responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 695


في الخلاف أيضاً قائلا وقال ص من فاته شئ من صلاته فليسبّح فانّ التسبيح للرّجال والتصفيق للنساء فالنّبى ص منعها عن النّطق لئلا يسمع كلامها للافتتان بها فبان يمنع القضاء الَّذى يشتمل على الكلام وغيره أولى ومنها ما نبّه عليه في الكشف بقوله ولقول الباقر ع في خبر جابر ولا يول المرأة ولا تولى الامارة ومنها ما نبّه عليه في الرّياض بقوله وفى خبر اخر في وصيّة النّبى ص لعلي ع يا على ليس على المرأة جمعة إلى أن قال ولا تولى القضاء ومنها انّ الأم لا تصلح ان تكون ولية على ولدها ولا على بنتها فعدم صحّة ولايتها وولاية غيرها من النّساء على سائر النّاس في القضاء والحكم أولى ولا فرق في ذلك بين قضائها على الرّجال والنساء والخناثى منهل يشترط في القاضي الايمان وكونه من الاثني عشرية فلا يصح ولا ينفذ قضاء الكفار ولا المخالفين ولا غير الاماميّة من سائر فرق الشيعة وقد صرّح بهذا الشّرط ابن إدريس في ئر والمحقّق في فع ويع وقه في د وير والتبصرة وعد وتهذيب الأصول والسيّد عميد الدّين في المنية وهو شرح يب الأصول والشهيد في س واللمعة والشّهيد الثاني في ضة ولك والمحقّق المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والفاضل الخراساني في الكفاية والفاضل الهندي في الكشف ووالدي العلَّامة في الرياض ولهم وجوه منها الأصل وقد نبّه عليه في السّرائر بقوله ومنعنا من صحّة الحكم لغير أهل الحقّ فقد الاذن من ولى الحكم فيما يحكمون به منه ومنها ظهور الاتفاق عليه ومنها انّه صرّح في ضة بدعوى الاجماع عليه قائلا يشترط في القاضي الايمان اجماعا ويعضد ما ادّعاه أولا قول مجمع الفائدة يشترط اتصاف القاضي بالايمان اى كونه اثنى عشريا وهو أيضاً اجماعى عندنا وثانيا قول الرّياض يشترط فيه الايمان بالمعنى الاخصّ اى الاعتقاد بالأصول الخمسة بلا خلاف فيه بيننا أجده بل عليه الاجماع في عبائر جماعة كالمسالك وغيره ومنها ما تمسّك به السّيد عميد الدّين في المنية قائلا يشترط في الحاكم الايمان فلا يقبل فتوى غير المؤمن ولا حكمه لأنه لم يحكم بما انزل اللَّه فيكون فاسقا ظالما وقد ظهر ان الفاسق لا يقبل فتواه ولا يمضى حكمه لوجوب التثبت عند خبره ولعله أشار إلى عموم مفهوم قوله تعالى : « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ » الآية ولعله أشار العلَّامة في يب إلى ما ذكره بقوله يشترط في الحاكم لان غيره ليس محلا للأمانة ومنها انه لو جاز قبول حكم غير المؤمن لكان بين المؤمن والفاسق مساواة من هذه الجهة والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلان غير المؤمن فاسق عندنا واما بطلان التالي فلأصالة عدم المساواة وهى مستندة إلى قوله تعالى : « أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ » وهو وإن كان واردا في مورد خاص ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب على الأقرب ويعضده قوله تعالى : « لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وأَصْحابُ الْجَنَّةِ » لان غير المؤمن من أهل النّار ومنها انّه لو جاز ذلك لجاز الركون إلى الظالم والتالي باطل فالمقدم مثله اما الملازمة فلان قبول حكم غير المؤمن نوع من الركون إليه وهو ظالم لانّه فاسق وكل فاسق ظالم اما لنفسه أو لغيره ومنها ان الاعتماد على حكم غير المؤمن عمل بغير العلم فالأصل عدم جوازه للعمومات المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب والسّنة ونبّه على ما ذكرناه في السّرائر بقوله ومنعنا من صحة الحكم لغير أهل الحقّ اضلالهم عنه وتعذر العلم عليهم بشئ منه لأجل نفذهم الباطل وتنفيذه ومنها ان غير المؤمن لا يصح إمامته ولا شهادته فالقضاء أولى بذلك وقد نبّه على ما ذكر في الكشف قائلا يشترط فيه الايمان فلا ينفذ قضاء الكافر ولا الفاسق لعدم الثقة والصّلاحية للإمامة في الصّلوة وللشّهادة فالقضاء أولى ومنها ما نبّه عليه في لك قائلا اما اشتراط الايمان فان أريد به الاسلام أو ما في معناه فواضح لان الكافر ليس من أهل التقليد على المسلم ولا على مثله وان أريد الخاص المتعارف كما هو الظ فلمشاركة غيره للكافر في عدم أهلية التقليد واختلاف الأصول المعتبرة فيه عند الفريقين ومنها ما نبّه عليه في الكشف بقوله ونفى السّبيل للكافر على المسلم يخرج الكافر ومنها ما نبّه عليه في الكشف أيضاً بقوله والاخبار بالتّقاضى إلى رجل منكم يخرج غير المؤمن ومنها ما نبّه عليه في الرّياض بقوله يشترط فيه الايمان بالمعنى الاخصّ لان الكافر ليس من أهل التقليد وللنصوص المستفيضة بل المتواترة في المنع عن الترافع إلى حكام الجور والظلمة وقضاة العامة في اعتبار الايمان ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله ويدلّ أيضاً الاخبار الآتية لان العدالة شرط وغيره غير عدل بل فاسق بل ما كان ينبغي ذكره اكتفاء بالعدالة عنه الَّا انّهم أرادوا التصريح والتنصيص فلا يحتمل أن يكون المراد مجرد الاسلام كما ذكره في ح يع وينبغي التنبيه على امرين الأوّل لا فرق في عدم صحّة قضاء غير المؤمن بين أن يكون على المؤمن أو له أو على غيره أو له ولا فرق في غير المؤمنن بين أن يكون موافقا للقاضي في الدّين والمذهب أو لا وحكى في لك والكشف عن بعض العامة تجويز تولية الكافر على أهل ملته ونحلته وصرّح في الأوّل بأنّه شاذ الثاني لا فرق في ذلك بين القاضي المنصوب وغيره منهل يشترط في القاضي العدالة فلا يصح ولا ينفذ قضاء الفاسق وغير العادل وقد صرح بهذا الشّرط في الخلاف وط وئر ويع وفع وعد ود وير وتهذيب الأصول ومنية اللَّبيب وس واللَّمعة وجامع المبين شرح التهذيب للشهيد ولك وضه ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ومنها انه صرّح بدعوى الاجماع على ذلك في ضة قائلا يشترط العدالة اجماعا ويعضد ما ادّعاه هنا أولا قوله في لك هذا الشّرط موضع وفاق وثانيا قول الغنية يجب أن يكون عدلا بلا خلاف الا من الأصم وخلافه غير معتد به وثالثا قول الخلاف يشترط في القاضي أن يكون عدلا ولا يجوز أن يكون فاسقا دليلنا اجماع الفرقة بل اجماع الأمة لان خلاف الأصم قد انقرض ورابعا قول الكفاية لا خلاف فيه أجده ومنها ما تمسّك به في ير وتهذيب الأصول والكشف لاشتراط العدالة من ان غير العدل ليس اهلا للأمانة ومنها ما احتجّ به في المنية وجامع المبين من ان من ليس بعدل يكون محطوطا عن رتبة قبول الشّهادة فأولى ان ينحط عن رتبة نفوذ الحكم ويعضد ما ذكر اه أولا قول لك شرط العدالة في قبول الشّهادة فبالقضاء أولى لعدم أهليته للشهادة وثانيا قول بعض لا ينفذ قضاء الفاسق لعدم الصّلاحية للشّهادة فالقضاء أولى وثالثا قول الرّياض للمنع عن شهادته فبالقضاء أولى ومنها ما استدلّ به في الكشف والرّياض من انّ الفاسق لا يصح إمامته في الصّلوة والقضاء أولى وقد نبّه على هذا وما تقدّمه في مجمع الفائدة قائلا ولأنها شرط في غير القضاء ففيه بالطريق الأولى ومنها ما عوّل فيه في مجمع الفائدة قائلا ولأنها شرط الفتوى فهو شرط في القضاء ومنها ما استند إليه في مجمع الفائدة أيضاً قائلا ولكونه واجب الاتباع ووجوب قبول قوله والفاسق بل غير العدل ليس كك للعقل والنقل فت ومنها ما اعتمد

695

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست