وابن إدريس بل صرّح في بعض شروح الإرشاد بأنّه الأشهر الأظهر بل صرّح في الرياض بدعوى الاجماع عليه قائلا وعدم تعرض في النصوص للقيمة غير ضائر بعد قيام الاجماع على ثبوتها إذ لا قائل بالحرمان منها عينا وقيمة لتردده بين الحرمان منه عينا خاصة أو عدمه بالكلية فإذا ثبت الحرمان عينا من هذه الاخبار ثبت القيمة بعدم القائل بالفرق بين الطَّائفة مع انّ في اثبات القيمة مناسبة لاثباتها في الآلات والأبنية بل ربما ادعى دخول الشّجر والآلات وإن كان بعيدا مع ما فيه من تقليل التخصيص للعمومات وظ شيخنا في لك الميل إلى هذا الثّالث هل يلحق بالشجرة والنخل الزرع كالقصيل والحنطة والشعير ونحوها من اقسامه إذا لم تكن مقطوعة فلا تستحق الزوجة المفروضة من أعيان ما ذكر بل انّما تستحق قيمتها أو لا فتستحق من أعيانها لا من قيمتها المعتمد هو الثّاني عملا بظواهر النصوص والفتاوى مضافا الرّابع لا فرق في الشّجر والنخل بين كونهما مثمرين أو لا عملا بما ذكر أيضا الخامس إذا كان الشّجر والنخل مقلوعين فالظَّ انّها تستحق من عينهما وكك الثّمرة المنفصلة عنهما وامّا المتصلة بهما والتّى عليهما ففي الحاقها بمحالها وأصولها فلا تستحق الَّا من قيمتها وعدمه فتستحق أعيانها اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط ولكن احتمال الإلحاق هو الأقرب لانّها ح جزء منهما فتندرج تحت ما دلّ على حرمانها منهما ومن جملة الثّمرة الَّتي لا تستحق أعيانها بل قيمتها السّعف اليابس والأخضر والكرب والليف والأوراق والأغصان يابسة كانت أو خضراء حيث يكون الجميع متصلة السّادس إذا يبس النّخل والشّجر حال انتصابهما على الأرض وعدم انقلاعهما منها فهل تستحق عينهما ح أو لا بل يكون محرومة منهما وغير مستحقّة لهما فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان الاحتمال الأوّل في غاية القوّة لعموم ما دلّ على استحقاق الزوجة من جميع تركة الزوج ولم يثبت الخروج منه الَّا الشّجر والنخل الأخضرين لانصراف اطلاق ما دلّ على استثنائهما منه اليهما فيبقى غيره مندرجا تحته فت السّابع هل الشّوك والحطب وسائر النباتات الَّتي تنبت من غير زرع في البساتين والأراضى المملوكة وغيرها ويحكم عليها بالملكية بالحيازة وغيرها تلحق بالشجر في حكمه المتقدّم إليه الإشارة أو لا الأقرب الثّاني فتستحقّ الزوجة المفروضة أعيانها لا قيمتها الثامن هل ترث الزوجة المفروضة أعيان الأسلحة من الخنجر والسيف والرّمح والقوس ونحوها وأعيان الدّواب من الخيل والبغال والحمير والجمال والغنم والبقر وغيرها أو لا المعتمد هو الأوّل وقد صرّح به في التّحرير وغاية المراد ولك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض ولهم أولا ظهور الاتفاق على ذلك وثانيا تصريح لك بدعوى الإجماع وثالثا عموم أدلة الإرث من الكتاب والسّنة ورابعا ظواهر أكثر الاخبار المتقدّمة وخامسا انّها لو كانت محرومة ممّا ذكر وغير مستحقة لاشتهر بل وتواتر لتوفر الدّواعى عليه وبطلان التّالى في غاية الوضوح لا يقال يعارض ما ذكر خبر زرارة الذي وصفه في لف وغاية المراد وس ولك ومجمع الفائدة بالحسن وفى الكفاية بالموثق انّ المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدّور والسّلاح والدّواب شيئا وترث من المال والفرش والثّياب ومتاع البيت الحديث لانّا نقول هذه الرواية لا تصلح للمعارضة من وجوه عديدة أقربها ما صرّح به في لك ومجمع الفائدة والكفاية والرّياض من مخالفته الاجماع وكونه ممّا لا يقول به وقد جمع بينها وبين معارضها المتقدم إليه الإشارة بوجوه منها ما حكاه في لك عن بعض قائلا وحمله بعضهم على ما يحبى به الولد من السّلاح كالسّيف وفيه نظر كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله وحملها على كونهما مومئا بهما لاحد أو من الحبوة بعيد ومنها ما نبّه عليه في الكفاية بقوله الوجه في التّوفيق بينه وبين ما يعارضه ان يحمل على انّ الأولى بالنّسبة إليها ذلك وما ذكره وإن كان بعيدا لكنه أحسن المحامل ولا باس بالعمل فيستحب لها ان لا يأخذ من الأسلحة ولا من الدواب شيئا ولا من قيمتها التّاسع ترث الزوجة المفروضة من أعيان جميع ما تركه زوجها المتوفى عنها غير ما استثنياه ممّا تقدّم إليه الإشارة فترث من أعيان الجواهر والنّقود والدراهم والدنانير والحلى من الذّهب والفضّة وأثاث البيت من الفرش والبسط والعبيد والجوار وغيرها والمصاحف والكتب والثياب وغير ذلك ويستثنى ممّا ذكر ومن الأسلحة ما هو من الحبوة ويدلّ على ما ذكرناه أولا ظهور الاتفاق عليه بل الاجماع بل الضّرورة من المذهب بل من الدّين وثانيا عموم أدلَّة الإرث من الكتاب والسّنة وثالثا صحيحة زرارة المتقدّمة وصرح في لك والكفاية بأنّه لا فرق فيما ترث من عينه من المنقولات من كونه قابلا للنّقل بالفعل كالحيوان والأثاث أو بالقوة كالثّمرة على الشّجرة والزرع في الأرض وان لم يستحصد أو كان بذرا دون الشّجر وما ذكراه جيد وزاد في الأوّل قائلا ويجب ابقاء الزرع إلى أوان حصاده عادة مجانا وما ذكره أحوط العاشر الزوجة الَّتي لها ولد من زوجها المتوفى عنها تشارك الزوجة الَّتي لا لها منه ولد فيما تستحق من تركة الزوج عينا أو قيمة وما لا تستحقّ منه لا عينا ولا قيمة على المختار فيما سبق فذات الولد لا تستحق من الأرض شيئا لا عينا ولا قيمة وتستحق من آلات الأبنية في الدّور والرباع والعقار ومن الأشجار والنخيل القيمة لا العين ومن غير ذلك العين لا القيمة الحادي عشر ان قلنا باختصاص الحرمان من الأمور المذكورة بغير ذات الولد وان ذات الولد تستحق من أعيان جميع التّركة فهل يشترط في ذلك وجود الولد بعد موت والده فلا يكفى وجوده قبله أو لا بل يكفى وجوده في الجملة الأقرب هو الأول كما هو في عبارات القائلين في التفصيل بين الزوجتين واستظهره في الأدلة من الرواية قائلا فالرواية وجود الولد بالفعل فلا يكفى وجوده سابقا الثاني عشر هل الولد هنا يختصّ بالصّلبى أو يعم ولد الولد فيه وجهان كما صرح به في لك قائلا اطلاق الولد محمول على ولد الصلب وفى تعديته إلى ولد الولد وجهان مبنيان على كونه ولدا حقيقة أم لا وعلى الأوّل الاجماع على الحاق ولد الولد بابيه وان توزع في غيره وموضع الاحتمالين إذا كان ولد الولد وارثا من الميت اما لو كان هناك ولد الصلب فلا حكم له مع احتمال تأثيره مط نظرا إلى صدق الاسم ونبّه على ما ذكره في الكفاية أيضا الثالث عشر قال في لك لو تعددت الزّوجات واختلف في الحكم كذات الولد وغيرها على القول بالفرق استحقت ذات الولد كمال الثمن من رقبة الأرض وتأخذ الأخرى حصّتها ممّا ترث من عينه وتصرف قيمة ما ترث من قيمته وهل يكون العين للزوجة الأخرى أم لسائر الورثة أوجه أجودها اختصاص الزوجة به لانّ ذلك نصيبها بنص ورجوعها إلى نصفه لكان الزوجة الأخرى فيقتصر فيه على ما يستحقه عملا بالعموم ولو امتنعت من أداء القيمة فكامتناع الوارث ونبه في ضه والكفاية على جميع ما ذكره هنا الَّا ما نبّه عليه أخيرا بقوله لو امتنعت اه فصرّح في عد بأنّه لو اجتمعن ورثت كمال الثمن في رقبة الأرض ونصفه في الباقي منهل هل دفع القيمة في المواضع الَّتي تستحق الزوجة مط أو غير ذات الولد على وجه التعيين بمعنى انّها لا تستحق الا القيمة وانه لا يجوز للورثة بذل الأعيان لها أو لا بل هو رخصة لهم لتسهيل الامر بينهم فيتخيرون بين رفع العين والقيمة ولا يجوز للزوجة المطالبة بالقيمة ان بذلوا العين ولا المطالبة بالعين ان بذلوا القيمة فيه قولان أحدهما انّ ذلك على وجه التعيين وهو للرّوضة وظ لك وحكاه في الرياض عن المحقق الثاني