شيئا سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن وهو ظ قول شيخنا المفيد في المقنعة والسّيد في انتصاره لا يق هذا الإجماع موهون بمصير معظم المتأخرين إلى خلافه لانّا نقول لا نسلَّم ذلك وان صرح جماعة باشتهاره خصوصا بين المتأخّرين لانّا لم نجد قائلا به من الأصحاب القدماء الَّا جماعة تقدم إليهم الإشارة وقد عرفت رجوع بعضهم عن ذلك وامّا المتأخرون فلم اعثر على قائل به الَّا جماعة تقدّم إليهم الإشارة وبهم لا يتحقق الشّهرة سلمنا ولكن هذه الشهرة معارضة باشتهار ما صار إليه الاوّلون بين المتقدّمين على الظَّاهر وهذه الشهرة أولى من الشهرة المتاخّرة لبعدها عن زمن أهل العصمة ع ولئن تنزّلنا فلا اقلّ من التّساوى فيبقى الاجماعات المذكورة سليمة عن الموهن وبالجملة المناقشة فيها بما ذكر في غاية الضعف خصوصا إذا كان مدّعى بعضها من لا يعول في الفروع الا على القطع واليقين ولا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فت ولا يق يعارضها ما نبّه عليه السّيورى في كنز العرفان من دعوى الاجماع على القول الثّاني قائلا ان كانت الزوجة ذات ولد من الميّت ورثت من جميع ما تركه دون غير ذات الولد وهذا تخصيص انفردت به الاماميّة لما دلَّت رواياتهم عن أئمتهم لانّا نقول ما ذكره لا يصلح للمعارضة امّا أولا فلقوّة احتمال كون المراد مما نسبه إلى الإماميّة حرمان الزوجة في الجملة دون التفصيل بين ذات الولد وغيرها لانّ الأوّل من متفردات الإماميّة وممّا دلّ عليه رواياتهم عن ائمتّهم ع دون الثّاني كما لا يخفى وامّا ثانيا فلانّ خبر الواحد لا يصلح لمعارضة اخبار جماعة وامّا ثالثا فلانّ عبارة السيوري ليس فيها التصريح بدعوى الإجماع بل غايتها الظهور فيها بخلاف المعارض لها كما لا يخفى فيكون أولى بالترجيح وامّا رابعا فلظهور ان نقل السّيد أو الشيخ أو الحلى أولى من نقل السّيورى لانّ الوثوق بأولئك اشدّ لقرب عهدهم من المعصومين ص وتمكَّنهم ممّا لا يتمكن منه السيوري وبراعتهم في الفن بالنسبة إليه كما لا يخفى ومنها انّ ذات الولد وغير ذات الولد من الأزواج يشتركان في أكثر احكام الزوجية فيجب الحاق الشك بالغالب عملا بالاستقراء الَّا ان يمنع من حجيّته في الفروع وهو غير وجيه بناء على المختار من اصالة حجيّة الظَّن فيها ومنها انّ التفرقة بين ذات الولد وغيرها باستحقاق الأولى من جميع التّركة دون الثّانية يفضى إلى مفسدة عظيمة غالبا كالتشاجر والتّحاسد وغير ذلك حيث يكون الزوج المتوفى جامعا بينهما في حياته وذلك بعيد من عادة الشرع فت ومنها عمومات الأخبار الدّالة على انّ الزوجة لا تستحقّ من جميع تركة زوجها وتكون محجوبة من بعضها وقد تقدّم إليه الإشارة في المسئلة السّابقة ولا يمكن القدح في سندها لما عرفت من انّ أكثرها معتبر السّند بالصّحة والحسن والموثقية مضافا إلى انّها بلغت في الكثرة إلى حدّ يمكن تواترها معنى ولئن تنزّلنا فلا اقلّ من الظنّ بصدقها في الجملة باعتبار هذه الكثرة وهى معتضدة أولا بالشهرة القديمة وثانيا بالموافقة لفتاوى جماعة من المتقدمين الَّذين لا يجوزون العمل بخبر الواحد في المسائل الفقهية ولا يمكن حمل النهى فيها على الكراهة ولا على الرّجحان المطلق ولا على الكراهة بالنّسبة إلى خصوص ذات الولد والتّحريم بالنّسبة إلى غيرها ولا تخصيص عمومها بغير ذات الولد امّا الأوّل فلانّ النهى موضوع للتّحريم لغة وعرفا وشرعا فالأصل وجوب حمله عليه مط وامّا ما ادّعاه جماعة من متأخر متأخري أصحابنا من انّ النهى في اخبار الأئمّة في الكراهة بحيث صارت من المجازات الرّاجحة المساوى احتمالها لاحتمال الحقيقة فهو ضعيف جدّا كما بيّناه في المفاتيح وسائر كتبنا الاصوليّة وقد تقدّم الإشارة إلى هذا فيما سبق وفى مواضع عديدة من كتابنا هذا مضافا إلى ظهور اتفاق الأصحاب على فهم المنع من النّواهى المذكورة في الاخبار المسطورة ويعضده أولا تصريح بعض تلك الاخبار بانّ النّساء ليس لهنّ كذا ولا ميراث لهنّ في الأرض والعقار وثانيا اشتهار التحريم بين قدماء الأصحاب وثالثا تعليل جملة من تلك الأخبار المنع من استحقاقهن من بعض التّركة بعلَّة توافق التّحريم والمنع الإلزامى لا الكراهة والمنع على جهة الأولوية كما لا يخفى وبالجملة لو كان المنع في الاخبار المذكورة على جهة الأولويّة لما كان عدم استحقاق الزوجة التّى لا ولد لها من الزوج المتوفّى من جميع تركته مستفادا من الاخبار ولا من مدلولاتها وهو باطل جدّا وخلاف ما يستفاد من محققىّ أصحابنا فت وامّا الثّاني فلما دل على عدم جواز الحمل على الكراهة بل هذا أولى بالمنع لانّه ابعد المجازات بالنسبة إليها كما لا يخفى وامّا الثّالث فلما دل على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في اطلاق واحد في حقيقة ومجازه وقد ذهب كثير من الأصوليّين إلى عدم جوازه ولو سلم جوازه فلا ريب في كونه ابعد وجوه التّاويل فلا يصار إليه الا بعد قيام قرينة تفيد العلم به أو الظَّن المتاخم له به هي منتفية هنا جدا وامّا الرّابع فلأصالة عدم التخصيص مضافا إلى استلزامه حمل الاطلاقات وعمومات تلك الاخبار على الفرد النّادر إذ الأغلب في المتوفى عنها زوجها ووجود أولاد لها منه وذلك في غاية البعد كما لا يخفى وللآخرين وجوه أيضاً منها ما تمسّك به في لف قائلا الوجه ما قاله الصّدوق لنا عموم القران خرج عنه ما ورد من الأشياء المعيّنة فيبقى الباقي وأشار بما ذكره من عموم القران إلى قوله تعالى : « ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » ويعضد ما ذكره أولا قول التنقيح التخصيص حسن لكونه لتخصيص القران وثانيا قول غاية المراد يمكن ان يق ظ الكتاب ارث الزوجة مط فيثبت الَّا في موضع الاتفاق وهو الاصحّ وثالثا قول الروضة انّ في الفرق تقليلا لتخصيص آية ارث الزوجة مع وقوع الشبهة بما ذكر في عموم الاخبار فلعلَّه أولى من تخصيص الاخبار مضافا إلى ذهاب الأكثر إليه ورابعا قول لك وربما يرجّح التفضيل من حيث انّ فيه تقليلا لتخصيص الآية وظهور الشبهة في عموم هذه الأخبار بواسطة هذه الرواية ورواية ابن أبى يعفور الدّالة على ارثها من كل شئ كالزوج بحملها على ذات الولد جمعا ولا اقلّ من انقداح الشبهة في العموم للزّوجات المانع من حمل الآية على عمومها مضافا إلى ذهاب جماعة من اجلَّاء المتقدّمين كالصّدوق والشيخ في يب وجملة من المتأخرين إليه وذهب جماعة من المتأخرين إلى انّ مثل هذه الاخبار لا تخصّص القران مط فلا اقلّ من وقوع الشبهة في التخصيص وفيما ذكروه نظر والتحقيق انّ التمسّك بالآية الشريفة انّما يتجه على تقدير عدم جواز