التشهي وكذا يعضد ذلك ما نبّه عليه السيّد المشار إليه في الكتاب المذكور في مقام المناقشة في مقام الاحتجاج على الشرط المذكور بان الحكم مع الجهل قول على اللَّه بما لا يعلم وهو محظور لقوله تعالى : « وأَنْ تَقُولُوا ( عَلَى الله ) ما لا تَعْلَمُونَ » وقوله تعالى : « ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » قائلا وفيه نظر لان الآية الأولى غير جارية على ظاهرها والَّا لما جاز بناء الحكم على الأدلة الظنية وهو باطل اتّفاقا و ح يجب التأويل اما في لفظ القول بان يحمل على القول الجازم أو في لفظ العلم بان يحمل على ما هو أعم من مفهومه الحقيقي بحيث يندرج فيه الظن و ح إذا استند إلى تقليد لم يكن قولا على اللَّه بما لا يعلم والثانية خطاب اللَّه مع الرّسول ص وقد يجاب عما ذكرناه وعن ما ذكره السّيد المحقق المشار إليه أولا بان تخصيص التقليد في القضاء والحكم من تلك العمومات المانعة من العلم بغير العلم الَّذى من جملته التقليد المذكور انما يصح لو قام دليل يدلّ على صحة هذا التقليد اما بعمومه أو بخصوصه كما قام الدّليل على صحّة تقليد غير المجتهد له في غير الحكم والقضاء وعلى جواز عمل المجتهد بالظن فيهما وهو مم لانّ ما دلّ على جواز التقليد في الجملة من الاجماع قولا وفعلا وتقريرا ونفى الحرج في الدّين ونحو ذلك لا يشمل هذا التقليد ولا يدلّ عليه لا بخصوصه ولا بعمومه كما لا يخفى وأسباب التعدية عن مورد من الاجماع المركب وتنقيح المناط واتحاد طريق المسئلتين وقاعدة الأولوية والتنصيص على العلَّة والاستقراء كلَّها منتفية قطعا واما القياس فعلى تقدير تسليمه هنا فليس بحجة شرعية عندنا معاشر الامامية واما قوله تعالى : « فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » ومفهوم قوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » وبعض الاخبار وهو الدّال على جواز التقليد ففي نهوضها لاثبات جواز التقليد في الحكم والقضاء اشكال سلمنا دلالة ما ذكر بعمومه على جواز التقليد في الحكم ولكن التعارض بينه وبين العمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب والسّنة من قبيل تعارض العمومين من وجه بعد ارتكاب التخصيص في كل منهما ومن الظ ان هذه العمومات أولى بالترجيح من وجوه عديدة سلمنا انها اعمّ مط من معارضتها المشار إليه ولكن لاعتضادها بفتوى الأصحاب بعدم جواز الحكم والقضاء بالتقليد لا يصح الخاص مط لتخصيصه وقد أشرنا إليه في هذا الكتاب مرارا وثانيا بان المناقشة في دلالة قوله تع ولا تقول ما لا تعلمون وقوله تعالى : « ولا تَقْفُ » الآية على المدّعى غير قادحة ولو سلَّم صحتها لانّ ما دل على عدم جواز العمل بغير العلم من الكتاب والسنة كثير وثالثا بانّ بعد تعذر حمل قوله تع ولا تقولوا ما لا تعلمون ! على ظاهره لا ينحصر التأويل فيه فيما ذكره من التأويلين بل ارتكاب التخصيص فيه أولى لان ما ذكره من التأويلين مرجعه إلى التجوز وقد بيّنا في المفاتيح وسائر كتبنا الأصولية انّه مرجوح بالنسبة إلى التخصيص حيث يدور الامر بينهما وعليه تنهض هذه الآية الشريفة لاثبات المدّعى بناء على المختار من ان العام المخصّص حجة في الباقي على ان حمل العلم فيها على المعنى الاعمّ الشامل لا يقدح في دلالتها على المدعى أيضاً لظهور عمومها في عدم جواز الحكم والقضاء بمجرد التقليد الخالي من الظنّ وإذا ثبت عدم جوازه ح بعموم الآية ثبت مط ولو مع الظنّ إذ لا قائل بالفرق بين الصّورتين على الظ كما لا يخفى ورابعا بان قوله تعالى : « ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » وإن كان بحسب الظ خطابا للنبي ص ولكنّه بحسب التحقيق خطاب لامته ولذا قد عوّل عليه كثيرين الاصوليّين في منع حجيّة جملة من الظنون سلَّمنا الاختصاص به ص ولكن الأصل اشتراك أمته معه في حكم هذا الخطاب فت منهل هل يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد أصلا ان يقضى بالتقليد للمجتهد الحىّ حيث لم يتمكن من المجتهد الذي يصحّ قضائه لقطع الدّعوى أو لا فلا يصح قضاء غير المجتهد مط قولان أحدهما انه لا يصح القضاء والحكم بالتقليد مط ولو لم يتمكن من المجتهد كما هو الغالب في أكثر البلاد وهو لصريح لك وظ اطلاق الخلاف والغنية وئر ويع وفع والتبصرة وعد ود والكفاية والكشف والرياض وثانيهما انه يصح القضاء والحكم بالتقليد ح وقد مال إليه في مجمع الفائدة وحكاه عن بعض قائلا في كتاب القضاء اما مع عدم وجود المجتهد فالمشهور عدمه بل نقل على عدم جواز الحكم ح الاجماع ولكن رأيت حاشية على الدروس ما هذا لفظه للفقيه العدل الامامي وان لم يجمع شرائط الاجتهاد الحكم بين النّاس ويجب العمل بما يقول من صحة وابطال وكذا حكم البيّنة واليمين والزام الحق وعدمه في حال الغيبة وعدم المجتهد ابن فهد رحمه الله وكتب بعدها منقولة هذه الحاشية من الشيخ حسين بن الحسام البستام دام فضله فيحتمل أن يكون مراده في المجمع عليه وفى المختلف فيه أيضاً بفتوى الأعلم الذي لو كان حيّا لكان الحكم له أو المتجزى الذي اجتهد في ذلك الحكم فيعلم منه جواز الفتوى عنده بالطريق الأولى وظاهر الأدلة اشتراط العلم بالمسئلة فيهما وهى العقل والنقل كتابا وسنة واجماعا والاحتياط واضح لا يترك ان أمكن ونبّه فيه على هذا القول أيضاً في كتاب الامر بالمعروف قائلا قد نقل عدم جواز الحكم لغيره اجماعا لكن نقل عن ابن فهد جواز الحكم والاحلاف والاثبات بالبيّنة وسائر خصائص الحكم أيضاً لفقيه مع عدم اتصافه بشرائط الفتوى عند تعذره ولا يبعد ذلك وحكى هذا القول الشهيد الثاني في رسالة منسوبة إليه قائلا انّ تقليد الميّت على تقدير جوازه وتحقق طريقه انما يكون في آحاد المسائل الجزئية الَّتي يتعلق بالمكلَّف في صلاته وباقي عباداته ومعاملاته لا في كل شئ مما قد وصل إليه عصرنا حتى جوزوا به الحكم والقضاء وتحليف المنكر ومن ماثله وتفريق مال الغائب ونحو ذلك من وظايف المجتهدين للاوّلين وجوه منها الأصل ومنها اطلاق دعوى الاجماع على عدم جواز القضاء والحكم بمجرد التقليد في الخلاف والغنية وئر وضة ولك والكفاية والكشف والمفاتيح والرّياض ويعضد الاطلاق المذكور الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف بل القائل بالقول الثاني صريحا غير معلوم والنقل عن ابن فهد غير ثابت ونفى البعد عن هذا القول في مجمع الفائدة ليس صريحا في اختياره وأهل العصر الذين أشار إليهم الشهيد الثاني في تلك الرّسالة ليسوا من أهل التحقيق والفتوى كما يستفاد من هذه الرّسالة وقد يق ان اطلاقات الاجماعات المحكية وعبارات المعظم منصرفة إلى صورة التمكن من المجتهد للحكم والقضاء دون حال الضرورة وعدم التمكن منه لهما كما ان اطلاقات النّصوص وفتاوى الأصحاب في أبواب العبادات والمعاملات وغيرها تنصرف إلى حال الاختيار دون الضرورة والاضطرار كما لا يخفى وقد يجاب عما ذكر بان صورة عدم التمكن من المجتهد لما ذكر هي الصّورة الغالبة في جميع الاعصار والأمصار فيلزم حمل الاطلاقات المذكورة عليها فتكون صريحة أو كالصريحة في إفادة المدّعى ويؤيد ذلك ان الحكم بالتقليد لو جاز في هذه الصورة عند الأصحاب أو معظمهم أو جماعة منهم لوقع التنبيه عليه في كلماتهم لتوفر الدواعي عليه وبطلان التالي ظاهر فت ومنها العمومات المانعة عن العمل والحكم بغير العلم من الكتاب