responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 689


أو من القناة أو من البئر كما صرّح به في مجمع الفائدة ولا فرق في ذلك بين أن يكون تملكه لها بتبعية الأرض أو بالاستقلال والحجّة في ذلك عموم أدلة الإرث من الكتاب والسنة وهو معتضد بظهور الاتفاق على ذلك الثاني هل يلحق بالدور ما هو بمنزلتها من الخيام وبيوت الشعر وبيوت القصب المتعارفة بين أهل البدويين ونحوهم فتستحق الزوجة المفروضة هنا قيمة الآلات أيضاً أو لا بل تستحق من الأعيان بقدر سهمها المعتمد هو الثاني للعموم المتقدّم إليه الإشارة واختصاص النصوص والفتاوى في الحكم بالحرمان من العين والاستحقاق من القيمة بغير محلّ البحث الثالث إذا كان للزوج المتوفى ابار محفورة غير مبنية أو دور أو منازل منحوتة غير مبنيّة استحق زوجته المفروضة من أعيانها أيضاً لما تقدّم إليه الإشارة الرابع لا فرق في الدّور بين ان تكون عالية غالية أو لا ولا بين ان تكون وسيعة أو ضيقة ولا بين ان تكون متحدة أو متعدّدة ولا بين أن يكون المتعدّدة في بلدة أو قرية واحدة أو في بلاد أو قرى مختلفة ولا بين أن يكون مختصّة أو مشتركة ولا بين ان تكون منتقلة من الزوجة إليه كلّ ذلك لعموم النصوص والفتاوى وعدم تنبيه رواية ولا أحد من الأصحاب على التفصيل بوجه من الوجوه الخامس هل تستحقّ . الزوجة المفروضة عين تراب الدّار حيث لا يكون جزاء منها أو لا بل تستحقّ قيمته كساير اجزاء الدّار أو لا تستحق عينه ولا قيمته احتمالات أحدها انّها لا تستحق عينه ولا قيمته ويدلّ عليه أولا قول الباقر ع في صحيحة الفضلاء المتقدّمة انّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو ارض الَّا ان يقوم الطوب والخشب الحديث وثانيا رواية موسى بن بكر الواسطي عن مولانا الباقر ع انّ النّساء لا ترث من تربة دار ولا ارض الا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فيعطى نصيبها من قيمة البناء وامّا التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار وثانيها انّها تستحق من عينه بمقدار سهمها ويدلّ عليه اوّلا عموم أدلة الإرث من الكتاب والسّنة وثانيا ظهور كثير من الاخبار المتقدّمة في ذلك وثالثا ظهور اتفاق الأصحاب عليه ولا يعارض ما ذكر الروايتان المتقدّمتان الدّالتان على الاحتمال الأوّل لضعف دلالتهما عليه كما نبّه عليه في مجمع الفائدة وقد حكينا كلامه سابقا ويعضده ما حكينا عن الكفاية سابقا مضافا إلى انّ الثّانية منهما ضعيف السّند ولا جابر له هنا سلمنا صحّة سندها معا وظهور دلالتهما على المدعى أيضاً ولكن لم نجد بهما عاملا فهما ح شاذان فينبغي طرحهما أو تاويلهما بما يخرجها عن الشّذوذ وبالجملة هما غير صالحين لمعارضة الوجوه المذكورة من وجوه عديدة فاذن المعتمد هو الاحتمال الثّالث السّادس صرحت صحيحة زرارة وموثقة طربال بن رجا المتقدّمتان بانّ الزوجة المفروضة لا ترث من القرى فان كان المراد أرض الزّارع فلا اشكال فيه لما تقدّم إليه الإشارة وإن كان المراد الدّور والمنازل والعقارات التّى بيّنا انّها لا تستحق أعيانها بل قيمتها فلا اشكال فيه أيضاً لا عينا ولا قيمة ولو أبنيتها ودورها ونحوها ففيه اشكال من اعتبار الروايتين سندا ومن عموم أدلة الإرث من الكتاب والسّنة وعدم تعرّض أحد عن الأصحاب للقرى بالخصوص الا الشّيخ في النّهاية وابن البراج وابن حمزة ولكن الأوّلين صرّحا بان القرى كالدّور قائلين المرأة لا ترث من زوجها القرى والرّباع من الدّور والمنازل بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك ويعطى حصتها فليس في كلامهما دلالة على الاحتمال الأخير نعم ربما يدلّ عليه كلام الأخير فإنه قال وان لم يكن ذات ولد منه لم يكن لها حقّ في القرى والمساكن والمنازل والدّور والرّباع ولكن قد يؤل إلى ما يرجع إلى كلام الشّيخ سلَّمنا ولكنّه شاذ فالمعتمد ما ذكرناه أولا دون الاحتمال الأخير السّابع نبّه في الإنتصار على الحكمة في حرمان الزوجة عن عين الرّباع قائلا ويمكن أن يكون الوجه في ضد الزوجة عن الرّباع انّها ربما تزوّجت فأسكنت هذا الرّباع من كان ينافسه المتوفى أو يغبطه أو يحسده فينتقل ذلك على أهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك على أجمل الوجوه ويعضد ما ذكره أولا قول غاية المراد وقد علَّل الأئمّة ع والأصحاب بانّها لو ورثت من الرّباع اعني الدّور والمساكن لأدى إلى الاضرار بأقرباء الميّت إذ لا حجر عليها في التزويج فربما تزوّجت بمن كان ينافس المتوفى أو يحسده فينتقل ذلك على أهله وعشيرته فعدل بها عن ذلك إلى أجمل الوجوه وثانيا قول لك الثّالث في بيان الحكمة في هذا الحرمان وبه يظهر أيضاً عدم الفرق بين الزوجات وإن كان بعضهن أقوى في ذلك من بعض ومحصّل ما دلَّت عليه النصوص منها انّ الزوجة لا نسب بينها وبين الورثة وانما هي دخيل عليهم فربما تزوجت بعد الميّت لغيره ممّن كان ينافسه يحسده فتسكنه في مساكنه وتسلَّطه على عقاره فيحصل على الورثة بذلك غضاضة عظيمة فاقتضت المصلحة والحكمة الالهيّة منعها من ذلك واعطائها القيمة جبرا لها وهى من في قوّة العين والضرر بها منفى أو قليل محتمل وقريب منه ان القول في اختصاص الولد الأكبر بثياب بدن أبيه وسيفه وخاتمه ومصحفه وهذا بخلاف ارثها من أعيان المنقولات من أمواله وأثاثه فانّها إذا انتقلت من منزله لا يلتفت إلى مثل ذلك ولا غضاضة بسببه غالبا وقد وردت في عدّة اخبار منهل هل تستحقّ الزوجة الَّتي لا ولد لها من زوجها المتوفّى عنها من أعيان الأشجار الَّتي هي من تركة زوجها أو لا فيه قولان أحدهما انّها لا ترث منها شيئا وهو للارشاد وعد والتبصرة والجامع س وكنز العرفان والتنقيح والمحكَّى فيه عن المفيد وابن إدريس بل صرّح في بعض شروح الارشاد بأنّه الأظهر والأشهر عند الأصحاب بل حكى في الرّياض دعوى الشهرة عليه عن جماعة قائلا بعد الإشارة إلى هذا القول نسب إلى عد وس وأكثر المتأخرين وهو مذهب فخر الدّين مدعيا هو ووالده والصيمري وغيرهم انّه المشهور بل الظَّ منهم انّه لا خلاف فيه وفى لك انّه ممنوع كما يظهر من تتبع عباراتهم وكيف كان فالأقرب الالحاق جدّا وقد حكاه في ضه عن المتأخرين وسيأتي إلى كلامه الإشارة انش تع وثانيهما انّها ترث من أعيانها كما ترث من أعيان كثير من الأموال وهو للروضة وقد يستفاد من المقتصرة في الحكم بالحرمان من الأعيان على الدّور والرباع والعقارات والمنازل والمساكن كالانتصار والنّهاية والسّرائر والتّحرير ويع وفع واللَّمعة ونحوها المحكى في لف عن المفيد وأبى الصّلاح

689

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست