responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 693


بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القضاء منهل القضاء من الواجبات الكفائية كما صرّح به في ئر ويع وعد ود والايضاح والتنقيح واللمعة وضة ولك ومجمع الفائدة والكشف والكفاية وض ولهم على أصل الوجوه وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما أشار إليه في مجمع الفائدة قائلا دليل وجوب قبول الولاية من الإمام ع حال حضوره ان لم يفهم وجوبه منه ح بخصوصه وجوب الحكم وارتكابه مع عدم المانع كفاية هو الاجماع والاعتبار ويعضد ما ذكره قول الرّياض القضاء من فروض الكفاية بلا خلاف فيه بينهم أجده ومنها ما تمسّك به في لك ومجمع الفائدة وض من توقف نظام النّوع الانساني عليه ومنها ما تمسّك به في التنقيح ولك ومجمع الفائدة وض من انّ الظَّلم من شيم النّفوس فلا بدّ من حاكم ينتصف من الظَّالم للمظلوم ومنها ما تمسّك به في ئر والتنقيح ولك والكشف وض من اشتماله على الامر بالمعروف والنّهى عن المنكر فيشمله العمومات الدّالة على وجوبهما من الكتاب والسّنة ومنها ما تمسّك به في مجمع الفائدة قائلا دليل وجوب قبول الولاية من الامام ع حال حضوره الاعتبار من وجوب رد الظَّالم عن ظلمه وانتصاف المظلوم منه ودفع المفاسد وغلبة بعضهم على بعض وايصال حقوق النّاس إليهم واقرار المحق مقرّه بل انتظام النّوع والمعيشة وذلك دليل وجوب النبيّ ص والامام ع فت ومنها ما أشار إليه في ئر والتنقيح ولك ومجمع الفائدة والكشف من قوله ع انّ اللَّه لا يقدّس امّة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقّه وزاد في الأخير قائلا ونحوه في مرسل ابن أبى عمير ومنها عموم قوله تعالى : « مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » وفى اية أخرى : « فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » وفى أخرى : « فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ » فت ولهم على كون الوجوب كفائيا بعد ظهور الاتفاق عليه كما أشار إليه بعض الأصحاب ما أشار إليه في مجمع الفائدة بقوله اما كونه كفائيا فلحصول الغرض المطلوب منه كما فهم من دليله لا فرق فيما ذكر بين حالتي حضور الامام ع وعدمه وينبغي التنبيه على أمور الأول والثاني إذا انحصر القاضي الجامع للشرايط في فرد تعيّن عليه ولم يقم غيره مقامه وصار الواجب الكفائي عينيّا ح كما صرّح به في د وس والتنقيح وضة ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا ما نبّه عليه في لك بقوله لان الواجب الكفائي انّما يسقط عن بعض المكلَّفين بقيام البعض والَّا خوطب به الجميع واثموا بتركه فحيث لا يوجد الَّا واحد فهو المخاطب على التعيين ولا يجوز له الامتناع ح فان امتنع وجعلناه كبيرة أو اصرّ عليه فسق وخرج عن أهلية القضاء لفوات الشرط ومع ذلك لا يسقط عنه الوجوب لأنه قادر على تحصيل الشرط بالتّوبة كما لا يسقط الصّلوة عن المحدث بامتناعه من الطَّهارة فإذا تاب تولى وقد صرّح بما ذكرنا في لك ولا فرق في ذلك بين حالتي حضور الامام ع وغيبته الثالث إذا تعدد القاضي وكان كلّ منهم صالحا له ومتمكنا منه فيجب على جميعهم الاتيان به وإذا قام به بعض سقط عن الباقين وان امتنع جميعهم اثموا وكان حكمهم في الفسق ووجوب الرّجوع عنه بالتوبة كما سبق في المعيّن وقد صرّح بجميع ذلك في لك الرابع إذا تعدد القاضي ولكن لم يتمكَّن من اقامته الا واحد منهم أو لم يتمكن من الرجوع الا إلى واحد منهم تعين عليه كما صرح به في لك قائلا لما تقرر من ان الواجب الكفائي إذا لم يقم بها به أحد وجب عينا على القادر عليه ولان الامر بالمعروف واجب عليه وهو متوقف على شرط قادر عليه فيجب عليه تحصيله الخامس إذا تعدد القاضي وترافع إلى أحدهم المتخاصمان وعلما بوجود مثله فهل يتعيّن على المترافع إليه القضاء أو لا المعتمد هو الثاني وإذا اعتقد انحصار القاضي الجامع للشرايط في أحدهم فهل يتعيّن عليه القضاء وان وجد غيره أو لا فيه اشكال ولكن الاحتمال الأوّل في غاية القوّة ومع ذلك فهو أحوط وعليه فهل يصدّقان في ذلك مط ولو ظنّ بكذبهما أو لا مط ولو ظنّ بصدقهما أو يصدقان لو ظنّ بصدقهما أو شك فيه والا فلا احتمالات أحوطهما الأول والثالث في غاية القوة السادس إذا صلح للقضاء واحد لا غير ولكن جهل النّاس والخصوم به ولم يعرفوه فهل يجب عليه الاعلام بنفسه والسّعى في تمكنه من ذلك أو لا ربما يظهر الأول من يع وعد وس والتنقيح وضه ولك لتوقف الواجب على الاعلام فيكون واجبا من باب المقدّمة والتحقيق ان يق ان علم النّاس بفقد الجامع للشرائط وتعطل امرهم لذلك وجب عليه الاعلام وان اعتقدوا اتصاف غيره بذلك وكونه صالحا له ولكنّه ليس في الواقع كك ففي وجوب الاعلام ح اشكال ولكنه أحوط بل هو الأقرب وإذا شك في وجود الجامع للشرايط غيره ورأى اعتماد الناس على بعض واحتمل صلاحيته لذلك فالأقرب عدم الوجوب وإذا صلح للقضاء جماعة فهل يجب على جميعهم الاعلام أو يكفى اعلام بعضهم بنفسه المعتمد الأخير ان حصل الكفاية به والا وجب الاعلام بقدر ما يحصل به الكفاية وهل يستحب للجميع الإعلام أو لا الأقرب الاوّل السابع هل القضاء واجب مطلق كالصّلوة بالنسبة إلى الوضوء فيجب تحصيل جميع مقدماته أو واجب مشروط كالحجّ بالنسبة إلى الاستطاعة صرّح بالأوّل في مجمع الفائدة قائلا على تقدير الانحصار أو الاحتياج إلى أكثر يكون الوجوب عينيّا وكذا تحصيل هذه المرتبة على تقدير عدمها يكون عينيّا بالنسبة إلى من تمكن منها وذلك يتفاوت فلا يبعد تعيينه على من يكون قريبا منها لانّه حصل أكثر ما يتوقف عليه وبقى القليل فلا يكون واجبا على من لم يتمكن منه عادة بل على من تمكن أيض ولكن ما حصل منها شيئا أو حصل شيئا يسيرا أو حصل كثيرا الا انّه يحتاج إلى الاشتغال فيها بزمان كثير حتّى يحصّلها بخلاف غيره وهكذا وذلك بعينه حال الاجتهاد نعم لا يبعد على غير المشتغلين وجوب مساعدتهم بكلَّما يقدرون من تحصيل معاشهم والورق والدواة والقلم والكتب والمقابلة وبكلَّما أمكن ممّا يقربه إلى المط ولا شكّ في حسنه وهو ظ وما ذكره أحوط بل لا يخ عن قوّة الثامن هل يستحب في صورة تعدد القاضي وتمكنهم من القضاء ان يتولاه كلّ واحد منهم مع وثوقه من نفسه فيكون مستحبّا عينيّا وإن كان واجبا كفائيا ح أو لا حكى في ضه الثاني عن بعض قائلا وفى استحبابه مع التعدد قولان أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به وصرّح بالأوّل في ئر والنافع وعد وهى وير ود وس والتنقيح وضة ومجمع الفائدة والكشف والكفاية والرّياض وهو المعتمد ولهم وجوه منها انّه ادعى الاجماع عليه في ئر قائلا عليه اجماع الأمة الَّا أبا قلابة فإنه طلب للقضاء فلحق بالشّام فأقام زمانا ثمّ جاء فلقيه أبو أيوب السجستاني وقال له لو انّك ولَّيت القضاء وعدلت بين النّاس رجوت لك في ذلك فقال يا أبا ايّوب السّابح إذا وقع في البحر كم عسى ان يسبح الَّا ان أبا قلابة رجل من التابعين لا يقدح خلافه في اجماع الصّحابة وقد بيّنا انهم اجمعوا ولا يمتنع أن يكون امتناعه كان لأجل انّه أحس من نفسه بالعجز لانّه كان من أصحاب الحديث ولم يكن فقيها ويعضد ما ذكره أولا ما نبّه عليه في الكشف قائلا يستحب التولي للقضاء من قبل الامام ع لمن يثق عن نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان الَّا من وجب عليه لأنه قال في ط وعليه اجماع الأمة الَّا انّ أبا قلابة ثمّ ذكر ان خلافه لا يقدح في الاجماع مع احتمال انّه امتنع لعلمه بعجزه لأنه كان من أصحاب الحديث ولم يكن فقيها وثانيا قول الرّياض قبول القضاء من السّلطان العادل مستحب لمن يثق ويعتمد على نفسه بالقيام بشرائطه واستحبابه عيني فلا ينافي ما قدّمناه من انّه واجب

693

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست