responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 690


وابن البراج وابن حمزة ونبّه في الروضة على وجه الاستفادة قائلا يظهر من العبارة انّها ترث من عين الأشجار المثمرة وغيرها لعدم استثنائها فيدخل في عموم الإرث لان كلَّما خرج عن المستثنى ترث من عينه كغيرها وهو أحد الأقوال في المسئلة الَّا انّ المص لم يعهد ذلك من مذهبه وانّما المعروف منه ومن المتأخرين حرمانها من عين الأشجار كالانبية دون قيمتها ونبّه على ما ذكره في الرياض قائلا انّ ظ العبارة وما ضاهها من عبائر الجماعة في الاقتصار فيما يحرم منه على الابنية والعقار والآلات عدم حرمانها من نحو الشجر والنخل وهو أحد القولين في المسئلة والثّاني الحاقه بالآلات نسب إلى عد وس اه للَّاولين وجوه منها انّه نبّه في كنز العرفان على دعوى الاتّفاق على ما صاروا إليه قائلا ان لم يكن لها ولد ورثت مما عدا العقار فلا ترث من رقبة الأرض شيئا لا عينا ولا قيمة واما الابنية والأخشاب والأشجار فيعطى منها القيمة ربعا أو ثمنا على الأصح لأصحابنا وهذا تخصيص انفردت به الاماميّة لما دلَّت عليه رواياتهم عن ائمّتهم ع ويعضد ما ذكره أولا ما حكيناه عن الروضة سابقا عن نسبة هذا القول إلى المتأخرين وانّها ظاهرة في دعوى اجماعهم عليه وثانيا الشهرة المحكيّة في الرّياض عن جماعة والمحكيّة في بعض الشروح وثالثا ما نبّه عليه في ضه قائلا بعد ما حكينا عنها سابقا ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الأشجار كما حمل هو وغيره كلام الشّيخ في النهاية على ذلك مع انّه لم يتعرّض للأشجار وجعلوا كلامه كقول المتأخرين في حرمانها عن عين الأشجار حيث ذكر الآلات وفيما ذكره نظر كما اعترف به قائلا بعد اشارته إلى الحمل المذكور وهو حمل بعيد خلاف الظ وهو مع ذلك لا يبقى فرق بين الآلات هنا وبينها في عبارة س وعبارة المتأخرين حيث ضموا إليها ذكر الأشجار فان المراد بالآلات في كلامهم ما هو الظ منها وهى الات البناء والدّور ولو حمل كلام المص هنا وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات ويجعل قولا برأسه في حرمانها من الأرض مط ومن الات البناء عينا لا قيمة وارثها من الشّجر كغيره كان أجود بل النصوص الصّحيحة وغيرها أكثر من دلالتها على القول المشهور بين المتأخرين ونبّه على ضعف الحمل المذكور في لك أيضاً ومنها صحيحة الأحول عن أبى عبد اللَّه ع قال سمعته يقول لا يرثن النّساء من العقار شيئا ولهنّ قيمة البناء والشّجر والنخل الحديث وقد نبّه على هذه الرواية في لك قائلا وفى بعض الروايات لا ترث النّساء من العقار شيئا وتعطى قيمة البناء والشّجر والنخل وهى نص في الباب ولكن يتوقف على تحقيق السّند وربما يظهر من كلامه المناقشة في سند هذه الرواية وليست في محلها اما أولا فلما عرفت من توصيفها بالصّحة في مجمع الفائدة واما ثانيا فلان ضعف السّند على تقدير تسليمه هنا منجبر بالشهرة المحكية في كلام جماعة تقدم إليها الإشارة ومنها الاخبار المتقدّمة المصرّحة بانّها لا ترث من العقار كصحيحة الأحول وصحيحة محمّد بن مسلم أو حسنة زرارة ومحمّد بن مسلم وصحيحة ابان الأحمر عن ميسر ورواية محمّد بن سنان ورواية عبد الملك ورواية بصائر الَّدرجات وقد نبّه في الرّياض على هذا الوجه قائلا والأقرب الحاق الشجر أو النّخل بالدّور للتصريح به في بعض الصّحاح المتقدّمة مضافا إلى امكان استفادته من جملة من النصوص النافية لارثهنّ من العقار شيئا والنخل والشّجر منها كما صرّح به بعض أهل اللغة وظ شيخنا في لك الميل إلى هذا وفى ضه إلى الأول قائلا ان النّصوص الصّحيحة وغيرها دالة عليه اه وفيه نظر ويعضد ما ذكره ما نبّه عليه في لك قائلا يدلّ على إضافة الشجر عموم صحيحة محمد بن مسلم ورواية عبد الملك وهو وان تضمّن نفى الإرث منه مط من غير تعرض للقيمة إذ ليس في هاتين الروايتين الا التصريح بحرمانهنّ من العقار وقد يناقش فيما ذكراه بما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا ويدلّ على قيمة الشّجر والنخل فلا يحتاج إلى التعب في اثبات قيمته لانّه مشهور وغير موجود في الاخبار الصّحيحة صريحا بان يدخل في العقار كما يفهم من ح يع مع انّ الظ انّه ليس يدخل فيه فإنّه فسّر بالمنزل والضيعة في القاموس نعم قال فيه الاعقار شجر ومنها ما حكاه في لك والرياض قائلين وربّما ادعى دخول الشجر في الآلات وفيه نظر كما نبّه عليه في لك والرّياض قائلين هو بعيد مع ما فيه من تقابل التخصيص للعمومات والآية الدّالة على ارث الزوجة من كل شئ وللآخرين أولا العمومات الدّالة على انّ الزوجة ترث من جميع تركة زوجها المتوفى عنها خرج بعضها بالدليل ولا دليل على خروج الشجر فيبقى مندرجا تحتها وقد يجاب عمّا ذكر بأنّه قد تقدّم الدّليل على خروج الشجّر أيضاً واصالة تقليل التخصيص فيها لا تصلح لمعارضته كما لا يخفى وثانيا الاخبار الكثيرة المتقدمة كصحيحة الفضلاء صحيحة زرارة وصحيحة محمّد بن مسلم وحسنة زرارة ومحمّد بن مسلم وموثقة طربال بن رجاء وصحيحة ابان الأحمر عن ميسر وحسنة أخرى لزرارة ومحمد بن مسلم ورواية زرارة ورواية حماد بن عثمان ورواية يزيد الصّايغ وروايتى عبد الملك ورواية أخرى لمحمّد بن مسلم وزرارة ورواية محمّد بن سنان ورواية موسى بن بكر الواسطي فانّها لم تنبه على حرمانها من الشجر والنّخل كما نبهت على حرمانها من الدّور والعقارات والرباع والمنازل وهو ظ في عدم حرمانها منهما كما هي ظاهرة في عدم حرمانها من ساير الأموال مضافا إلى انّ التعليل في جملة منها كحسنة زرارة ومحمّد بن مسلم ورواية أخرى لهما ورواية حماد بن عثمان ورواية محمّد بن سنان يقتضى اختصاص الحرمان بالدّور والمنازل دون نحو الشّجر والنّخل وقد يجاب عن الأخبار المذكورة أولا بالمنع من دلالتها على المدّعى إذ عدم التنبيه على ذلك لا يدلّ على عدمه بشئ من الدلالات اللفظية ولو سلم الظَّهور في ذلك لا من جهة اللفظ ففي حجيته اشكال وثانيا بانّها لا تصلح لمعارضة أدلة القول الأوّل وان سلم دلالتها على القول الثّاني على الوجه المعتبر لانّ تلك الأدلة أقوى وأرجح كما لا يخفى فهذا القول ضعيف بل المعتمد هو القول الاوّل وينبغي التنبيه على أمور الأوّل هل يلحق بالشّجر النّخل فلا تستحق الزوجة المفروضة من عينه شيئا كما لا تستحقّ من عين الشّجر كك أو لا فيه قولان أحدهما انّه يلحق وهو لصريح الإرشاد والقواعد والتبصرة والتّنقيح وغيرها وثانيهما انّه لا يلحق به وهو مستفاد من الدّروس وكنز العرفان والكتب المتقدّمة الَّتي تستفاد منها عدم استحقاق الزوجة من أعيان الأشجار وهذا القول ضعيف بل الأقرب هو القول الأوّل وقد يدعى اتّفاق القائلين بحرمانها من عين الأشجار عليه الثّاني الزوجة المفروضة وإن كانت محرومة عن أعيان الأشجار والنخيل على المختار ولكنها تستحقّ قيمتها كالدّور وقد صرّح بذلك في الارشاد وعد والتبصرة والجامع والدّروس وكنز العرفان والتنقيح وحكاه فيه عن المفيد

690

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست