والسّنة وقد تقدم إلى جملة منها الإشارة ومنها العمومات المانعة عن القضاء لغير النبي ص والوصىّ ع خرج منها المجتهد بما سيأتي إليه الإشارة ولا دليل على خروج المقلد فيبقى مندرجا تحتها وللآخرين وجوه أيضاً منها انه لو لم يجز الحكم والقضاء بالتقليد لغير المجتهد للزم الحرج العظيم والمفاسد العظيمة والضرر الجسيم والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلان الدعاوى التي يجب قطعها والحكم فيها في النفوس والاعراض والأموال وو الحقوق في جميع الاعصار والأمصار والقرى وغيرها في غاية الكثرة والمجتهد الذي يصلح للحكم والقضاء غير موجود في أكثر الأماكن من البلاد والقرى وغيرها وما يوجد فيه من بعض الأزمنة يتعذر أو يتعسر الوصول إليه والترافع عنده غالبا لان الشخص الواحد يستحيل عادة تنظيمه لأمور هي في غاية الكثرة فلو انحصر جواز الترافع في المجتهد لزم الحرج العظيم بالنسبة إلى نفس المجتهد والى سائر النّاس فيلزم تعطيل الحقوق والأموال وبقاء الدّعاوى وذلك موجب لثوران الفتن وحدوث العداوات والبغضاء بين العباد إلى أن ينتهى إلى تلف النفوس والأموال والاعراض والترافع عند حكام الجور وعند الكفار وكلّ ذلك مفسدة عظيمة ومضرة جسيمة واما بطلان التالي فللأدلة الأربعة الدّالة على نفى الحرج ونفى المفسدة ونفى الضّرر شرعا وممّا يؤيد ذلك ان أكثر الاحكام الشّرعية من الواجبات والمحرّمات الَّتي قام عليها الأدلة القاطعة والبراهين السّاطعة من الكتاب والسنة تسقط باستلزامها الحرج والضّرر ومن جملة ذلك وجوب سقوط الاجتهاد على من لم يبلغ درجته وجواز التقليد له ومن جملة ذلك أيضاً سقوط وجوب تقليد الأعلم والأورع والحىّ حيث يتعسّر تقليدهم ومن جملة ذلك سقوط الاجتهاد عن المجتهد لضرورة من ضيق الوقت ونحوه وجواز التقليد له فان العمدة في جميع ذلك القواعد المشار إليها وان دلّ على غيرها أيضاً وبالجملة هذه القواعد مجمع عليها بين الأصحاب معول عليها عندهم في جميع أبواب الفقه وانّما الخلاف بينهم في انّ قاعدة نفى الحرج هل هي كقاعدة نفى التكليف بما لا يطاق فلا يجوز تخصيصها بشئ من ظواهر الكتاب والسنة ولو كانت خاصة أو لا بل هي كساير القواعد المستفادة من العمومات التي تجوز تخصيصها بالأخص والأقوى منها وقد احتج بها على هذا القول في مجمع الفائدة قائلا بعد الإشارة إليه ولا يبعد ذلك والا يلزم الحرج والضّيق المنفيان عقلا لا يق يعارض ما ذكره وما ذكرناه اطلاقات الاجماعات والعمومات المانعة من التقليد هنا وهى أولى بالترجيح لكثرتها واعتضادها بالأصل وبالشّهرة المحققة والمحكية لأنا نقول لا نسلم ذلك لان التعارض بين المتعارضين هنا من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظاهر ان الترجيح مع القواعد التي أشرنا إليها لكثرتها واعتضادها بترجيحها في أكثر المقامات عند الأصحاب على العمومات الَّتي يعارضها تعارض العمومين من وجه واعتضادها بالاعتبار العقلي بل الأقرب عندي ان قاعدة نفى الحرج كقاعدة التكليف فيما لا يطاق في عدم قبول التخصيص والتأويل فاذن ترجيح تلك الاطلاقات والعمومات باعتضادها بالأصل والشّهرة في غاية الضعف على ان هذه الشهرة ليست حاصلة من تنصيصات المعظم بعدم جواز التقليد هنا بل انّما حصلت من اطلاقاتهم ومن الظَّاهر انّ دلالة الاطلاق ضعيفة ولا يق الحرج كما يندفع بالحكم والقضاء بالتقليد كك يمكن بالاصلاح بين المتخاصمين وهذا هو الغالب في قطع الدّعاوى وكك يمكن بتأخير النزاع حتى يتمكن من الترافع عند المجتهد فان لم يتمكن من الامرين وكان ابقاء النّزاع مستلزما لمفسدة عظيمة فيمكن أن يكون المناط قطعه بالظنّ بحقية أحد الخصمين أو الصّلح القهري من باب الحسبة وبالجملة غاية ما يستفاد من عموم دليل نفى الحرج على تقدير تسليم جريانه هنا هو لزوم قطع الدّعوى لا خصوص العمل بما تقرر في الشّريعة لقطعها من الاحلاف والعمل بشهادة الشهود ونحو ذلك لعدم انحصار قطعها فيه فدعوى تعين العمل بما تقرّر في الشريعة لقطعها ح يحتاج إلى دليل وليس ولا يرد مثل هذا بالنسبة إلى المجتهد لقيام الأدلة القاطعة على انّه يتعين بما تقرر في الشّريعة لقطعها فتأمل ثمّ انا نقول ان القاعدة المذكورة لو دلت على جواز القضاء بالنحو المقرر شرعا للعالم الغير المجتهد لدلَّت على جوازه للفساق والجهال حيث لم يتمكن من معرفة المسائل وتقليد المجتهد وأنتم لا تقولون به فما هو جوابكم هنا فهو جوابنا في محل البحث لأنا نقول الاندفاع بالأمور المذكورة غير ممكن امّا الصّلح الاختياري فهو حيث يجتمع شرائطه وإن كان صالحا لقطع النزاع شرعا ولا يشترط فيه الاجتهاد ولا اذن المجتهد لكنه لا يتفق المتنازعان غالبا على اختياره ولو ألح المصلحون على الالتماس منهما ذلك وقد اتفق لنا ذلك مرارا عديدة ومع ذلك فقد يتفق النّزاع بعد الصّلح باعتبارات عديدة منها دعوى أحدهما أو كليهما الغبن فيه وبالجملة هو لا يحسم مادة النّزاع في جملة من الأحوال واما الصّلح القهري فهو كالتّقليد خلاف الأصل ولا دليل على صحته فترجيحه على التّقليد يتوقف على الدّليل وليس بل التّقليد أولى بالترجيح اما أولا فلان القائل بجواز التقليد في الحكم والقضاء من أصحابنا موجود وقد بيناه سابقا وربّما يعضده اشتهار مباشرة غير المجتهد لهما في جميع الاعصار والأمصار مع ان المباشرين لهما الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد من أهل الفضل والصلاح والتقوى ظاهرا وقل ما نجد من العلماء المجتهدين نهيهم عن هذا الفعل والاعراض عنهم من هذه الجهة وملاحظة مراتب النّهى عن المنكر بالنسبة إليهم ونجد الفرق الواضح بين اشتهار الكذب والغيبة واشتهار هذا الَّذى ذكرنا وايض لم نجد مصرحا بالمنع عن التقليد في الحكم والقضاء في محل البحث من أصحابنا المحققين سوى الشّهيد الثاني في لك وهو نادر جدّا واما سائر أصحابنا فلم نعثر على كثير منهم في هذا الباب بنفي ولا باثبات واما الباقون فهم أطلقوا المنع من التقليد في الحكم والقضاء فليس كلامهم صريحا في المنع من ذلك في محل البحث إذ دلالة الاطلاق ليست من الدّلالات الصّريحة بل من الدّلالات الظاهرة بل ظهورها أضعف من ظهور العام في العموم كما لا يخفى ومن الظاهر ان الصلح القهري ليس كك إذ لم نجد قائلا بصحته هنا بل الظاهر اتفاق الأصحاب على بطلانه ولا ريب ان المخالف للأصل الَّذى يكون القائل به موجودا أرجح من الَّذى لا يكون القائل به ظاهرا حيث يدور الأمر بهما واما ثانيا فلان الصّلح القهري فلم نجد له مصداقا في الشريعة وان وجد فهو في غاية الندرة بخلاف التقليد فان مصداقه في الشريعة أكثر من ان يحصى بل قوام فروع الدّين بالنسبة إلى معظم المكلَّفين به كما لا يخفى فيكون هنا أولى بالترجيح وامّا ثالثا فلان الصّلح القهري غالبا موجب للاضرار بالمتنازعين ولمفاسد اخر بخلاف التقليد فإنه ليس كك