ذات ولد منه وما دلت على استحقاق الزوجة من جميع تركته مط ولو لم يكن لها ولد منه وقد يجاب عن هذه الرواية بوجوه منها ما نبّه عليه في ضه بقوله رواية ابن اذينة مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الاخبار الكثيرة وفيها الصّحيح والحسن ويعضد ما ذكره هنا اوّلا قوله في لك المفصلون خصوا جميع تلك الاخبار بغير ذات الولد جمعا بينها وبين هذه مع ما فيه من القطع حيث لم يسند إلى الامام ع ولا يخفى ما فيه وثانيا ما نبّه عليه في الكفاية بقوله مستند القائلين بالفرق بين ذات الولد من الزوج وغيرها في حرمان الثّانية دون الأولى هو خبر ابن اذينة وهو منقول من غير اسناد إلى امام ع بتصريح أو اخبار أو نحو ذلك بل الظ انّه كلام ابن اذينة وليس شانه شأن ساير المرسلات والمقطوعات الَّتي يقال انّ الظَّاهر ان نقل مثلها انّما هو عن الامام ع وثالثا ما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا وأنت تعلم انّ العمدة في التفضيل رواية ابن اذينة وهى كما ترى مقطوعة بل ظاهرها انّه فتواه حيث ما اسند إلى أحد لا بظاهر ولا بمضمر بل هو قال من عند نفسه كما يقول الإنسان فتواه وليست هي مثل ساير المقطوعات والمرسلات حتى يقال الظ ان نقل مثله عن الامام ع ورابعا قول الرياض والمقطوع ولا حجّة فيه بعد القطع وليس مثل الارسال لينجبر ضعفه بالشهرة ونحوها كما صرح به جماعة لا يقال الظَّاهر ان ابن اذينة اعتمد فيما قاله على قول امام كما يقال في مقطوعة زرارة ونحوه من الرواة الاجلَّة إذ لا فرق بينهم وبين ابن اذينه في الجلالة وما نبّه عليه في لك وغيره من التفرقة بين الامرين ضعيف وربما يؤيّد ما ذكرنا أولا رواية ابن أبى عمير ذلك القول عن ابن اذينه وثانيا استناد معظم المتأخرين في اختيارهم القول الثّاني إلى هذه الرواية كما نبّه عليه جماعة تقدّم إليهم الإشارة لانّا نقول لا نسلم ظهور ما ذكر ظهورا يعتد به والمؤيّدان المذكوران ممنوعان خصوصا الأخير ولمعارضته باشتهار القول الأول بين المتقدّمين فت ومنها ما نبّه عليه في الكفاية بقوله بعد ما حكينا عنه سابقا وفى المتن أيضاً إذ ليس في الاعطاء من كل المتروكات ولا من كل ما فيه الخلاف والنّزاع ولا فيه انّ الاعطاء على سبيل الاستحقاق أو الوجوب أو الاستحباب وليس فيه دلالة على كون الولد من الزوج الميّت والنّساء فيه اعمّ من الزوجة ففيه اجمال فالتعويل عليه والعدول عن ظ الكتاب والاخبار الكثيرة لا وجه له ويعضد ما ذكره قول مجمع الفائدة وأنت تعلم انّ العمدة في التفضيل رواية ابن اذينه وهى كما ترى ليست بصحيحة ولا صريحة بل ولا ظاهرة في تمام المطلوب وليست صريحة في الزوجات أيضا ولا في الاعطاء من كل ما ترك ولا كل ما فيه النّزاع ولا حكم فيه غير ذلك الولد من البيت فتخصيص الآيات والأخبار بمثل هذه بعيد جدا وكانّه لذلك ما جمع في صا به بل ظاهره انّه تركها ومنها انّ هذه الرواية بعد تسليم سندها وظهور دلالتها على المدعّى لا تصلح لمعارضة أدلَّة القول الأوّل من وجوه عديدة فهو الأقرب ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط فان المسئلة لا تخ عن اشكال منهل على المختار من انّ الزوجة الَّتي لا ولد لها من زوجها المتوفّى لا تستحق من جميع تركته بل يكون محجوبة عن بعضها هل ترث وتستحق مما يملكه زوجها المتوفّى من الأراضي أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال أحدها انّها لا تستحق من الأرض شيئا لا عينا ولا قيمة سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع أو شجر أو بناء أو غيرها وهو للنّهاية والسّرائر وفع ويع وعد والارشاد والتّحرير والتبصرة ولف والايضاح والجامع والدّروس واللمعة وغاية المراد وكنز العرفان وضه ولك والرياض والمحكى في لف عن ابن البراج وأبى الصّلاح وابن حمزة وفى التّنقيح عن المفيد وفى غيرهما عن عليّ بن الحسين بن علي بن بابويه بل نبّه في عد والتّحرير وغاية المراد بدعوى الشهرة على ذلك بقولهما المشهور انها لا ترث من رقبة الأرض شيئا ويعضد ما ذكراه أولا قول لك المشهور بينهم حرمانها من نفس الأرض سواء كانت بياضا أو مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها عينا وقيمة ذهب إلى ذلك الشيخ في يه واتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصّلاح وهو ظ مذهب المص في هذا الكتاب والعلامة في لف وعد والشهيد في اللَّمعة وس وأكثر المتأخرين وثانيا قول الرّياض المرأة ترث الزوج من جميع ما تركه عدا نفس الأرض مط سواء كانت بياضا أم مشغولة بزرع وشجر وبناء وغيرها عند الشيخ في النّهاية والقاضي والحلبي وابن حمزة بل ادعى عليه الشهرة جماعة كالفاضل في التحرير وعد وولده في الشرح والشهيد في النكت والمفلح الصّيمرى في شرح د والمقدس الأردبيلي وصاحبي المفاتيح والكفاية وبالجملة أكثر من وقفت على كلماتهم في المسئلة ومع ذلك اختاروه الَّا نادرا منهم وهو أيضاً مذهب الماتن في يع والشهيد في س والفاضل في لف وهو الأظهر وثانيها انّها لا تستحق من الأرض عينا شيئا ولكن تستحق قيمتها وهو للمحكى في كثير من الكتب عن السّيد المرتضى وثالثها انّها تستحق من ارض الدور والمساكن عينا ولا تستحق من ارض البساتين والضّياع لا عينا ولا قيمة وحكاه في غاية المراد ولك عن طائفة قائلين القول الثّاني عدم حرمانها ارثها من الدّور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والابنية اختاره المفيد وابن إدريس وشارح المختصر وزاد الثّاني قائلا ومال إليه في لف وهذا القول الذي حكياه ضعيف كالقول الثّاني فالأقرب هو القول الذي عليه المعظم ولهم وجوه منها الأصل ومنها انّه حكى في الرّياض عن الخلاف دعوى الإجماع على ما صاروا إليه ويعضده أولا قول الانتصار وممّا انفردت به الامامية انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا بل ويعطى بقيمته حقّها من البناء والآلات دون قيمة العراص وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يفرّقوا بين الرّباع وغيرها في تعلَّق حقّ الزوجات وثانيا قول السّرائر الاجماع على انّها لا ترث من نفس تربة الرّباع والمنازل شيئا سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن وهو ظ قول شيخنا المفيد في المقنعة والسّيد المرتضى وثالثا الشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف ومنها صحيحة الفضلاء الفضلاء هنا هم زرارة وبكير وبريد ومحمد بن مسلم عن الصّ ع انّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو ارض الَّا ان يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطَّوب والجذوع والخشب وقد احتج في لف بهذه الرواية على المدعّى وقد يناقش فيه أولا بما نبّه عليه في الكفاية بقوله الرواية غير صريحة في ثبوت الحرمان في الأرض مط لانّ قوله ع تربة دار أو ارض يحتمل أن يكون ترديدا من الرّاوى في كون العبارة تربة دار أو ارض فلم يلزم شمول الحكم في جميع الأراضي ويعضد