responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 687


ولهم وجوه منها انّ الأصل عدم استحقاقها لعين ما ذكر وعدم انتقالها إليها ومنها ظهور الإتّفاق القائلين بانّها لا تستحقّ من جميع تركة زوجها المتوفى وتكون محجوبة من بعضها ومنها انّه نبّه في الإنتصار على دعوى الإجماع على ذلك بقوله وممّا انفردت به الإماميّة انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفّى شيئا بل تعطى بقيمة حقّها من البناء والآلات دون العراص ويعضد ما ذكره أولا قول السّرائر فيما رواه أصحابنا واجمعوا من ان الزوجة لا يكون لها ولد من الميّت لا ترث من الرّباع والمنازل والحق بعض أصحابنا جميع الأرضين من البساتين والضّياع وغيرها وهذا اختيار شيخنا أبو جعفر والأوّل اختيار المفيد وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا لأنا لو خلينا وظ القران ورثناها من جميع ذلك وانّما عدلنا في الرباع والمنازل بالأدلة وهو اجماعنا وتواتر اخبارنا ولا اجماع هنا منعقد في الرباع والمنازل فحمله السيد على انّها لا ترث من نفس ذلك بل قيمته كما يذهب أصحابنا بين الابعاض والصّحيح انّها لا ترث من نفس التربة ولا من قيمتها بل يقوم الطوب والآلات وتعطى قيمته وما ذكره السّيد يخرج منه وانفراد وثانيا قول كنز العرفان ان لم يكن لها ولد فالأبنية والأخشاب تعطى منهما القيمة ربعا أو ثمنا على الاصحّ لأصحابنا وهذا تخصيص انفردت به الاماميّة لما دلَّت عليه رواياتهم عن ائمّة الهدى ع وثالثا قول لك لا شبهة في انّها لا ترث من العقار شيئا وترث من قيمة الآلات والابنية دون عينها بلا خلاف فيهما ممّا عدا الإسكافي وخلافه في ارثها من عينهما أيضاً كخلافه السّابق أيضاً شاذ لا يلتفت إليه لاستفاضته قبل الإجماع بل تواترها على ردّه في المقامين ومنها الاخبار المتقدّمة المصرّحة بانّ المرأة لا ترث من الدّور كصحيحة زرارة وروايتى محمّد بن مسلم وعبد الملك بن أعين وفى بعضها التصريح بأنها ترث قيمة بعض آلات البناء ومنها الاخبار المتقدّمة المصرحة بانّها لا ترث من الرباع كروايتى محمّد بن مسلم ويزيد الصّائغ وقد صرّح في لك بانّ الرباع هي الدّور والمساكن وقد حكى في لف هذا التفسير عن المفيد أيضاً ومنها الاخبار المتقدمة المصرحة بانّها لا ترث من العقار كصحيحة محمّد بن مسلم وصحيحة الأحول وصحيحة ابان الأحمر وحسنة زرارة ومحمّد بن مسلم ورواية عبد الملك بن أعين ورواية محمّد بن سنان ورواية بصائر الدرجات وفى جملة منها التصريح بانّها ترث قيمة ذلك ومنها الاخبار المتقدمة الدّالة على انّها ترث من جملة من آلات البناء كالخشب والطَّوب والجذوع كرواية حماد بن عثمان ورواية موسى بن بكر الواسطي وصحيحة الفضلاء وبالجملة الأخبار المتقدمة الدالة على حرمان الزوجة ممّا ترك زوجها في الجملة تدلّ على المدعى بانحاء من الدلالة ويعضدها ما حكاه في لف عن المفيد قائلا قال المفيد لا ترث الزوجة شيئا ممّا يخلفه من الرباع وهو يعطى قيمة الخشب والطَّوب والبناء والآلات فيه وهذا منصوص عليه من نبي الهدى عليه وآله السّلام وعن الأئمّة من عترته ع وينبغي التنبيه على أمور الأوّل صرّح في الإنتصار وفع ويع وعد والتّبصرة والإرشاد وس واللمعة وغاية المراد وكنز العرفان وضه ولك بانّ الزوجة المفروضة تستحق قيمة الابنية والآلات وحكاه في لف عن الفيد والظَّاهر ان مرادهم انّها انّما تستحقّ قيمة آلات الابنية لا انّها تستحقّ الابنية عليحدة وقيمة آلاتها كك فالعطف في كلامهم للتفسير لا للمغايرة ويؤيّد ما ذكرناه أولا انّه اقتصر في النّهاية والسّرائر والتحرير والجامع والتّنقيح على الحكم بانّها لا ترث من الآلات وحكاه في لف عن ابن البراج وأبى الصّلاح وثانيا انّى لم أجد أحدا من الأصحاب نبّه على خلاف في هذا المقام الثّاني يندرج في آلات الابنية الَّتي لا تستحقّ الَّا قيمتها أمور منها الطَّوب إذا صار جزءا من البناء وقد صرّح بهذا بخصوصه في صحيحة الفضلاء وخبر ابن أبى يعفور وخبر ابان وخبر محمّد بن مسلم وخبر حماد بن عثمان وخبر يزيد الصّائغ وقد تقدّم إليها الإشارة وكذا صرّح به في النّهاية والسرائر والتحرير وجامع المقاصد وضه والكفاية والرّياض وحكاه في لف عن المفيد والحلبي والمراد بالطوب الآجر كما نصّ عليه في السّرائر قائلا الطوب بالطاء غير المعجمة والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة هو الاجر ومنها اللبن إذا صار جزءا من البناء وقد صرّح بهذا بالخصوص في التّحرير ولا اشكال فيه كما لا اشكال في السّابق ومنها الأحجار إذا صارت جزءا من البناء وقد صرّح بخصوص هذا في ضه والرّياض ولا اشكال فيه أيضاً ولا فرق فيه بين أن يكون غالية أو رخصة ومنها الحيطان والسّقوف وقد صرّح بهذا في الجامع ومنها الخشب الدّاخل في البناء وقد صرّح بخصوص هذا في صحيحة الفضلاء وخبر ابان وخبر حماد بن عثمان وخبر يزيد الصّائغ وخبر موسى بن بكر وكذا صرّح به في النّهاية والتّحرير وكنز العرفان وجامع المقاصد وضه والكفاية والرّياض وحكاه في لف عن المفيد والحلبي ولا اشكال في ذلك ولا فرق في الخشب بين أن يكون مصنوعا بهيئة خاصّة كالشبابيك الخشبية وما يسمّى في الفارسي بالارسى أو لا ومنها الجذوع الداخلة في البناء وقد صرّح بهذا بالخصوص في صحيحة الفضلاء وخبر زرارة وخبر طربال وخبر موسى بن بكر ولا اشكال فيه ومنها الأبواب المثبتة وقد صرّح بخصوص هذا في خبر زرارة وفى جامع المقاصد وضه والكفاية والرّياض ولا اشكال فيه ومنها القصب الدّاخل في البناء الذي هو جزء منه وقد صرّح بهذا بخصوصه في خبر زرارة وخبر طربال وخبر ابان وفى التّحرير وجامع المقاصد والكفاية ولا اشكال فيه ومنها الألواح الدّاخلة في البناء الصّايرة من اجزائه وقد صرّح بخصوص هذا في جامع المقاصد والكفاية ولا اشكال فيه ومنها غير ذلك وبالجملة المناط في استحقاق القيمة والاستحقاق من العين كون الشّىء من آلات البناء وكونه من الابنية كما يظهر من أكثر كتب الأصحاب وهل يشترط كونه من الاجزاء الذي يتوقف عليها البناء المحسنة والمكملة له المعتمد هو الأخير لظ الإطلاقات نصا وفتوى الثّاني هل يمنع الزوجة من كل ما يدخل في بيع الدار ونحوها أو لا التحقيق ان يق إن كان ذلك من جملة الآلات والابنية منعت منه والَّا فلا وان شك في ذلك فلا ينبغي ترك الاحتياط وان لم يتمكن منه فيحتمل التخيير بين ان يدفع إليها العين أو القيمة ويحتمل القرعة في انّه من الآلات والابنية أو لا وهذا الاحتمال ولعلَّه أقوى وكل ذلك حيث يتعذر أو يتعسر الرّجوع إلى أهل الخبرة ولو تمكن منه كان هو المعتبر ويتفرّع عى ما ذكرناه الحكم بعدم حرمانها من عين الدولاب والبكرة وقد صرح به في مجمع

687

نام کتاب : المناهل نویسنده : السيد محمد بن علي الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست