responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 700


بل من جملة مصالحه حفظ الشريعة وترويجها بين الأمة وانقيادهم إلى الطَّاعة وتجنبهم عن المعصية كما انّ التّقليد في العبادات والمعاملات كك كما لا يخفى واما التأخير إلى زمان التمكن من الترافع عند المجتهد الجامع للشرايط فلاستلزامه بقاء الظلم اللازم شرعا وعقلا دفعه ولمفاسد كثيرة لا يخفى خصوصا إذا كان غير معلوم المقدار كما هو الغالب أو معلوم الطول مع ان المتخاصمين لا يرضيان غالبا بالتأخير إلى ذلك الزمان فيترتب عليه ح مفاسد عظيمة من إراقة الدّماء وهتك الاعراض واتلاف الأموال ونحو ذلك من المعاصي فت ومنها اصالة بقاء جواز الحكم والقضاء لمن كان مجتهدا ثم وجب عليه التقليد باعتبار زوال وصف الاجتهاد عنه وإذا جاز لهذا المقلَّد جاز مط لعدم القائل بالفصل بين افراد المقلَّدين في هذه المسئلة وربما كان في مجمع الفائدة ايماء إلى هذا الوجه حيث ان ظاهر كلامه يفيد الاحتجاج بالاستصحاب على جواز الامرين بالتقليد ولا وجه له على الظ الَّا ما نبهنا عليه وقد يجاب عنه اوّلا بمعارضته باصالة بقاء جواز الدعوى لعدم قطعه وعدم تسلَّط أحد المتنازعين على الاخر وهذا أولى بالترجيح لو سلم صحّة المعارض له لانّه فرض نادر جدّا بل لم يسمع بوقوعه أصلا ومن الظ انّ مبنى المطالب الشرعية غالبا على الغالب كما لا يخفى وثانيا بمعارضته بأدلة القول الأول المتقدم إليها الإشارة وهى أولى بالترجيح فت ومنها ما احتج به في مجمع الفائدة أيضا قائلا بعد الإشارة إلى القول الثاني ولا يبعد لعموم بعض الاخبار مثل ما في صحيحة أبى بصير عن أبى عبد اللَّه ع انه قال ايّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من اخوانكم ليحكم بينه وبينه فأبى الا ان يرافعه إلى هؤلاء كان بمنزلة الَّذين قال اللَّه عزّ وجلّ : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ » الآية وقد يناقش فيما ذكره بالمنع من نهوضه لاثبات المدّعى امّا أولا فلأنّه ليس في كلام الامام ع دلالة على جواز الترافع عند الاخوان بل غايته نقل واقعة وهو لا يستلزم التجويز واما ثانيا فلان دلالة الرواية على المدّعى لو سلَّمت فانّما هي باعتبار اطلاق اللفظ والاطلاق انّما يفيد العموم حيث لم يرد في بيان حكم اخر واما على تقدير وروده في بيان حكم اخر كما في هذه الرواية كما لا يخفى فلا يفيد العموم بل يكون مجملا ولا ريب ان الاجمال يمنع الدلالة ولا يقتضى الاستدلال واما ثالثا فلان الرواية على تقدير دلالتها على المدّعى معارضة باطلاقات الاجماعات المحكية على عدم جواز الحكم والقضاء بالتقليد المعتضدة بعمومات كثيرة وقد تقدم الإشارة إلى جميع ما ذكر ومن الظاهر ان هذه الاطلاقات اخصّ مط من اطلاق هذه الرواية فيجب تقييده بها فت ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وفى رواية أخرى رجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنّة وقد يجاب عما ذكره أولا بعدم ثبوت اعتبار سند الرواية وثانيا بمعارضتها بالاطلاقات المتقدم إليها الإشارة وهى أخص من اطلاق هذه الرواية فيلزم تقييده بها فت ومنها انّه لو توقف القضاء على كون القاضي مجتهدا لما جاز القضاء لغير المجتهد ولو كان عالما بحكم الواقعة بضرورة من الدّين أو المذهب أو بغيرها من الأدلة المفيدة للقطع والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلان العلم ببعض الاحكام لا يستلزم الاجتهاد قطعا والا لكان جميع الأمة مجتهدين إذ ليس أحد منهم الا ويعلم بعض الاحكام الشرعية بل كثيرا منها واما بطلان التالي فلما سيأتي إليه الإشارة وإذا جاز لغير المجتهد القضاء بعلمه جاز له بالتقليد أيضاً إذ لا قائل بالفرق بين الامرين وفى هذا الوجه نظر ومنها انه لو توقف القضاء على ما ذكر لما جاز للمجتهد ان يوكل من يقضى بالتقليد والتالي باطل فالمقدّم مثله اما الملازمة فظاهرة واما بطلان التالي فللعمومات الدالة على صحة التوكيل من نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم ع في عدة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم ومنها ان القضاء بالتقليد قد يكون امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كما انّ القضاء بالاجتهاد قد يكون كك كما صرح به بعض الأصحاب فيجوز ذلك بل يجب فت ومنها انّه لو لم يجز القضاء بالتقليد لما وجب على غير المجتهد معرفة احكام قطع الدّعاوى في العقود والايقاعات والتالي باطل فالمقدّم مثله اما الملازمة فظاهرة واما بطلان التالي فللعمومات الدالة على وجوب معرفتها نحو عموم قوله تعالى : « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » وقولهم ع في اخبار كثيرة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة فتأمل والمسئلة في غاية الاشكال ولكن القول الثاني أقرب الَّا انّه لا ينبغي ترك الاحتياط فمهما أمكن الاصلاح بين المتخاصمين على الوجه المعتبر شرعا برضاء منهما فالأحوط ترك القضاء بالتقليد بل عدم جوازه ح في غاية القوة ولا يشترط في الصّلح هنا وقوعه باذن المجتهد نعم يشترط معرفة احكامه وكك الأحوط ترك القضاء بالتقليد حيث يتمكن من تأخير النزاع من غير مفسدة ولا ضرر إلى زمان التمكن من المجتهد الجامع للشرائط بل المنع منه ح في غاية القوة وينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق على القول الأوّل بين تقليد الحىّ والميّت الثّاني يشترط في القضاء بالتقليد حيث يجوز تقليد الأعلم والأورع مع التمكن منهما والا جاز تقليد مطلق المجتهدين الجامعين للشرائط الثالث لا يشترط في القضاء بالتّقليد حيث يجوز اذن المجتهد به ولا توكيله فيه لا خصوصا ولا عموما ولا تنصيصا ولا فحوى الرابع لا يشترط في ذلك أن يكون القاضي منصوبا من السّلطان الخامس لا يشترط في ذلك أيضاً أن يكون المتنازعان مقلدين لمن يقلده القاضي السّادس إذا توقف التمكن من المجتهد لقطع النزاع على مسافرة أو بذل مال كثير أو توكيل للغير التمكن من المجتهد ولم يكن في جميع ذلك حرج ولا مفسدة ولا ضرر لا يتحمل وجب ذلك ولم يجز القضاء بالتقليد ح السّابع هل يكون حكم القاضي بالتقليد نافذا ولا يجوز ابطاله مط وان حصل التمكن من المجتهد كما في حكم القاضي بالاجتهاد أو لا بل يبقى مراعى إلى زمان التمكن من المجتهد الصّالح لقطع الدّعوى فيه اشكال ولكن الاحتمال الأول هو الأقرب منهل هل يشترط في القاضي كونه قادرا على الكتابة فلو لم يتمكن من ان يكتب شيئا لم يصح قضائه ولو كان مجتهدا عالما أو لا يشترط ذلك اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انه يشترط ذلك وهو لصريح يع وفع والرّياض واللَّمعة وظ د وير وغاية المراد والتنقيح وضة وحكى هذا في جملة من الكتب عن الشّيخ وفى الكشف عن ابن سعيد وفى التنقيح عن جماعة من المتقدمين قائلا قال قوم هي شرط واختاره الشيخ في ط واتباعه وابن إدريس ومة والمص ونبّه في لك على دعوى الشهرة على ذلك بقوله هذا اختيار الشيخ والمص وأكثر الأصحاب ويعضد ما ذكره قول الرّياض وهل يشترط علمه بالكتابة وقدرته على قرائتها وكتبتها الأشبه نعم وفاقا للأكثر كما في لك بل الأشهر كما في الروضة

700

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست