ما ذكره ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله ويحتمل أن يكون أو ارض للشّك من الرّاوى انّه ع قال تربة دار أو ارض دار وقد يجاب عمّا ذكراه من الاحتمال بأنّه في غاية البعد مع انّه غير قادح في اثبات المدّعى لما سيأتي إليه الإشارة انش تعالى وثانيا بما نبّه عليه في الكفاية أيضاً بقوله ويحتمل أن يكون الألف زائدة سهوا وتكون العبارة دار وارض كما فيما عندنا من نكت الشهيد فيكون المراد بالأرض ارض الدار ويكون ذكره تعميما بعد تخصيص بناء على كون الأرض اعمّ من التربة أو عطفا تفسيريا فلا يدلّ على القول المشهور ونبّه على الاحتمال الذي ذكره في مجمع الفائدة أيضاً بقوله ومنعها من ارض دار غير صريحة في منعها عن كل ارض وعقار بل من ارض دار والتّربة بمعنى التّراب وهو كناية عن الأرض ويحتمل أن يكون وارض كما هو الظ والألف زيادة ويكون عطفا تفسيريا ولهذا بين الأرض بالتربة في رواية الفضل وقد يجاب عمّا ذكراه من الاحتمال بأنّه ضعيف جدا لانّ الزّيادة وجعل العطف تفسيريا خلاف الأصل فلا يصار اليهما الَّا بدليل وهو مفقود هنا وترك الألف في نكت الشهيد لا يصلح للدلالة خصوصا مع عدم ظهور انّه من الشهيد فلعلَّه من النّاسخ هذا ومن الظَّ ان احتمال النقص أرجح من احتمال الزّيادة لاكثريّة الأوّل بالنسبة إلى الثّاني مضافا إلى عدم تعرّض المعظم لما ذكراه من الاحتمال وظهور كون مستندهما فيما صارا إليه هذه الرواية المشتملة على هذه الزّيادة سلمنا اختصاص الرواية بأرض الدار ولكن يلحق بها سائر الأراضي فان كل من منعها من ارض الدار منعها من سائر الأراضي فلا قائل بالفصل من هذه الجهة كما لا يخفى وثالثا بما نبّه عليه في الكفاية قائلا ثم من المحتمل أن يكون المراد انّ المرأة لا ترث من الأرض المذكورة بخصوصها بل ما كان حقّها في الميراث من الربع أو الثّمن يأخذه من قيمة الطَّوب وغيره ان كانت وافية به وعلى هذا يوافق الخبر قول المرتضى بل الأنسب بعبارة الحديث هذا المعنى لانّ قوله إن كان لا يمكن أن يكون اسم كان فيه ضميرا راجعا إلى أحد الامرين لانّه يصير على هذا التّقدير مستدركا لانّه يصير المعنى تعطى ربعا أو ثمنا إن كان أحد الأمرين فريضتها وإن كان المقصود تعطى ما ذكر إن كان ما يعطيها أو ما يقصد اعطائه فريضتها أو حقّها ففيها زيادة تقدير مع عدم دلالة واضحة وان جعل ضمير كان راجعا إلى الثّمن حتّى يصير حاصلا المعنى يعطى ثمنها إن كان الثّمن حقّا أو فريضتها ففيه بعد إذ من المستبعد تقييد الثّمن وترك الرّبع والحاجة إليه بحسب المنطوق للثمن بحسب المفهوم وكيف ما كان يصير الاستثناء منقطعا وهو خلاف الظ فالوجه ان يق الضمير في قوله ربعها وثمنها يرجع إلى المرأة لا إلى القيمة ويكون المراد الرّبع أو من جميع المتروكات ويكون قوله إن كان قيمة الطوب معناه ان حصل الامر ان من قيمة الطَّوب بحيث يفي به ويحتمل ارجاع الضمير إلى التّربة والأرض ويكون المعنى ما ذكر وعلى الوجهين يصير الاستثناء متصلا وفيما ذكره نظر لبعده مع انّى لم أجد به قائلا إذ الظَّاهر ان السّيد يعطى المرأة قيمة الأرض من نفسها لا من غيرها فت ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر ع قال النّساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار ومنها خبر ميسر عن الص ع قال سئلته عن النّساء ما لهنّ في الميراث فقال لهن قيمة الطوب والبناء والقصب والخشب فامّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ومنها خبر موسى بن بكير الواسطي قال قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن أبى جعفر ع انّ النّساء لا يرث من دار ولا ارض ومنها خبر ميسر عن الص ع وقد تقدّم إليه الإشارة وفيه فامّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ومنها خبر يزيد الصائغ عن الباقر ع وقد تقدّم إليه الإشارة أيضاً وفيه انّ النّساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ويعضد هذه الاخبار المتقدّمة الدّالة على انّ الزوجة لا ترث من القرى والدّور والعقار والرباع لتضمّنها الأرض ومن الظ انّ المراد منها عدم استحقاقها من جميع الأجزاء لا عدم استحقاقها المجموع المركب على انّ عدم استحقاق المجموع المركب يستلزم عدم الاستحقاق من خصوص الأرض لظهور عدم القائل بالفصل بين الامرين فت وقد استدلّ في الرّياض بجملة من الاخبار المذكورة على المدّعى قائلا وهذه الأخبار مع اعتبار سند جملة منها بالصّحة والموثقية وانجبار باقيها بالشهرة العظيمة المحققّة جدّا والمحكيّة ظاهرة الدلالة على المختار وامّا الاخبار السّابقة فلا معارضة فيها لهذه الاخبار بوجه إذ غايتها اثبات الحرمان في العقارات ولا تنافى بينه وبين اثباته من جملة الأراضي ولو كانت غيرها من هذه الاخبار بوجه أصلا فلا وجه مع ذلك للقول الأوّل الا مراعاة تقليل التخصيص والاقتصار على المتيقن منه وليس بوجه لوجوب الالتزام به ولو كثر بعد قيام الدّليل عليه وقد قام كما ظهر لك في المقام والاقتصار على المتيقن غير لازم بل يكفى المظنون بعد حصول الظنّ به من الاخبار المزبورة ومنع حصوله منها أو عدم حجيّة مثلها بناء اما على عدم حجية اخبار الآحاد أو عدم قابليتها لتخصيص نحو عمومات الكتاب ضعيف على الأشهر الأقوى كما حقق في محلَّه مستقصى وامّا ما ذكره في ح د للمقدّس الأردبيلي والكفاية من المناقشات في جملة الاخبار الواردة في المسئلة وتأويلها بتأويلات بعيدة وتمحلات غير سديدة لا ينبغي الالتفات إليه والعروج في مقام التحقيق عليه وكفاه فساد مخالفته لفهم الأصحاب كافّة مع عدم تعرّض واحد منهم لشيء منه أصلا ولو جرى أمثال هذه التّاويلات في الروايات لا ندرس جملة الأحكام وما بقي لها اثر في محلّ ولا مقام ولقد أجاد قدّس سرّه فيما أفاد وكما لا ترث الزوجة الَّتي لا ولد لها من زوجها المتوفى عنها من الأرض مط فكك لا ترث الزوجة الَّتي لها ولد منه منها مط بناء على المختار من اشتراك الزوجتين في الحرمان في الجملة منهل هل ترث الزوجة المتوفّى عنها زوجها الَّتي لا ولد لها منه من عين الدّور والمساكن فإذا خلَّف الزوج دارا مثلا كانت المرأة المذكورة مشاركة لساير الورثة في تلك الدار فيما عدا ارضها من ساير أعيانها بنسبة حقّها أو لا ترث من شئ من ذلك لا عينا ولا قيمة كالأرض أو لا ترث من ذلك عينا بل تستحق القيمة بنسبة حقّها احتمالات أقربها الأخير وقد صرّح به في الانتصار والنّهاية والسّرائر ويع وفع والتح ولف والإرشاد وعد والتبصرة والايضاح والجامع واللمعة والدروس وغاية المراد والتنقيح وكنز العرفان ولك وضه والرّياض وحكاه في لف وغيره عن المفيد وأبى الصّلاح وابن البراج وابن حمزة وصرّح في لك بأنّه قول تلميذ المحقّق صاحب كشف الرموز وأكثر المتأخرين وفى القواعد وغاية المراد بأنّه المشهور وفى الايضاح بأنّه الأشهر