضي آمر ووالى وقاهر فلا يكون عبدا وقد يجاب عما ذكر اه بانّ الحيثية هنا مختلفة كما في الحرّ فإنّه عبد للَّه تع ومأمور ومقهور ومولى عليه وآمر ووالى وقاهر بالنسبة إلى الساير ومع اختلاف الحيثيّة لا اشكال عقلا ولا شرعا ومنها ما نبّه عليه في التنقيح من انّ العبد لا تسمع شهادته مط عند بعض الأصحاب فقضائه أولى وفيما ذكره نظر ومنها قوله تعالى : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » وقد نبّه على هذا الوجه في الرياض وفيه نظر أيضاً وللآخرين وجوه أيضاً منها ما نبه عليه في غاية المراد والتنقيح ولك والكشف من الأصل الرّجل وأورد عليه في الرّياض قائلا اما الأصل فبعدم دليل عليه ان أريد منه اصالة الجواز بل الأصل يقتضى العدم كما مضى بناء على ان ثمرة هذا الاختلاف انّما هو بالإضافة إلى نصب القاضي أو انتصابه في زمان غيبة الامام ع لا زمان حضوره فإنّه إليه ع ولا اختلاف في فعله و ح فالأصل عدم جواز صرف منصب إلى غيره والتصرف فيه بغير اذنه وان أريد منه عموم الاذن فيما ورد من النّص الآتي ففيه انه ح نفس العموم لا مغايرة بينهما وقد جعل أحدهما للاخر بالعطف مغايرا فيكون مستنبطا لا دليل عليه أصلا فيكون الحكم به قياسا ومنها ما نبّه عليه في غاية المراد ولك من انّ المناط العلم وهو حاصل في العبد وقد يجاب عما ذكراه بالمنع منه والَّا لكان هو الشرط فقط دون غيره وهو باطل لما عرفت سابقا ومنها ما نبّه عليه في غاية المراد ولك من عموم قول الصادق ع انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فانى قد جعلته قاضيا ويعضد ما ذكراه لو لا قول الكفاية والأقرب الانعقاد لعموم الأدلة وثانيا تصريح الكشف بدلالة العموم على عدم الاشتراط وقد يجاب عمّا ذكروه أولا بما نبه عليه في الرّياض من المنع من عموم الرواية المذكورة بل غايتها الاطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر إلى نحو العبد وثانيا بأنّه معارض بعموم قوله تعالى : « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » كما نبّه عليه في الرياض والتعارض هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه ومن الظاهر ان الترجيح مع عموم الآية الشريفة من وجوه عديدة كما لا يخفى ولا يكفى في ترجيح عموم الرواية اعتضاده بعموم قوله تعالى : « هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » على تقدير شموله لمحل البحث فت ومنها ما نبّه عليه في التنقيح قائلا وكان العبد ان لم يحصل فيه الشرائط فلا كلام في الامتناع وان حصلت ولم يحصل اذن فلا كلام أيضاً في الامتناع وان حصلت الشرائط والاذن معا فلا كلام في الجواز ويؤيد قوله ع لو امر عليكم عبد حبشي فاستمعوا له وأطيعوا وقد يجاب عما ذكره أولا بالمنع من الاتفاق على الجواز في صورة حصول اذن السيّد وتحقق الشرائط كيف وقد عرفت إذ الأكثر على المنع في هذه الصّورة التي هي محل الخلاف إذ غيرها لا يحصل لان يكون محل النّزاع كما لا يخفى وثانيا بان ما ذكره من الرواية ضعيف السّند بالارسال فلا يصلح لاثبات حكم مخالف للأصل وثالثا بان الرواية التي ذكرها على تقدير اعتبار سندها لا دلالة فيها على المدّعى بشئ من الدلالات الثلث لان مضمونها كمضمون قوله تعالى : « قُلْ إِنْ كانَ لِلرَّحْمنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعابِدِينَ » فكما ان هذه الآية الشريفة لا تدل على ثبوت الولد للرّحمن بل تدل على عدمه بقرينة لفظة لو المفيدة لامتناع مدخولها فكذلك هذه الرواية لا تدل على المدعى بل تدل على خلافه بالسبب المذكور ورابعا بان هذه الرواية على تقدير نهوضها سندا ودلالة لإفادة المدعى معارضة بأدلة القول الأول وهى أولى بالترجيح لاعتضادها بالشهرة فاذن الأقرب هو القول الأوّل مع انّ هذه الحاجة إلى هذه المسئلة قليلة جدا بل منتفية عادة منهل صرح في ئر بأنّه يشترط في القاضي مط أمور غير ما تقدم إليه الإشارة منها التمكين عن امضاء الحكم وقد نبّه على هذا القول بقوله واعتبرنا التمكين من امضائه على وجهه من حيث كان تقليد الحكم بين النّاس مع تعذر تنفيذ الحق يقتضى الحكم بالجواز فيه مع كونه كك ينافي الحكم بعد علم وفيما ذكره نظر والتحقيق ان يق انّه ان أراد القدرة على الحكم بالحق فلا اشكال في كون ذلك شرطا فمن لم يقدر على ذلك اما للجهل بالحكم أو لتقية مثلا فلا ينفذ حكمه وان أراد القدرة على اجراء حكمه وبسط يده في تنفيذ الحق فالأقرب انها ليست بشرط للأصل والعمومات وخلو الاخبار عن بيان كونها شرطا ومع ذلك فلم أجد أحدا غيره قال به ولا نقله عن ناقل نعم ربما يستفاد رجحان ذلك من قول الغنية وينبغي أن يكون ذا قوة على القيام بما فوض إليه ومنها اجتماع العقل والرأي ونبه على هذا بقوله واعتبرنا اجتماع العقول والرأي لشدة حاجة الحكم اليهما وتعذره صحيحا من دونهما وفيما ذكره نظر والتحقيق ان يقال انه أراد كونه عاقلا فلا اشكال في كونه شرطا وقد بيّناه وان أراد الزيادة على ذلك فالمعتمد عدم اشتراطها لما مضى إليه الإشارة وربما يستفاد من الغنية أولوية ذلك فإنه صرح بأنّه ينبغي أن يكون كامل العقل حسن الرأي ومنها سعة الحلم وقد نبّه على هذا بقوله واعتبرنا سعة الحلم لتعرضه بالحكم بين الناس للبلوى بثقاتهم فيسعهم بحلمه وفيما ذكره نظر بل الأقرب عدم اشتراط ذلك حيث لا يتوقف عليه شئ ممّا بيّناه من الشروط لما تقدم إليه الإشارة وربما يستفاد أولوية ذلك عن قول الغنية وينبغي أن يكون ذا حلم ومنها البصيرة بالوضع وقد نبه على هذا بقوله واعتبرنا البصيرة بالوضع من حيث كان الجهل بلغة المتحاكمين إليه يسدّ طريق العلم

705

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست