responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 692


والصيمري وثانيهما ان ذلك على وجه التخيير وهو للكفاية والرياض وحكاه فيه عن جماعة للاوّلين أولا الأصل وثانيا ظهور النّصوص ومعظم الفتاوى في ذلك كما نبّه عليه في لك قائلا ظ النصوص ان القيمة تجب على وجه قهري ولا على طريق المعاوضة فلا تأخذ الزوجة العين وأورد عليه في الرياض بالمنع من ظهور النصوص في ذلك لورودها في مقام توهم العين فلا يفيد سوى الإباحة وسبيلها سبيل الأوامر الواردة مورد توهم الحظر الغير المفيدة لذلك سواها كما برهن في محلَّه وقد يناقش فيما ذكره بالمنع منه سلمنا ولكن غاية ما يترتب على ما ذكره هو عدم دلالة تلك النصوص على يقين دفع القيمة دلالتها على جوازه ولكن ليس فيها دلالة على جواز دفع العين فينبغي فيه الرجوع إلى الأصل وهو يقتضى المنع منه كما لا يخفى لا يقال يكفى في الدلالة على جواز ذلك عمومات أدلة الإرث السّليمة عن معارضة النصوص الدّالة على دفع القيمة على ما ذكره قدّس سرّه لانّا نقول العمومات المذكورة تدلّ على لزوم دفع العين وقد عرفت بطلانه فينبغي تخصيصها بغير محلّ البحث فلا يكون مندرجا تحتها وامّا احتمال أن يكون المراد منها لزوم دفع العين بالنسبة إلى غير محل البحث وجوازه بالنّسبة إليه فضعيف جدّا للزومه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهو غير جائز عند كثير من محققي الأصوليين سلمنا جوازه ولكن لا اشكال في مرجوحيته بالنسبة إلى التخصيص المتقدّم إليه الإشارة فلا يصار إليه سلمنا عدم أولويته منه ولكن لا اقلّ من تساويهما ومعه لا يمكن التمسك بتلك العمومات على جواز دفع العين أيضاً كما لا يخفى وامّا حملها على الجواز في الجملة بالنسبة إلى جميع افرادها فضعيف أيضاً لانّه مجاز ومن الظ انّ التخصيص أولى منه ولئن تنزّلنا فلا أقل من التّساوى ومعه لا يجوز التّمسك بها على ذلك كما تقدّم إليه الإشارة وبالجملة لا دليل على جواز دفع العين فلا يمكن الحكم به وللآخرين ما ذكره في الرّياض من اشعار جملة من الروايات بما صاروا إليه وقد يجاب عمّا ذكراه بالمنع منه أولا وبعدم حجيّته وصلاحيته لتخصيص الأصل على تقدير تسليمه ثانيا والمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط حيث يمكن وهو انما يحصل بدفع القيمة دون العين كما اعترف به في الرّياض بل المصير إلى لزوم هذا في غاية القوة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل على القول الأول لا تستحق الزوجة اجرة الأعيان ولا يتوقف التصرف على اذنها ولا يجوز التصرف فيها ببيع أو هبة أو وقف أو نحو ذلك وتكون الأعيان بتمامها لساير الورثة وينعكس الامر في جميع ما ذكر على القول الثّاني الثّاني لو تعذر للزوجة اخذ القيمة على القول الأوّل فصرح في ضه ولك بأنّه يجوز لها ان تأخذ من الأعيان بقدر حصّتها من باب التقاص الثالث نبّه في لك والكفاية والرياض على كيفيّة التقويم قائلين كيفية التقويم للبناء والآلات والشّجر على القول بانسحاب الحكم فيه ان يقوم مستحق البقاء بحسب الأرض مجانا إلى أن يفنى فيقدر الدّار كانّها مبينة في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها اجرة إلى أن يفنى ويعطى قيمة ما عدا الأرض من ذلك وزاد في لك قائلا وقيمة الشّجر كك حتّى لو فرض على عدم القيمة للأرض في بعض الأنواع من الشّجر كالزيتون لم ينقض عنه شيء بسببها وزاد في الرّياض قائلا وذكر الصّيمرى وجها آخر لكيفية التقويم اخصر من الأوّل وهو ان يقوم الأرض على تقدير خلوه من الابنية والأشجار ما يسوى فإذا قيل عشرة مثلا قومت أخرى مضافة إليها فإذا قيل عشرون كانت شريكة في العشرة الزّائدة وجميع ما ذكروه جيد كما يستفاد من الرّياض ونبّه في ضه على ما ذكره في لك بقوله يقوم البناء والدّور في ارض المتوفى خالية عن الأرض باقية فيها إلى أن يفنى بغير عوض على الأظهر ويعطى من القيمة الربع أو الثمن منهل هل يجب ان يحبى لمن يستحق الحبوة بالسّلاح أو لا ذهب إلى الأول بعض الأصحاب فيما حكى عنه وفيه اشكال من الأصل والعمومات ومصير المعظم إلى الثاني ومن دلالة جملة من الاخبار كمرسلة ابن اذينة وخبر فضيل بن يسار ومضمرة سماعة على الأول ولكنها ضعيفة السّند الا ان يدعى انّ الاضمار من سماعة غير قادح ولكن فيه نظر وهل يجب ان يحبى له بالكتب والرحل والرّاحلة أو لا حكى عن بعض الأصحاب الأول والمستفاد من المعظم الثاني والمسئلة في غاية من الاشكال ومراعاة الاحتياط فيها مهما أمكن أولى ولكن ما عليه المعظم لا يخ عن قوة للأصل والعمومات والشهرة العظيمة وعدم اشتهار ثبوت الحبوة فيها واما صحيح ربعي الدال على ثبوتها في الثّلثة فيمكن حملها على ما يوافق مذهب المعظم وكذا يحمل خبر شعيب العقرقوفي وموثقة سماعة مضمرة وصحيحة أبى بصير الدالة على ثبوتها في الجملة منهل اختلف الأصحاب في توقّف استحقاق الولد الأكبر للحبوة على ان يقضى ما فات من والده من صلاة وصوم فحكى عن بعض الأصحاب القول بالتوقف وصار في لف والتّنقيح ولك والكفاية إلى عدم التوقف وهو ظ من لم يتعرض لهذا الشرط كالنافع ويع والسرائر والغنية والانتصار والارشاد والتّحرير وعد واللمعة وهو المعتمد لاطلاق النصوص الواردة في الحبوة المعتضد بالشهرة منهل اختلف الأصحاب في توقف استحقاق الحبوة على بلوغ الولد الذي يستحقها فحكى عن بعض القول بالتوقف وظ الأكثر خلافه وهو المعتمد لاطلاق النصوص المعتضد بفتوى الأكثر كالسّيورى في التنقيح والشهيد الثّاني في لك وضه والفاضل الخراساني والسيد في الانتصار والحلى في السّرائر وابن زهرة في ظ الغنية والفاضلين في الشّرايع وفع والارشاد والتّحرير ولف والقواعد منهل إذا انحصر الولد الأكبر في فرد وكان له أولاد غير ذكور فهل يختص الحبوة بذلك الولد الذكر أو لا يستحق أحدهم الحبوة فيه اشكال من ان المفروض في كلام المعظم الولد الأكبر وهو لا يشمل محل الفرض ومن دلالة جملة من الأخبار على استحقاق مطلق الولد الذكر وهو شامل للأكبر والأصغر لكن خرج الثّاني حيث يوجد الأول ولا دليل على خروج محلّ الفرض فيبقى مندرجا تحت الاطلاق ولكن هذه الاخبار ضعيفة الأسناد فلا يصح التعويل عليها ولكن يظهر من والدي قدّس سرّه دعوى الاتفاق على استحقاق الولد المتحد ولم يظهر لي وجهها تمت

692

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست