responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 696


عليه في مجمع الفائدة أيضاً قائلا اما اشتراط العدالة فلان المأمون في أمور الدّين والدّنيا للمكلفين والنائب مناب الذي يشترط عصمته لا يمكن غير عدل وهو ظاهر ومنها ما نبّه في الرّياض بقوله والنّصوص المستفيضة بل المتواترة في المنع عن الترافع إلى حكام الجور والظلمة وقضاء العامّة في اعتبار الايمان والعدالة صريحة ومنها ما تقدّم إليه الإشارة من عموم نفى المساواة بين العادل والفاسق وعموم مفهوم اية النّبأ وعموم النّهى عن الركون إلى الظَّالم والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم ومنها ما نبّه عليه في الرّياض قائلا يشترط العدالة للأصل بناء على اختصاص منصب القضاء بالامام اتفاقا فتوى ونصّا ومنه الصحيح المروى بعدة طرق وفيها الصحيح في الفقيه اتقوا الحكومة فإنما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي ص أو وصىّ نبي خرج منه القاضي المستجمع لهذه الشرائط بالاذن من قبله كما يأتي بالنّص والاجماع وليسا في فاقدها فالأصل أقوى حجّة على العدم مضافا إلى الاجماع المحقّق والمحكى وفحوى الصحيح المتقدم بالإضافة إلى اشتراط العلم والعدالة ويعضد ما ذكرناه من الأصل ما نبّه عليه في الخلاف بقوله من جوزناه مجمع على جواز توليته وما ذكروه لا دليل عليه ولا فرق في هذا الشّرط بين القاضي المنصوب وغيره منهل يشترط في القاضي أن يكون عالما بالحكم الشرعي الَّذى يقضى به وقد صرّح بهذا الشرط في ف والغنية وئر ويع وفع ود وير وعد والتبصرة وتهذيب الأصول وس والَّلمعة والروضة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض وحكى عن ط ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك ومنها انّه صرّح بدعوى الاجماع على ذلك في الخلاف قائلا لا يجوز ان يتولى القضاء الا من كان عالما بجميع ما وليه ولا يجوز ان يستدعيه شئ من ذلك ولا يجوز ان يقلد غيره ثمّ يقضى به دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم ويعضد ما ادّعاه أولا قول الغنية يجب في متولى القضاء أن يكون عالما بالحق المردود إليه بدليل اجماع الطَّائفة وثانيا قول لك عدم جواز الحكم لغير المذكور موضع وفاق بين أصحابنا وثالثا قول مجمع الفائدة يشترط كون القاضي عالما بالحكم والقضاء في حال القضاء مع كونه مجتهدا وهو معلوم في الأصول لعل دليلهم عليه الاجماع وفيه أيضاً في مقام اخر عدم جواز الحكم لغير العالم متّفق عليه ومدلول الاخبار ورابعا قول الكفاية يعتبر فيه العلم بلا خلاف وخامسا قول الرّياض يشترط فيه العلم بلا خلاف فيه أجده بيننا بل عليه الاجماع في لك والغنية ونهج الحق ومنها اصالة عدم صحة قضاء غير العالم كما نبّه عليه في الخلاف والرّياض ومنها ما تمسك به في الخلاف والغنية قائلين تولية المرء ما لم يعرفه قبيحة عقلا ولا يجوز فعلها ومنها ما احتجّ به في الغنية والسرائر قائلين الحاكم مخبر عن اللَّه تعالى ونائب عن رسول اللَّه ص ولا شبهة في قبح ذلك من دون العلم ومنها وجوه اخر سيأتي إليها الإشارة انش تع وبالجملة لا شبهة في انه لا يجوز ولا يصح ولا ينفذ الحكم والقضاء لغير المجتهد وغير العالم مع عدم علمه ولو تقليدا والمراد بالعلم هنا ما يعم ظنّ المجتهد الجامع لشرايط الفتوى والحكم لما سيأتي إليه الإشارة من صحة قضائه مط ولو استدل إلى الظنّ المعتبر شرعا وهل يجوز ويصح وينفذ حكمه وقضائه إذا قلد عالما مجتهدا جامعا لشرايط الفتوى في احكام القضاء وحكم بمقتضى تقليده مع التمكن من قضاء العالم المجتهد بما يقضى به فيصح التقليد في العبادات والمعاملات فيكون التقليد بالنسبة إليه بمنزلة ظنّ المجتهد إلى نفسه الَّذى هو بمنزلة العلم فكما يجوز للمجتهد الحكم والقضاء بمجرده ظنّه المعتبر شرعا والقائم مقام العلم فكك يجوز لغير المجتهد الحكم والقضاء بمجرد التقليد ولو تمكن المجتهد الذي يصح منه الحكم والقضاء من مباشرته أو لا يجوز ولا يصح ذلك ولا ينفذ ولا يصح ولا يجوز الا حكم المجتهد المستند إلى علمه أو ظنّه المعتبر شرعا المعتمد هو الاحتمال الأخير وقد صرّح به وصار إليه في الخلاف والغنية وئر ويع وفع والتبصرة وعد ود ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض وهو ظ المراسم والمنتهى واللَّمعة ولهم وجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا على ذلك ومنها انّه صرّح في الخلاف بدعوى الاجماع على ذلك وقد تقدّم الإشارة إلى عبارته المتضمّنة لذلك ويعضده أولا قول الخلاف في مقام اخر لان عدم جواز التقليد في القضاء اجماع الصّحابة فان الكل اجتهدوا وتركوا التقليد في مسئلة الوجوب والحرام والمشتركة وميراث الجدّ والعول ولم يرجع بعضهم إلى بعض في تقليده فثبت بذلك انّهم اجمعوا على ترك التقليد وثانيا قول السرائر انّ الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسئلة غيره كان جاهلا بالحكم وقد بيّنا قبح الحكم بغير علم وجواب من يسأله لا يقتضى العلم فلهذا حقّت عليه اللَّعنة ولانّه كان عند مخالفينا إن كان الاجتهاد فهو مستغن عن غيره ولا يحلّ له تقليده وإن كان عاميّا لم يحل تقليد الحكم بين النّاس فقد حقّت لعنته باجماع الَّا ان في المخالفين من يجوز للقاضي ان يستفتى العلماء ويقضى بين النّاس وثالثا ما حكاه الشهيد الثاني عن العلَّامة في رسالة منسوبة إليه مصنّفة في خصوص مسئلة عدم جواز تقليد الميّت قائلا وممّن ذكر الاجماع على عدم جواز الحكم لغير المجتهد العلامة في لف في كتاب القضاء في مسئلة احضار القاضي من ينبّهه قال في اخرها قد اجمعنا على انّه لا يجوز ان يلي القاضي المقلد بل هذا اجماع المسلمين قاطبة فان العامّة ايظ يشترطون في الحاكم الاجتهاد وانّما يجوزون قضاء غيره بشرط ان يوليه ذو الشوكة وهو السّلطان المتغلب وجعلوا ذلك ضرورة فالقول بجواز القضاء لمن قصر عن الدرجة من غير تولية ذي الشّوكة كما هو الواقع مخالف لاجماع المسلمين ورابعا قول الروضة وقد فهم من تجويز ذلك للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلَّدين وبهذا المفهوم صرّح المص وغيره من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلَّد حيّا أم ميّتا نعم يجوز لمقلد الفقيه الحىّ نقل الاحكام إلى غيره وذلك لا يعد افتاء اما الحكم فيمتنع مط للاجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الامام وغيبته وخامسا قول لك في مقام ولا ينعقد لغير العالم ولا يكفيه فتوى العلماء ولا بدّ أن يكون عالما بجميع ما وليه والمراد بالعالم هنا الفقيه المجتهد في الاحكام الشرعية وعلى اشتراط ذلك في القاضي اجماع علمائنا ولا فرق بين حالة الاختيار والاضطرار وقوله أيضاً في مقام اخر ان الاجتهاد شرط في القاضي مط في جميع الأزمان والأحوال وهو موضع وفاق وسادسا قول الرّسالة المتقدم إليها الإشارة في مقام الطعن على جماعة من معاصريه في تجويز الحكم والقضاء وتحليف المنكر بتقليد الأموات فان ذلك غير جايز ولا هو محلّ الوهم فتصريح الفقهاء بمنعه في كتبهم بل الأغلب ذكره في كل كتاب مرتين الأولى في كتاب الامر بالمعروف والأخرى في كتاب القضاء ولا يحتاج ان ننقل عباراتهم المصرحة بذلك فإنها في الموضعين مشتهرة واضحة الدلالة جازمة الفتوى بغير خلاف في ذلك بينهم بل صرّحوا بانّ ذلك اجماعى بل ذكر الأصحاب في كتبهم انّه لا يتصور حكم المقلَّد بوجه ولا تولية المجتهد الحىّ له في حكم وذكروا في باب الوكالة

696

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست