تخصيص عام القران بخبر الواحد مط ولو كان معتبر السّند ومتعدّدا وامّا على تقدير الجواز كما هو التحقيق وعليه المعظم فلا إذ الأخبار المتقدمة الدّالة على حرمان الزوجة وإن كانت عامّة شاملة لذات الولد وغيرها ولكنها بالنّسبة إلى الآية الشريفة اخصّ مط فيجب تخصيصها بها وتطرق الشبهة لا يقدح في ذلك على انّه قد يدعى تواتر الاخبار المذكورة لكثرتها وربما يؤيّد ذلك مصير جماعة ممّن لا يجوّز العمل بخبر الواحد ولا تخصيص القران به إلى عدم الفرق في حرمان الزوجة من بعض التّركة بين ذات الولد وغيرها إذ الظ انّه لا حجّة لهم في ذلك سوى الاخبار المتقدّمة فيظهر منهم اعتقادهم تواترها أو احتفافها بالقراين القطعيّة وعلى ايّ تقدير يخرج عن الآحاد وتدخل في القطعيات الَّتي تصلح لتخصيص القران قطعا واتّفاقا واحتمال خطاهم في ذلك بعيد جدّا فت وقد نبه في الرّياض على لزوم تخصيص الآية المذكورة بتلك الاخبار بقوله للزوم التخصيص وان كثر بعد قيام الدّليل عليه ولو من الاطلاق أو العموم فإنّه فرد من افراد الخاصّ وهو بالإضافة إلى أصل العمومات خاص فيقدم عليها لا يقال لا نسلم انّ التّعارض بين الآية الشريفة والاخبار المذكورة من قبيل تعارض العمومين من وجه لانّ الآية الشريفة وإن كانت عامّة من جهة اطلاق لفظي الربع والثمن الشاملين لما هو من مجموع المال المتروك بعد الوفاة ولما هو ممّا يستحقّه جميع الورّاث حتى الزوجات الَّا انّها مخصوصة بغير ذات الولد لما سيأتي من الأدلة الدّالة على خروجها من الآية الشريفة وعلى حرمانها ممّا تركه زوجها في الجملة بخلاف الاخبار المذكورة فانّها وان عمّت ذات الولد وغيرها ولكنّها مخصوصة ببعض التّركة و ح لا اشكال في ترجيح الآية الشريفة فيتعيّن المصير إلى القول الثّاني الذي هو المشهور بين المتأخرين لانّا نقول لا نسلم انّ الترجيح مع عموم الآية الشريفة بل ينبغي ترجيح عموم الاخبار المذكورة امّا أولا فلأنّها المخصصة لعموم الآية الشريفة بغير ذات الولد فإذا كانت صالحة لهذا التخصيص كانت صالحة أيضاً لتخصيص ذات الولد من غير فرق وعمومها بالنّسبة إلى الزوجتين لا يقدح في ذلك فان العام إذا كان اخصّ مط من العام الذي هو اعمّ كك كان بمنزله الخاصّ الذي ليس فيه جهة عموم أصلا فت وامّا ثانيا فلدوران الامر في هذا التّعارض بين ارتكاب أصل التخصيص وهو تخصيص الاخبار المذكورة بغير ذات الولد وارتكاب تخصيص أزيد وهو تخصيص الآية بغير ما دلت الأخبار المذكورة على عدم استحقاق الزوجة منه ومن الظ انّ هذا أهون من الأوّل فت وامّا ثالثا فلَّان ارتكاب التخصيص في الاخبار المذكورة مستلزم لإرتكاب تخصيصات عديدة كثيرة بحسب تعدد تلك الاخبار وكثرتها ولا كك ارتكاب التخصيص في الآية الشريفة فإنّه أقل من التخصيص في تلك الاخبار كما لا يخفى ومن الظ ان الأولى اختيار ما يكون محذوره اقّل فت واما رابعا فلانّ ارتكاب التخصيص في الاخبار المذكورة مستلزم لتخصيص العمومات بافرادها النّادرة لما عرفت من انّ الأغلب كون الأزواج ذات أولاد من زوجهن المتوفى ولا كك ارتكاب التخصيص في الآية الشريفة فت وامّا خمسا فلاعتضاد عموم الأخبار المذكورة بالأصل أولا وبالشهرة القديمة ثانيا وبالعلَّة المذكورة في بعضها وبالإجماعات المحكية المتقّدم إليها الإشارة وبالوجه الاعتباري الذي بيّناه سابقا وامّا سادسا فلان ذات الولد وغيرها من الأزواج مشتركتان في أكثر احكام الزوجية فكذا هنا ولا يعارض هذه المرجّحات سوى ما نبّه عليه في ضه ولك وهو لا يقاومها مع انّا نمنع من مصير الأكثر إلى الفرق بين ذات الولد وغيرها في المحرمات من بعض تركة الزوج المتوفى ولئن تنزلَّنا فلا اقلّ من التّوقف ومعه لا يمكن الاحتجاج بالآية الشريفة فيبقى الأصل والاجماعات المحكية على القول الأوّل سليمة عن المعارض فت ويعضد ما ذكرناه قول مجمع الفائدة حمل عموم الآيات على هذا التفصيل بعيد لا يمكن فهمه إذ لو خصصنا بذات الولد يبقى مع بعده جدّا حكم غيرها غير مفهوم وان حمل على التفصيل فإرادة مثل ذلك الغاز وتعمية فت ومنها عموم صحيحة الفضل بن عبد الملك وابن أبى يعفور المتقدّم إليها الإشارة وقد يجاب عنها بأنّه كما يمكن ارتكاب التخصيص فيها باخراج غير ذات الولد من عمومها كك يمكن تعميمها بالنسبة إلى ذات الولد وغيرها وارتكاب التخصيص في قوله ع من كلّ شئ ترك باخراج بعض الأشياء منه بل هذا أولى لانّه لا يلزم منه التخصيص في الاخبار المتقدمة الدالة على عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان ولا كك التخصيص بذات الولد إذ يلزم معه ارتكاب التخصيص أحدهما في هذه الرواية وثانيهما في تلك الروايات الدّالة على عدم الفرق بين ذات الولد وفاقدته في الحرمان ومن الظَّاهر ان ارتكاب تخصيص واحد أولى من ارتكاب تخصيصين خصوصا إذا كان أحدهما في اخبار كثيرة وبالجملة انّ الروايات الدالة على عدم الفرق المذكور أخص من عموم هذه الرواية فيلزم تخصيصه بها لا يق عموم كلشىء لم يخصّص بالنّسبة إلى الرجل فينبغي أن يكون كك بالنسبة إلى المرأة أيضاً لأصالة اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الاحكام ولانّ التخصيص بالنسبة إلى المرأة دون الرجل مستلزم لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في اطلاق واحد بالاعتبارين فيتعيّن التخصيص بذات الولد لانّا نقول نمنع من الوجهين المذكورين مع انّ الأخير لازم على ايّ تقدير إذ الرجل يرث من كلَّما تركته زوجته ولا كك الزوجة فانّها لا ترث من الحبوة فت على انّ ظ هذه الرواية موافق لمذهب العامّة على ما حكى ولذا حمله الشيخ فيما حكى عنه على التقية وقد ورد اخبار كثيرة دالَّة على ترجيح أحد المتعارضين من الاخبار إذا خالف مذهب العامة وهو هنا الاخبار الدّالة على عدم الفرق بين ذات الولد وفاقدته في الحرمان فت وايض الظ من كلام الراويين الجليلين عدم الفرق بينهما في ذلك وكون ذلك معلوما لهما كما لا يخفى واحتمال خطائهما في ذلك في غاية البعد كما لا يخفى ويعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله ولان الرواية صريحة في التّسوية بين الرّجل والمرءة مط وعدم الفرق فيبعد تخصيصها بالمرءة الواحدة مع بقاء حكم الأخرى مجهولا على انّ السّائل سئل عن الكلّ فتخصيصها أيضاً بعيد جدّا فت ومنها خبر ابن أبى عمير عن ابن اذينه في النّساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع وقد وصفه بالصّحة في لك ومجمع الفائدة والكفاية وبه يجمع بين الأخبار المتقدمة الدّالة على عدم استحقاق الزوجة من بعض تركة زوجها مط ولو كانت