فيه ذلك اختلف في ذلك على قولين أحدهما انه يشترط فيه ذلك وقد صار إليه في النافع والقواعد والارشاد والرياض قائلين لا بد أن يكون ضابطا وزاد في الأول والرابع قائلين فلو عليه نسيان لم ينعقد له القضاء ولم يجز نصيبه وصرح في الدروس بكون ذلك شرطا في القاضي المنصوب وحكى في الكشف ما في القواعد عن جملة من الكتب قائلا أو يوافق الكتاب في الاشتراط الارشاد والتبصرة والتلخيص والدروس وثانيهما انه لا يشترط ذلك وقد صار إليه في الكشف وحكاه عن التحرير قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ويخالفه التحرير وظاهر غيره ويظهر من مجمع الفائدة المصير إليه ونفى عنه الباس في موضع الرياض للأولين وجوه منها ما نبه عليه في الرياض قائلا والظاهر عدم الخلاف في الاشتراط ويدل عليه عبارة ضة ظاهرا ووجهه واضح وقد يناقش فيما ذكره أولا بان الخلاف صريحا موجود من جماعة تقدم إليهم الإشارة فلا وجه لاستظهار عدمه وثانيا فان الظاهر من المعظم القول بعدم الاشتراط ينبهون على ثبوته ولا نقله عنهم ناقله فتأمل ومنها ما نبه عليه في الكشف قائلا بعد عبارة عد ويجب أن يكون ضابطا غير نسّاء ليكون على ذكر من الاحكام والاخبار من قضاياه وما ثبت له به وفيما ذكره نظر لما سيأتي إليه الإشارة ان شاء اللَّه تعالى ومنها فحوى ما دلّ على اشتراط الضبط في الراوي وفيه نظر أيضا للعمومات المانعة عن القضاء لغير النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وللآخرين وجوه أيضا ومنها عموم روايتي أبى خديجة وعمر بن حنظله ومنها عموم قوله تعالى : « هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » ومنها ما نبه عليه في الكشف بقوله فان عدالته وعلمه من الحكم الا بعد ذكر المنبى ويعضد ما ذكره ما نبه في مجمع الفائدة بقوله اما الضبط فهو مما لا بد منه في محله مطلقا إذ ما تجد مانعا لحكم من لا ضبط له كثيرا مع اتصافه بالشرايط وضبط حكم هذا الواقعة وصرح في الرياض بان ذكره لا بأس به والمسئلة محل اشكال والتحقيق ان يقال أراد شارطو الضبط أن يكون حفظ القاضي أكثر من نسيانه بحيث يمتاز عن معظم الناس في هذه الصفة فالأقرب عدم اشتراط الضبط بهذا المعنى لأصالة بقاء صحة القضاء مما إذا كان متصفا بالصفة المذكورة ثم زالت عنه ويلحق غيره به بظهور عدم القائل بالفصل بين الامرين ولأنها لو كانت لورد التنبيه عليه في خبر لتوفر الدواعي عليه والتالي باطل فالمقدم مثله للعمومات الدالة على القول الثاني التي تقدم إليها الإشارة ولأنها لو كانت شرطا للزم الحرج وتعطيل القضاء غالبا كما لا يخفى ومع هذا فالظاهر ان القائلين بالاشتراط لم يقصدوا المعنى المذكور وان أرادوا انه يشترط في القاضي ان لا يكون كثير النسيان كما هو ظاهر كلام النافع والدروس والكفاية ففيه اشكال بل الأقرب عدم الاشتراط بهذا المعنى لحمله من الوجوه المتقدمة وان أرادوا انه يشترط أن يكون متذكرا للحكم في الواقعة التي وقعت فيها المنازعة وغير باس له فلا ريب في كون الضبط هذا المعنى شرطا ولكن اشتراط العلم فيه يغنى عن هذا منهل اختلف الأصحاب في توقف القضاء