يعجز عن الكتابة صار مساويا لغير العالم من هذه الجهة والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة واما بطلان التالي فلعموم قوله تعالى : « هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » ومنها عموم قول الصّ ع في رواية أبى خديجة ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ومنها قوله عموم قوله ع في مقبولة عمر بن حنظلة ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما ومنها غير ذلك من العمومات وقد يجاب عن جميعها بلزوم تخصيصها بأدلة القول الأوّل فهو المعتمد وينبغي التنبيه على أمور الأوّل لا يخفى ان الفائدة في النزاع في هذه المسئلة قليلة جدّا إذ لم نجد مجتهدا يصلح للقضاء لا عينا ولا اثرا الا وهو قادر على الكتابة وإن كان خط كثير منهم غير جيّد ونبّه في مجمع الفائدة على الفائدة قائلا ولا شك في مضى حكم من جعله المعصوم ع حاكما وانّما الكلام في انّه هل يجوز له نصب هذه الاشخاص أم لا وهل يجوز لهم الحكم في زمان الغيبة أم لا إن كان ما ذكر شرط الثاني لا فرق في الشرط المذكور بين القاضي المنصوب وغيره كما هو مقتضى اطلاق كلام الأصحاب الثالث لا يشترط جودة الخط بل يشترط كتابة نافعة وهل يجزى انتفاعه بنفسه خاصة أو يشترط انتفاع نفسه مع غيره اشكال الرّابع لا يشترط خطَّ مخصوص قطعا وهل يشترط معرفة خطَّ كل طائفة يحكم بينهم فيجب عليه معرفة خطَّ اليهود والنّصارى وغيرهم إذا حكم بينهم أو لا الأقرب الثاني والَّا لما جاز لمن عدا المعصومين ع من سائر العلماء الحكم بين النّاس لعدم معرفتهم خطوط جميع الأمم وبطلان التالي في غاية الوضوح منهل اختلف الأصحاب في اشتراط البصر وعدم العمى في القاضي على قولين أحدهما انه يشترط فلو كان القاضي أعمى لم ينعقد قضاؤه وهو للشرايع والنافع وير والقواعد ود وغاية المراد والكشف والرّياض وهو ظاهر التنقيح ولك حكى هذا القول في غاية المراد عن ابن الجنيد وفى الكشف عن الشيخ وابن سعيد بل صرح في لك بدعوى الشهرة عليه قائلا والأشهر الاشتراط ونبّه على ما ذكره في الكفاية بقوله الأكثر على عدم الانعقاد وفى الرياض بقوله والأقرب الأشهر كما في لك وضه وشرح يع للصيمري بل عليه عامة من تأخر ان الأعمى لا ينعقد له القضاء وصرح في س وضه بأنّه يشترط البصر في القاضي المنصوب من الامام ع واقتصرا عليه وثانيهما انّه لا يشترط ذلك وقد حكاه في لك وضه عن بعض بلفظ قيل وربما كان في عبارة يع وفع وعد والارشاد وير والدرّوس وغاية المراد اشعار بوجود هذا القول وبانّه ممّا نعنى به واختاره في الكفاية حيث صرح فيها بان الأقرب انعقاد قضاء الأعمى ومال إليه في مجمع الفائدة قائلا وكذا النظر فيما يحتاج فيه إلى البصر ما نجد له دليلا واضحا للاوّلين وجوه منها الأصل ومنها نبّه عليه في الرّياض بقوله والأقرب انّه لا ينعقد له القضاء لا لما ذكروه في توجهه لقصوره بجميع اقسامه عن إفادة الحكم بل لمثل ما ذكرناه في اشتراط الكتابة من بلوغ الشهرة حد الاجماع لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب وان اشعر بوجوه بعض العبارات وقد يناقش فيما ذكره بان أكثر العبارات كالصريحة في عدم تحقق الاجماع على الاشتراط فان المحقق في ئع وفع صرح بانّ الاشتراط محلّ تردّد وبانّه الأقرب والأظهر ومة في ير صرح بأنّه يشترط ذلك على اشكال وفى د بأنّه يشترط ذلك على رأى والشّهيد في س بأنّه يشترط ذلك في القاضي المنصوب على الاصحّ وفى غاية المراد صرح بان هذا الشرط قول جماعة والفاضل الهندي صرح في الكشف بأنّه الأقرب حاكيا له عن الشيخ وابنى سعيد ومن الظاهر ان هذه العبارات كالصريحة فيما ادعياه مضافا إلى القول بالاشتراط لم نجده ممّن أشرنا إليهم وهم جماعة قليلة لا أظن تحقق الشهرة بهم مع عدم ظهور موافقة الباقين من المتقدمين والمتأخرين نعم هم أكثر ممّن اطلعنا على مصيره إلى القول بالاشتراط ولكن مجرد هذا لا يكفى في دعوى الشهرة فضلا عن الاجماع ولعله لذا ما ادّعاهما كثير من الأصحاب الَّذين شأنهم الإشارة اليهما في أبواب الفقه ومسائله ولذا أيضاً عدل في لك وضة والكفاية عن التعبير بلفظ المشهور إلى التعبير بلفظ الأشهر والأكثر فت ومنها ما تمسّك به في الشرايع والتنقيح من ان القاضي يفتقر إلى التمييز بين الخصوم ويتعذر ذلك دائما أو غالبا مع العمى وأورد عليه في لك وضة والكشف بامكان الضبط بالحفظ والبيّنة المعتبرة شرعا وغيرهما وقد يجاب عما ذكراه بانّ البيّنة ونحوها لا يفيدان العلم بالمدعى غالبا بخلاف البصر فإنه يفيده دائما فيلزم إناطة الحكم به والتحقيق انّ الكلام في صحة الحكم مع عدم البصر من حيث هو فيلزم فرض تحقق جميع شرائط الحكم له غير البصر ومن جملة تلك الشرائط التمييز ومع عدم امكانه غالبا بدون البصر لا يلزم منه عدم صحة الحكم حيث يتمكن منه ولو نادرا نعم لو قيل بتوقف التمييز على البصر في جميع الأحوال اتجه الحكم بتوقف الحكم على البصر لكن هذا القول باطل لامكان التمييز من غير جهة البصر بحيث يحصل العلم ولا نسلَّم انّه نادر بل هو الغالب مع ان توقف التمييز على البصر المستلزم لكونه شرطا عقليا غير الحكم بكونه شرطا شرعيا تعبديا وظاهر الحكم بكونه شرطا هو الثاني لا الأوّل فت ومنها ما نبّه عليه في التنقيح ولك والكشف من انّ الأعمى لا ينعقد شهادته في بعض القضايا والقاضي ينفذ شهادته في الكل وفيما ذكروه نظر ومنها ما نبّه عليه في التنقيح قائلا لانّ الكتابة شرط فيلزم كون البصر شرط استدلالا بالملزوم على اللازم ومنها العمومات المانعة عن القضاء لغير النبي ص ووصيّه وللآخرين وجوه منها ما أشار إليه في التنقيح ولك والكشف من الأصل وفيه نظر الا ان يراد منه استصحاب صحة القضاء منه فيما إذا حصل العمى بعد صحة القضاء منه ويلحق الباقي بعدم القائل بالفصل ولكن فيه نظر من وجه اخر فتأمل ومنها انّ شعيبا ويعقوبا على نبيّنا وعليهم السّلم كانا يقضيان في حال عماهما وقد يجاب عنه أولا بالمنع من عرض العمى لهما فإنّه عيب عظيم والأنبياء منزهون عن العيوب بدنية كانت أو غيرها وينبغي ارتكاب التأويل في الظَّواهر التي تدل على عماها من الكتاب والسّنة وقد نبّه على ما ذكر في التنقيح بقوله بمنع كون شعيب ع أعمى بالكليّة ونبه عليه أيضاً في لك والكشف والرّياض وثانيا بما نبه عليه في لك قائلا وعمى شعيب ع على تقدير تسليمه ليس بحجة في شرعنا ولا على القاضي غير النبي وثالثا بما صرح به في التنقيح ولك والكشف والرّياض من عصمتهما وتايدهما بالنبوّة والوحي فالقياس مع الفارق كما صرح به في الرّياض ومنها ما نبّه عليه في الكفاية قائلا والأقرب الانعقاد لعموم الأدلة ونبّه على ما ذكره في غاية المراد بقوله وربما