responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 704


فيه ذلك اختلف في ذلك على قولين أحدهما انه يشترط فيه ذلك وقد صار إليه في النافع والقواعد والارشاد والرياض قائلين لا بد أن يكون ضابطا وزاد في الأول والرابع قائلين فلو عليه نسيان لم ينعقد له القضاء ولم يجز نصيبه وصرح في الدروس بكون ذلك شرطا في القاضي المنصوب وحكى في الكشف ما في القواعد عن جملة من الكتب قائلا أو يوافق الكتاب في الاشتراط الارشاد والتبصرة والتلخيص والدروس وثانيهما انه لا يشترط ذلك وقد صار إليه في الكشف وحكاه عن التحرير قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا ويخالفه التحرير وظاهر غيره ويظهر من مجمع الفائدة المصير إليه ونفى عنه الباس في موضع الرياض للأولين وجوه منها ما نبه عليه في الرياض قائلا والظاهر عدم الخلاف في الاشتراط ويدل عليه عبارة ضة ظاهرا ووجهه واضح وقد يناقش فيما ذكره أولا بان الخلاف صريحا موجود من جماعة تقدم إليهم الإشارة فلا وجه لاستظهار عدمه وثانيا فان الظاهر من المعظم القول بعدم الاشتراط ينبهون على ثبوته ولا نقله عنهم ناقله فتأمل ومنها ما نبه عليه في الكشف قائلا بعد عبارة عد ويجب أن يكون ضابطا غير نسّاء ليكون على ذكر من الاحكام والاخبار من قضاياه وما ثبت له به وفيما ذكره نظر لما سيأتي إليه الإشارة ان شاء اللَّه تعالى ومنها فحوى ما دلّ على اشتراط الضبط في الراوي وفيه نظر أيضا للعمومات المانعة عن القضاء لغير النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وللآخرين وجوه أيضا ومنها عموم روايتي أبى خديجة وعمر بن حنظله ومنها عموم قوله تعالى : « هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » ومنها ما نبه عليه في الكشف بقوله فان عدالته وعلمه من الحكم الا بعد ذكر المنبى ويعضد ما ذكره ما نبه في مجمع الفائدة بقوله اما الضبط فهو مما لا بد منه في محله مطلقا إذ ما تجد مانعا لحكم من لا ضبط له كثيرا مع اتصافه بالشرايط وضبط حكم هذا الواقعة وصرح في الرياض بان ذكره لا بأس به والمسئلة محل اشكال والتحقيق ان يقال أراد شارطو الضبط أن يكون حفظ القاضي أكثر من نسيانه بحيث يمتاز عن معظم الناس في هذه الصفة فالأقرب عدم اشتراط الضبط بهذا المعنى لأصالة بقاء صحة القضاء مما إذا كان متصفا بالصفة المذكورة ثم زالت عنه ويلحق غيره به بظهور عدم القائل بالفصل بين الامرين ولأنها لو كانت لورد التنبيه عليه في خبر لتوفر الدواعي عليه والتالي باطل فالمقدم مثله للعمومات الدالة على القول الثاني التي تقدم إليها الإشارة ولأنها لو كانت شرطا للزم الحرج وتعطيل القضاء غالبا كما لا يخفى ومع هذا فالظاهر ان القائلين بالاشتراط لم يقصدوا المعنى المذكور وان أرادوا انه يشترط في القاضي ان لا يكون كثير النسيان كما هو ظاهر كلام النافع والدروس والكفاية ففيه اشكال بل الأقرب عدم الاشتراط بهذا المعنى لحمله من الوجوه المتقدمة وان أرادوا انه يشترط أن يكون متذكرا للحكم في الواقعة التي وقعت فيها المنازعة وغير باس له فلا ريب في كون الضبط هذا المعنى شرطا ولكن اشتراط العلم فيه يغنى عن هذا منهل اختلف الأصحاب في توقف القضاء

704

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست