responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 694


كفائي ولا خلاف في ذلك عندنا خلافا لبعض العامة فحكم بالكراهة للنصوص المحذّرة ومنها ما تمسّك به في السّرائر من الكتاب قائلا القضاء بين المسلمين جائز وربّما كان واجبا فان لم يكن واجبا ربما كان مستحبا قال اللَّه تعالى : « يا داوُدُ » الآية وقال اللَّه تعالى : « فَلا ورَبِّكَ » الآية وقال تعالى : « وداوُدَ وسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ » الآية وقد ذم اللَّه تعالى من دعى إلى الحكم فاعرض عنه فقال : « وإِذا دُعُوا إِلَى الله ورَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ » ومدح قوما دعوا إليه فأجابوا فقال : « إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا » اه ومنها ما نبّه عليه في التنقيح قائلا في القضاء ثواب جزيل ففي الحديث انّه لما بعث عليّا ع قال له لأن يهدى اللَّه بك رجلا واحدا خير من حمر النعم وقال ع إذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان يسددانه ويوفقانه فإذا جار عرجا وتركاه ويعضد ما ذكره قول السّرائر والكشف وعن ابن مسعود انّه قال واللَّه لان اجلس يوما فاقضى بين النّاس احبّ إلى من عبادة سنة لا يق يعارض ما ذكراه جملة من الروايات منها النّبوى المرسل من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين ومنها النبوي الاخر المرسل من ولَّى القضاء فقد ذبح بغير سكين قيل يا رسول اللَّه وما الذبح قال نار جهنم ومنها النّبوى الاخر المرسل يؤتى بالقاضي العدل يوم القيمة فمن شدة ما يلقاه من الحساب يود ان لم يكن قاضيا بين اثنين في تمرة ومنها الصادقي ع المرسل ان النواويس شكت إلى اللَّه عزّ وجلّ شدّة حرّها فقال لها عزّ وجلّ اسكتى فانّ مواضع القضاة احرّ منك لأنا نقول هذه الاخبار لا تصلح لمعارضة الأخبار المتقدّمة الدّالة على الرجحان من وجوه عديدة وقد يجمع بينها بما نبّه عليه في ئر قائلا الوجه في الجمع بين هذه الاخبار ان من كان من أهل العلم بالقضاء ويقضى بالحقّ فهو مثاب ومن كان من أهل العلم لكنه لا يقضى بحق أو كان جاهلا لم يحل له ان يليه وكان مأثوما ويعضد ما ذكره أولا قول التنقيح ليس المراد من هذه الأحاديث ذم القضاء مط بل المراد اشتماله على المشقة والخطر العظيم في صعوبة شروطه من العلوم والاعمال فإنه لا يجوز له ان يتعرض له الَّا من كان عالما بالاحكام الشّرعية عن ماخذها التفصيلية ورعا عن المحارم زاهدا في الدّنيا متوفرا على الأعمال الصّالحة متجنّبا للذّنوب كبارها وصغارها شديد الحذر من الهوى حريصا على التّقوى ولشدّة هذه الشروط كان السّلف يمتنعون منه وثانيا قول الكشف وما ورد من الاخبار الناهية عنه مخصوص بالاعتبار والنصوص بمن لا يتولَّى عن عادل ومن يجوز فيه أولا يجنّبه وثالثا قول الرّياض حمل الأصحاب النّصوص المحذّرة على من لم يستجمع الشّرايط وإرادة بيان حصره ولا بأس به انتهى القول في شرايط القاضي منهل يشترط في القاضي البلوغ والعقل فلو كان غير بالغ أو مجنونا لم ينفذ قضائه ولم يصح حال الوصفين وقد صرّح بهذين الشّرطين في يع وفع ود وير والتّبصرة وعد وس واللمعة ولك ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض ولهم وجوه منها الأصل ومنها ظهور الاتفاق على اعتبار الشرطين المذكورين ومنها تصريح لك بانّهما موضع وفاق ويعضد ما ادّعاه أولا قول مجمع الفائدة يشترط في القاضي البلوغ والعقل ودليله الاجماع وثانيا قول الكشف يشترط فيه البلوغ والعقل اتفاقا وثالثا قول الرّياض يشترط التكليف بالبلوغ بلا خلاف فيه أجده بيننا ومنها ما احتج به في لك ومجمع الفائدة والكشف والرّياض قائلين لان الصبي والمجنون لا ولاية لهما على أنفسهما فانتفائها على غيرهما أولى ولا ينفذ قولهما على أنفسهما فالأولى ان لا ينفذ على غيرهما ومنها ما دلّ على اشتراط الاسلام والايمان والعدالة في القاضي لفقدها في الصبي والمجنون فتأمل وينبغي التنبيه عليه أمور الأوّل لا يختص الشّرطان المذكوران بالقاضي الَّذى ينصبه النّبى ص أو الامام ع بل يعمانه وغيره كما هو ظاهر اطلاق يع ود واللمعة ولك ومجمع الفائدة والكفاية واقتصر في س وضة على الحكم بكونهما شرطين في القاضي المنصوب الثاني لا فرق في الصّبى بين المميز وغيره ولا في المميز بين البالغ رتبة الاجتهاد وغيره ولا بين أن يكون له ولى يسدده أو لا الثالث لا فرق في المجنون بين المطبق والادوارى كما صرّح به في عد وير والكشف وهل ينفذ قضائه حال الإفاقة إذا حكم فيها أو لا المعتمد هو الاوّل منهل يشترط في القاضي أيضاً طهارة المولد فلا يصحّ ولا ينفذ قضاء ولد الزنا ولو كان مجتهدا جامعا لسائر الشّرائط وقد صرّح بهذا الشّرط في النافع ويع والارشاد والتبصرة وير وعد وس وضة ومجمع الفائدة والكفاية والكشف والرّياض ولهم وجوه منها الأصل ومنها انّه نبّه في مجمع الفائدة على دعوى الاجماع على ذلك قائلا يشترط في القاضي طهارة المولد فكان دليله الاجماع ويعضد ما ذكره أولا قول الكفاية الظ انّه لا خلاف في اشتراط طهارة المولد وثانيا قول الكشف يشترط طهارة المولد اتفاقا وثالثا قول الرّياض يشترط طهارة المولد بلا خلاف فيه أجده بيننا ومنها فحوى ما دلّ على كون طهارة المولد شرط في الشّاهد والإمامة ونبّه على ما ذكرناه في لك بقوله اما طهارة المولد فلقصور ولد الزنا عن هذه المرتبة حتى ان إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى ويعضد ما ذكره أولا قول ير لا ينفذ قضاء ولد الزّنا لنقصه وعدم صلاحيته للإمامة وعدم قبول شهادته في الأشياء الجليلة وثانيا قول الكشف لا ينفذ قضاء ولد الزّنا اما على القول بكفره فلما مرّ وعلى الاخر لبعده عن الإمامة في الصّلوة وقبول الشّهادة فعن الولاية أولى وثالثا قول مجمع الفائدة كان دليله اشتراطها في الشاهد وفيه أولى ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله كان دليله تنفر الأنفس وعدم الانقياد هل يشترط في القاضي ان لا يكون ولد الحيض أو لا لم أجد متعرضا لهذه المسئلة ولكن الأقرب الثاني منهليشترط في القاضي الذكورة فلا ينفذ قضاء المرأة وإن كانت عالمة مجتهدة وقد صرّح بهذا الشّرط في ف وفع ويع ود وير والتبصرة وعد وس ولك والكشف ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه ومنها انّه حكى في الرّياض عن العلَّامة دعوى الاجماع قائلا يشترط الذّكورة بلا خلاف فيه أجده بيننا بل عليه الاجماع في نهج الحقّ ويعضد ما حكاه قول لك هذا الشرط موضع وفاق ومنها الأصل وقد نبّه عليه في الخلاف بقوله لا يجوز ان تكون المرأة قاضية في شئ من الاحكام دليلنا ان جواز ذلك يحتاج إلى دليل لان القضاء حكم شرعي فمن قال تصلح له يحتاج إلى دليل ومنها ما تمسك به في لك قائلا اما اشتراط الذكورة فلعدم أهلية المرأة هذا المنصب لانّه لا يليق بحالها مجالسة الرّجال ورفع الصوت بينهم ولا بدّ للقاضي من ذلك ومنها ما احتج به في الكشف من عدم صلاحيتها للإمامة في الصّلوة للرجال فالقضاء بينهم أولى بعدم الجواز ومنها ما احتج به في الكشف قائلا لا ينعقد قضاء المرأة وان جمعت باقي الشرائط لما في الاخبار من نقصان عقلها ودينها وقيام اثنين منهنّ مقام رجل واحد في الشهادة غالبا ومنها ما استدل في الخلاف والرّياض من النبوي المرسل لا يفلح قوم وليهم امرأة ومنها ما عول عليه في الخلاف قائلا وقال ع اخروهنّ من حيث اخرهنّ اللَّه فمن أجاز لها ان تلى القضاء فقدّمها واخر الرّجل ومنها ما استند اليه

694

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست