responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 697


ان مما لا يقبل النيابة القضاء لان النائب إن كان مجتهدا في حال الغيبة لم يتوقف حكمه على نيابة والا لم تجز استنابته وسابعا قول مجمع الفائدة فيما حكينا عنه سابقا وقوله في مقام آخر لا بد من العلم وقد عيّنوا انّه لا بد من أن يكون مجتهدا مقبولا قوله وقد عرفوه في الأصول ولا شك في ذلك مع وجود المجتهد وثامنا قول الكفاية لا خلاف لمن يعتد بقوله بين الأصحاب في اعتبار كونه فقيها جامعا للشرائط والاتفاق عليه منقول في كلامه وتاسعا قول الكشف ولا يكتفى عندنا بفتوى العلماء وتقليدهم فيها بل لا بدّ من اجتهاده فيما يقضى به خلافا لبعض العامة ويجب أن يكون عالما بالفعل أو بالقوّة القريبة بجميع ما وليه بالاجتهاد دون التقليد وعلى ما ذكرنا لا يكفى في أهلية القضاء العلم بفتاوى العلماء لا اعرف فيه خلافا بينهم وعاشرا قول الرّياض والأصل في اعتبار أهلية الفتوى في صحّة القضاء الاجماع الظ والمحكى في ضة ولك وغيرهما ونبّه على ما ذكروه من الاجماع في المفاتيح أيضاً قائلا لا فرق فيمن نقص عن مرتبة النظر بين المطلع على فتوى الفقهاء وغيره ولا بين حالة الاختيار والاضطرار باجماعنا فيهما فيكون قوله هذا معاضد آخر غير ما تقدم إليه الإشارة وربما يعضده أيضاً ما حكيناه عنه عن ابن زهرة أيضاً ومنها ما تمسّك به في الرّياض من الأصل ومنها ما احتج به في الرّياض أيضاً قائلا والأصل في اعتبار اهليّة الفتوى في صحة القضاء بعد الاجماع الظاهر الأصول والعمومات من الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة الناهية عن العمل بالمظنة ومن ليس له الأهلية لا يحصل له سوى المظنة غالبا المنهى عن العمل بها بل من له الاهليّة كك الَّا ان حجية ظنّه مقطوع بها مجمع عليها فهو ظنّ مخصوص في حكم القطع كسائر الظَّنون المخصوصة من ظواهر الكتاب والسّنة المتواترة اللفظية والانساب والسّوق واليد وغيرها ولا كك ظن من ليس له الأهلية إذ لا دليل على حجيته قطعيا ولا ظنيا ولو سلَّم الأخير فغايته اثبات الظنّى بمثله وهو غير جايز باطباق العقلاء ومنها ما احتج به هنا في الخلاف قائلا وايض قوله تعالى : « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرَّسُولِ » وقال : « ومَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله » ثبت انّ الرّجوع إلى الحجّة ومنها ما استدل به هنا في الخلاف أيضاً قائلا وايض قوله تعالى : « وأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ الله » ومن حكم بالتقليد فما حكم بما انزل اللَّه ومنها ما تمسك به في الغنية وتهذيب الأصول من قوله تعالى : « ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » وزاد في الأول قائلا ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما انزل الله ومنها ما نبّه عليه في لك بقوله واما العلم فللنهى عن القول على اللَّه تعالى بدونه ويعضد ما ذكره أولا قول التحرير يحرم الحكم بغير علم قال اللَّه تعالى : « وأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ » وقال اللَّه : « ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » وثانيا احتجاج الكشف بما ذكره في التحرير من الآيتين الشريفتين أيضاً ومنها ما نبّه عليه في منية اللبيب قائلا لان الحكم مع الجهل قول في الدين بمجرد التشهي وهو محرم اجماعا ومنها ما احتج به في ف ولك من النبوي المرسل القضاة ثلاثة واحد في الجنّة واثنان في النّار فالذي في الجنة رجل عرف الحقّ فقضى به واللذان في النّار رجل عرف الحقّ وجار في الحكم ورجل قضى للنّاس على جهل ومنها انه لو جاز الحكم بالتقليد لتساوى العالم وغيره من هذه الجهة والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فظاهرة اما بطلان التالي فلعموم نفى المساواة في قوله تعالى : « هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ » ومنها ما تمسّك به في ف قائلا وروى انّ النّبى ص لما بعث معاذا إلى اليمن قال ثم تقضى بينهم يا معاذ بكتاب اللَّه قال فان لم نجد قال بسنة رسول اللَّه ص قال فان لم نجد فاجتهد برأيي وفى بعضها فاستأذن جلسائي فقال النبي ص الحمد للَّه الَّذى وفق رسول اللَّه ولم يقل أقلد العلماء ومنها ما نبّه عليه في الغنية بقوله ونحتج على المخالف بما رووه في خبر تقسيم القضاة ورجل قضى بين النّاس على جهل فهو في النّار ومن قضى بالتقليد فقد قضى على جهل ومنها ما نبّه عليه في الكفاية بقوله يعتبر فيه العلم بلا خلاف وعن أبى عبد اللَّه ع قال القضاة أربعة ثلاثة في النّار وواحد في الجنّة رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النّار ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النّار ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النّار ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنّة ومنها ما نبّه عليه في الكشف قائلا لا ينفذ قضاء الجاهل بالاحكام نظرا وتقليدا ولا المقلَّد غير المستقل لشرائط الفتوى للامر في الاخبار بالتحاكم إلى من عرف الاحكام ونظر في الحلال والحرام ونحوه قول الباقر ع في صحيحة أبى عبيدة من أفتى النّاس بغير علم ولا هدى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه ونحوه قول الصّ ع في مرفوع البرقي القضاة أربعة اه ومنها ما نبّه عليه في الكشف أيضا بقوله وفى خبر سليمان بن خالد اتقوا الحكومة فان الحكومة انّما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي ص أو وصىّ نبي وقول أمير المؤمنين ع في خبر اسحق بن عمار لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه الَّا نبي أو وصىّ نبي أو شقى وفيما ذكره نظر بل قد يناقش في جميع الآيات والاخبار المتقدمة وغيرها الدالة بعمومها على عدم جواز العمل بغير العلم في الحكم والقضاء ومنه التقليد فيهما بأنها غير باقية على ظواهرها من العموم إذ لا ريب في جواز الحكم والقضاء للمجتهد العالم بظنه المستفاد من الأدلة المعتبرة شرعا وكذلك لا ريب في جواز العمل بغير العلم في أكثر المواضع ومنها تقليد غير المجتهد للمجتهد في المسائل الفقهية الغير المعلومة فيجب ح ارتكاب التأويل فيها اما بتخصيصها بغير الموارد التي قام الدليل فيها على اعتبار غير العلم أو حمل العلم فيها على ما يعم الظنّ وغيره المعتبرين شرعا و ح ان قلنا بان العام المخصّص لا يكون حجة في الباقي فلا اشكال في سقوط التمسّك بالعمومات المذكورة في محل البحث وان قلنا بان العام المخصّص حجة في الباقي فكك يسقط التمسّك بها هنا للزوم تخصيصها بما دلّ على جواز تقليد في الشرعيات ومنها التقليد في الحكم والقضاء وكك الامر لو حمل العلم على المعنى الاعمّ المشار إليه وبالجملة التقليد في القضاء والحكم كالتقليد في سائر الاحكام بالنسبة إلى غير المجتهد وكظن المجتهد في الاعتبار شرعا فيلزم خروج الجميع عن جميع تلك العمومات فلا يجوز الاحتجاج بها في محل البحث مع هذا فقد يدعى انصرافها إلى القول وو الحكم في الدّين بمجرد التشهي والاقتراح والمصالح المرسلة ومن الظاهر ان التقليد في الحكم والقضاء ليس من هذا القبيل كما ان ظن المجتهد أيضاً ليس من هذا القبيل ويعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه السيّد عميد الدّين في ح يب وهو منية اللبيب في مقام المناقشة في الاحتجاج على اشتراط القضاء بالعلم بان الحكم مع الجهل قول في الدين بمجرد التشهي وهو محرم اجماعا قائلا وفيه نظر للمنع من الملازمة لجواز استناد الحكم إلى التقليد وليس ذلك قولا في الدين بمجرد

697

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست