قيل بالجواز للأصل وقد يجاب عما ذكر اه بأنه مخصص بعموم ما دلّ على عدم جواز القضاء لغير المعصوم ع لاعتقاده باشتهار القول الأول وبالاجماع المحكى في الرياض وان ناقشا فيهما سابقا فاذن القول الأوّل هو الأقرب وينبغي التنبيه على أمور الأول هل يتحقق العمى بفقد احدى العينين أو يتوقف على فقدهما معا المعتمد هو الثاني والثاني به الظاهر ان شرطية البصر لا يختص بالقاضي المنصوب بل يعم جميع الحكام كما هو مقتضى كلام الأكثر الثالث إذا انحصر الجامع لشرايط القضاء عدا البصر في الأعمى فهل يصحّ قضائه ح أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الأوّل في غاية القوه وإذا دار الامر بين قضاء الأعمى وقضاء البصير بالتقليد للبصر وعلى تقدير جوازه نفى الترجيح اشكال ولكن احتمال ترجيح الأعمى هو الأقرب بل وأحوط وإذا دار الامر بين قضاء الأعمى والبصير المتجرى ففي الترجيح اشكال أيضا ولكن أيضا ترجيح الثاني في غاية القوة وإذا دار الامر بين قضاء الأعمى الأعلم الأورع أو الأعلم فقط أو الأورع فقط والبصر الَّذى ليس كك فالأقرب ترجيح الثاني بناء على المختار من عدم جواز قضاء الأعمى الرابع هل يشترط في القاضي ان لا يكون اخرس أو لا فيه احتمالان أحدهما انه يشترط ذلك صار إليه في القواعد قائلا والأقرب اشتراط السلامة من الخرس وكذا صار إليه في الدّروس قائلا يشترط في القاضي المنصوب انتفاء الخرس ونبه على وجه ما صار إليه في الكشف بقوله بعد الإشارة إلى عبارة عد إذ لا طريق إلى معرفه حكم الأخرس الا بالإشارة وهى انما تورث الظن فلا يجوز الشهادة بحكمه إذ لا شهادة الا عن علم ويؤدى إلى جهل المتخاصمين بالحكم غالبا وقد يجاب عما ذكره أولا بالمنع من ان إشارة الأخرس لا يفيد الا الظن غالبا بل الغالب حصول العلم منها عادة وثانيا بأنه لا يستلزم فساد الحكم حتى يحصل العلم من اشارته ولو ؟ ؟ ؟ قاد وثانيهما انه لا يشترط ذلك وهو المستفاد من المعظم لأنهم أطلقوا جواز القضاء للمجتهد من غير تنبه على توقفه على انتفاء الخرس عنه ونبه على وجه هذا الاحتمال في الكشف بقوله ويحتمل العدم للأصل والعموم وامكان الكتابة وفهم الإشارة وما ذكره في غاية الجودة هذا الاحتمال هو الأقرب الخامس هل يشترط في القاضي انتفاء الصمم عنه فلا ينفذ قضاء المجتهد أو لا فيه قولان أحدهما انه لا يشترط ذلك وقد صار إليه في الدروس قائلا اما الصمم فلا يمنع من القضاء مطلقا وكذا صار إليه في الكشف بل ربما يستفاد من المعظم لعدم اشارتهم إلى كون ذلك شرطا في القضاء ونبه على وجهه في الكشف قائلا أو لا يشترط السلامة من الصمم فإنه لعلمه وعدالته لا يحكم الا إذا علم بالحال مع الأصل والعموم وما ذكره في غاية الجود فهذا الاحتمال هو الأقرب وثانيهما ما نبه عليه في الايضاح بقوله لو امتنع في الايضاح توليته اجماعا لامتناع سماع البينات والاقرارات والايمان قد يجاب عما ذكره من الاجماع موهون بظهور مصير المعظم إلى الاحتمال كما تقدم إليه الإشارة وثانيا بان عدم سماع البينة والاقرار واليمين لا يستلزم عدم العلم بها قد يعلم بها من غير جهة السماع كما يعلم بكثير من الأمور التي ترك بالحواس الظاهرة من غير جهتها الا ان يدعى اشتراط المذكورات تعبدا لكن والى الآن لم اعثر على دليل عليه منهل هل يشترط في القاضي أن يكون ضابطا فلو عليه النسيان لم ينعقد له القضاء أو لا يشترط