responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 688


الفائدة وكك المسامير المستدخلة في الحائط لا لأجل البناء وكك الحبال المشدودة بها وكك الحجابات المصنوعة من القطن أو الكتان أو الإبريسم أو الصوف أو نحو ذلك المقصود بها رفع الحرّ أو البرد أو الستر أو نحو ذلك الثّالث قال في لك بانّ المراد بالآلة ما كانت مثبتة فيه كالأحجار والأخشاب المستدخلة في البناء امّا الآلات المنقولة وإن كانت من هذا الصنف فانّها ترث من عينها ونبّه على ما ذكره في مجمع الفائدة وكذا نبّه عليه في الكفاية قائلا الظ انّ المراد بالآلات المبنية خاصّة فانّها ترث من عينها اجماعا كما حكاه الصيمري في ح يع ثمّ قال كما في الكفاية لا فرق بين كونها قابلة للنّقل بالفعل أو بالقوة كالثمرة على الشّجرة والزرع على الأرض وان لم يستحصد أو كان بذرا دون الشّجر منهل هل يلحق بالدور والمساكن في عدم الاستحقاق من العين وانحصار الاستحقاق في قيمة الآلات جميع الابنية كالحمّام والخان والمدارس الغير الموقوفة والمساجد الغير الموقفة وبيوت الرحى ومعصرة الزيت والسمسم والعنب والتمر والاصطبل والمراح والابار المبنية والحياض المبنية والحيطان المختصّة بالمتوفى والسقوف وسائر اجزاء الدار والمسكن المختصة به والدكاكين والدّكاك والنائر والقنوات المبنية وغير ذلك أو لا بل يختصّ الحكمان المذكوران ببعض اقسام الابنية فيه قولان أحدهما انه يختصان ببعض اقسامها كالدّار والمساكن وهو المستفاد من قول الإنتصار والسرائر لا ترث من رباع المتوفى وحكاه في لف عن المفيد والحلبي ومن قول الشيخ في النّهاية لا ترث من الدّور والمنازل والرباع وحكاه في لف عن ابن حمزة وابن البراج ومن قول الجامع تعطى قيمة حصّتها من الحيطان والسّقوف وممّا حكاه في يع وس عن بعض قائلين قيل لا يمنع الَّا من الدور والمساكن وثانيهما انهما يعمان جميع افراد الابنية حقيقة وقد صرّح به في الرّوضة قائلا الظَّاهر عدم الفرق في الابنية بين ما اتخذ للسّكنى وغيرها من المصالح كالرحى والحمام ومعصرة الزيت والسمسم والعنب والاصطبل والمراح وغيرها لشمول الابنية لذلك كله وان لم تدخل في الرباع المعبر به في كثير من الاخبار لانّه جمع ربع وهو الدار وصرّح بذلك أيضاً في لك قائلا اعلم انّه لا فرق في الابنية والمساكين بين ما كان يسكنه الزوج وغيره ولا بين الصالح للسكنى وغيره مع صدق اسم البناء عليه وكذا صرّح بذلك في الكفاية والرّياض قائلين الظ انّه لا فرق في الابنية والمساكن على القول باعتبارها بين ما يسكنه الزوج وغيره ولا بين الصالح للسكنى وغيره كالحمامات والأرحية وغيرها إذا صدق عليه اسم البناء وزاد في الأخير فصرّح بانّ ما ذكره صرح به جماعة وبانّه لم نجد فيه خلافا بينهم وقد يستفاد هذا القول من النّافع ويع والتّحرير والإرشاد وعد والتبصرة والايضاح والدروس واللمعة والتّنقيح وكنز العرفان يقوم الآلات والأخشاب والقصب والاجر من الابنية للاوّلين وجوه منها عموم قوله تعالى : « ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » ومنها عموم قول الصّادق ع في صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبى يعفور يرثها وترثه من كلّ شئ ترك وتركت خرج منه ومن العموم السّابق آلات بناء الدور والمنازل بالدّليل ولا دليل على خروج غير ذلك من سائر افراد الابنية لاختصاص المخرج منها من مجموع فتاوى الأصحاب وجميع الإجماعات والروايات الكثيرة المتقدم إليها الإشارة بالدّور والعقار والمنازل والمساكن ولا ريب في انّها لا تعمّ جميع افراد الابنية فيجب فيها التمسّك فيها بالعمومين المذكورين ويكون مندرجة تحتهما ومنها انّه لو شمل الحكمان المذكوران لسائر افراد الابنية لورد التنبيه عليه من أهل العصمة لتوفّر الدّواعى على ذلك وبطلان الثّاني في غاية الوضوح ومنها انّ تعليل حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها المتوفى عنها المذكور في حسنة زرارة وروايتى محمّد بن مسلم وحماد بن عثمان يفيد اختصاص الحرمان ببعض افراد الابنية كالدّور كما لا يخفى وللآخرين وجوه أيضاً منها انّ الأصل عدم الانتقال إليها من الابنية بمقدار سهمها وقد يجاب عنه اوّلا بمعارضته بالمثل لانّ عدم الإنتقال إليها يستلزم الانتقال إلى غيرها من سائر الورثة وهو أيضاً خلاف الأصل الَّا ان يرجح الأوّل بموافقته لمذهب الأكثر وفيه نظر ومنها ظهور عبارة الرّياض في دعوى الإتّفاق على هذا القول ويؤيّده انّه لم يصرّح في لك وضه والكفاية بوجود خلاف ولا اشكال فيما صرّحا به من شمول الحكمين المذكورين لجميع افراد الابنية وكك لم ينبه عليهما في الكتب المتقدّمة الَّتي استفدنا منها القول الثّاني وقد يجاب عن الوجه المذكور بالمنع من ظهور عبارة الرّياض في دعوى الإجماع مضافا إلى انّه قد بينا وجود الخلاف فيما ادعى عدم وجدانه الخلاف فيه وعدم تنبيه الكتب المشار إليها على وجود الخلاف والإشكال فيما صارت إليه لا يدلّ على اعتقادهم عدمهما على انّه قد يدعى عدم شمول لفظ الأبنية في كلامهم لجميع افرادها واختصاصه بالدّار كما يستفاد من بعض الاخبار المتقدّمة وسيأتي إليه الإشارة انش تع وبالجملة لم يتحقّق لي اشتهار القول الثّاني فضلا عن الإتّفاق عليه كيف وقد بيّنا ظهور جماعة من أصحابنا في القول الأوّل فت ومنها صحيحة ابان بن حمران عن ميسر عن الص ع قال سئلته عن النّساء ما لهنّ في الميراث قال لهنّ قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب فان الألفاظ المذكورة فيها تعم جميع افرادها ولا يختصّ بما في الدّور وقد يجاب عمّا ذكر أولا بانّ الرواية المذكورة لم يثبت اعتبار سندها لما نبّه عليه في الكفاية فيما حكينا عنها سابقا وثانيها بقوة احتمال انصراف اطلاق الألفاظ المذكورة فيها إلى بعض افرادها وهو يستعمل في الدور لغلبته لانّ أغلب النّاس لا يخلفون من الابنية الا الدّور خصوصا الفقراء الذين هم أغلبهم كما لا يخفى ويعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في الكفاية قائلا روى الصّدوق في الفقيه عن الأحول في الصّحيح عن أبى عبد اللَّه ع قال سمعته يقول لا يرثن النّساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء الشجر والنخل يعنى بالبناء الدّور وانّما عنى من النّساء الزوجة فت والمسئلة في غاية الاشكال بل الأقرب عندي ان ما لم يكن من الدّور والرباع والعقار تستحق الزوجة المفروضة سهمها من الأعيان لا قيمتها فيختصّ الحكمان المذكوران بالثّلثة المذكورة ولكن مراعاة الاحتياط أولى وينبغي التنبيه على أمور الأوّل تستحق الزوجة المفروضة ممّا تركه زوجها من المياه المملوكة من العيون كانت

688

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست